Note: English translation is not 100% accurate
تأجيل نظر طعون الدائرة الرابعة لجلسة 17 فبراير
21 يناير 2013
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تأجيل النظر في 12 طعنا للدائرة الانتخابية الرابعة على مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية لجلسة 17 فبراير للاطلاع والرد.
وخلال الجلسة حضر المرشح السابق عبداللطيف المناور وطلب الحالة الوظيفية للمطعون ضده التاسع قائلا: ان المطعون ضده التاسع قام بتغيير اسمه من معاشر الحسيني إلى مشاري الحسيني وطلب المناور الصحيفة الجنائية للحسيني بالاسم السابق والحالي، مشيرا إلى أنه سبق أن صدر بحقه حكم جنائي.
بينما تقدمت الحكومة متمثلة في إدارة الفتوى والتشريع بمذكرة دفاع مطالبة بعدم اختصاص سائر المحاكم ولائيا بالفصل في هذا النزاع لتعلقه بأعمال سياسية من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها وفقا لحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
وطالبت الحكومة بعدم اختصاص سائر المحاكم ولائيا بتقدير مدى وجود حالة الضرورة التي تستدعي إصدار القوانين بمراسيم أميرية باعتبار ذلك معقودا دستوريا لصاحب السمو الأمير رئيس الدولة وحده دون معقب عليه في ذلك من جميع المحاكم ولكون ذلك التقدير محصورا في السلطة التشريعية دون غيرها.
وطالبت الحكومة برفض الدفع بعدم الدستورية وذلك لأن الطاعنين ينعيان بعدم دستورية مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات من وجهين:
أولهما مخالفته لنص المدة 71 من الدستور التي اشترطت قيام شرط الضرورة اللازم لإصدار مراسيم الضرورة.
وثانيهما أن مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص في المادة 50 من الدستور لا تجيز تعديل قانون الانتخاب من قبل السلطة التنفيذية عن طريق مراسيم الضرورة.
حيث ان الدفع بوجهيه مردود، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية بأنه وإن كان سن القوانين هو مما تختص به السلطة التشريعية وتباشره في إطار وظيفتها الأصلية ويتولاها مجلس الأمة طبقا لأحكام الدستور، إلا أنه نظرا لما قد يعرض للأمة من الظروف والطوارئ والأحداث ما يستوجب اتخاذ إجراء سريع وتشريع عاجل لمواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لصاحب السمو الأمير في تلك الحالات أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.