Note: English translation is not 100% accurate
«الدستورية» ترجئ البت في الطعون الانتخابية إلى 3 مارس للاطلاع والرد
4 فبراير 2013
المصدر : الأنباء


مؤمن المصري
أرجأت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس 8 طعون انتخابية والمختصة بالدائرة الأولى، ضد مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية التي جرت في ديسمبر الماضي إلى جلسة 3 مارس للاطلاع والرد.
وفي أحداث الجلسة حضر النائب السابق عبدالله الرومي المحكمة الدستورية وتساءل هل من الممكن أن نقول ان الاعتداء على حريات الناخب في تقليص الأصوات يتعلق بالأعمال السيادية كما تدعي الحكومة في دفاعها؟ واضاف في الوقت نفسه:نص المادة 71 واضح كل الوضوح، حيث انه جاز للأمير أن يصدر المراسيم بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، مضيفا: ما هي حالة الضرورة التي استدعت إلى إصدار مرسوم الصوت الواحد، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما حدث يعتبر اغتصابا لسلطة المجلس.
وأضاف: المادة 79 نصت على أنه لا يصدر المرسوم إلا بغياب المجلس، لكنه في الوقت نفسه رأينا الحكومة وقبل شهرين طلبت من المحكمة الدستورية تفسير هذا النص امامكم، مضيفا: أما أن يتم اغتصاب الحق من قبل الحكومة ويتم إصدار مراسيم فهذا أمر خطير.
وقدم الرومي حافظة مستندات وتقديم مذكرة صمم فيها على ما ورد من دفاع بإبطال مرسوم الصوت الواحد.
من جانبها، طالبت هيئة المحكمة بأن يقوم بالترافع أحد المحامين فقط عن المطعون ضدهم وذلك للعدد الكبير من المطعون ضدهم، وقام المحامون بتكليف المحامي ناجي العوضي الذي أكد أن جميع الطعون الانتخابية تسير في مجرى واحد، كما انضم العوضي إلى الحكومة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ولائيا، وقال ان المادة 71 تم حسمها في عام 1982 عندما تمت إحالتهم إلى لجنة فحـــص الطعون، واضاف أن سلــــطة الامير تحســـمها الظروف الزمانية والموضوعية، حيث ان السلطة الزمنية يحسمها ما تتعرض لها البلاد من وقوع حدث، فيما السلطة الموضوعية هي هـــي عنـــدما تقـــام هـــناك حالة سياسية بشكل أو بآخـــر تتطلـــب مــن الأمـــير التصدي لها لدرء الخـــطر عن المجتمع، ولذلك فإن الصفحة 10 من تفسير الحكم لعام 1982 جــــاء فيها ان حــالة الضرورة يقدرها رئيس الدولة وهو الأمير فقط، مؤكدا أن حالة الضرورة التي استوجبت اتخاذ المراسيم هي الحالة السياسية التي مرت على البلاد.
وأخيرا، طالب العوضي بأن الخلافات السياســـية يجب ألا تجر المحكمة الى نزاعاتهم، كما طلب من المحكمة عدم قبول الطعون ورفضه وذلك لعدم الاختصاص ولائيا.
من ناحيته، قال النائب نواف الفزيع ردا على الرومي ان المحكمة الدستورية عندما أبطلت مجلس 2012 ومن خلال هذا الحكم اكدت انها لا تملك الملاءمة في تعديل قانون الانتخاب، وانه لا سلطة على مرسوم الأمير إلا من خلال مجلس الأمة.
واستشهد الفزيع بخطاب صاحب السمو خلال إصداره مرسوم الضرورة، من خلال التأزيم المستمر في البلاد.
وأضاف إذا اخذنا بعين الاعتبار حديث النائب السابق عبدالله الرومي، فإنه لا يصح لصاحب السمو اتخاذ أي قرارات سواء في حالة الضرورة.
من ناحيته، طالب المحامي عبدالله الأحمد ببطلان الانتخابات والمراسيم وكل ما يصدر من المجلس الحالي من قرارات وقوانين.
فيما تقدم المحامي هادي العجمي بطلب للمحكمة الدستورية بصفة مستعجل بوقف أعمال مجلس الأمة الحالي وقراراته.
فيما اكدت الحكومة متمثلة في إدارة الفتوى والتشريع على أن تصديق مجلس الامة لمرسوم الضرورة هو تحصين له من نظر المحكمة فيه، فيما أكدت الحكومة في مذكرة دفاعها إلى هيئة المحكمة بعدم اختصاص سائر المحاكم ولائيا، بما فيها المحكمة الدستورية، بالفصل في هذا النزاع، لتعلقه بأعمال سياسية، ومن قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها، وفقا لحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، كما طالبت الحكومة بعدم اختصاص سائر المحاكم ولائيا بتقدير مدى وجود حالة الضرورة التي تستدعي إصدار القوانين بمراسيم أميرية، باعتبار ذلك معقودا دستوريا لسمو أمير البلاد رئيس الدولة وحده دون معقب عليه في ذلك من كافة المحاكم، ولكون ذلك التقدير محصورا في السلطة التشريعية دون غيرها، فيما طالبت الحكومة في مذكرة دفاعها بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة الطاعنين وبعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الأول صالح محمد الملا لانتفاء الصفة، كما طالبت الحكومة برفض الدفع بعدم الدستورية .
وكانت المحكمة قد امرت في الجلسة السابقة من اللجنة العليا للانتخابات بموافاتها بنتيجة الانتخابات النهائية للدائرة الاولى وذلك في الطعن المقدم من ناخب ضد خالد الشطي، فيما أمرت بضم الطعن رقم 1/2012 و6/2012 المقدم من عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي.