Note: English translation is not 100% accurate
أكد صحة القرارات المتخذة من نواب المدير
الصبيح: السؤال عن سرقة الرمال في الصبية يخرج عن الاختصاص الحصري للمجلس البلدي بموجب المادة 12
28 فبراير 2013
المصدر : الأنباء


ديوان الخدمة المدنية لم يسجل أي ملاحظة على بقاء المديرين في مواقعهم
بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن الاسئلة المتعلقة بشأن تبعية دركال الصبية عن وجود سرقة للرمال من عدمه تخرج عن الاختصاص الحصري المقرر للمجلس البلدي بموجب المادة 12 من القانون 5/2005.
وأحال الصبيح مذكرة مدير الادارة القانونية المستشار خالد العبيد في رده على سؤال العضوين م.محمد الهدية ومانع العجمي بشأن دركال الصبية الى المجلس والمتضمن التالي:
بالاشارة الى الموضوع بشأن الرد على البنود أرقام (2، 5، 7) من السؤال المقدم من بعض أعضاء المجلس البلدي حول دركال الصبية نفيدكم بالآتي:
٭ أولا: سبق للمجلس البلدي أن استطلع رأي إدارة الفتوى والتشريع عن مدى اختصاص المجلس البلدي في توجيه أسئلة للجهاز التنفيذي للبلدية، حيث انتهت ادارة الفتوى والتشريع في كتابها 30/11/2011 الى انه وباستعراض اختصاصات عضو المـجلس البلدي الواردة على سبيل الحصر لم يكن من ضمنها حق توجيه أسـئلة للجهاز التنفيذي للبلدية تخرج عن نطاق اختصاص المجلس البلدي، خاصة أن اختصاص المجلس البلدي ينحصر بشؤون ومرافق البلدية ومن ثم يخرج عنه ما لا يتعلق بـهذه القوانين.
وكان الرأي المنوه عنه قد استعرض ـ وصولا لما انتهى اليه ـ المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 التي تحدد اختصاص المجلس البلدي حصرا ثم تناول المواد 24، 25، و26 من ذات القانون والمادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.
وحيث انه وبتطبيق ما انتهى اليه رأي الفتوى والتشريع على الاسئلة أرقام 2، 5 و7 المطروحة من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي وكانت تلك الاسئلة تثار حول تبعية الدركال للبلدية من عدمه ومدى وجود سرقة للرمال من عدمه وتسريب معلومات التحقيق الى الصحافة قبل الانتهاء منه.
فالثابـت أن البنود المشار اليها تخرج عن الاختصاص الحصري المقرر للمجلس البلدي بموجب المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005.
وعلى جانب آخر، أكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر بجلسة 11/4/2005 في الطلب رقم 3 لسنة 2004 في شأن تفسير نص المادة 99 من الدستور المتعلقة بالسؤال البرلماني انه:
«لا يجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني التدخل في أمور مثارة أمام القضاء أو ما يتعلق بأحكام قضائية بما يتعارض واستقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية بما معناه انه يمتنع على عضو مجلس الامة التقدم بسـؤال برلماني وهو أول وسائل الرقابة البرلمانية وأخفها أثرا في أمور معروضة على القضاء أو ما يتعلق بأحكام قضائية لما قد يثيره من مظنة التأثير على القضاء، وهو أمر محظور دستوريا.....».
وهديا بما تقدم، وحيث انه ينطبق على سؤال عضو المجلس البلدي ما ينطبق على السؤال الصادر عن عضو مجلس الأمة، وحيث ان السؤال محل البحث متعلق بمسائل مطروحة أمام النيابة العامة حاليا في القضية رقم 237 لسنة 2012 حصر أموال عامة.
الأمر الذي نرى معه عدم ملاءمة التصدي للموضوع محل السؤال المطروح.
من جانب آخر، أكد م.أحمد الصبيح صحة القرارات التي يتخذها نواب مديري الادارات.
وقال الصبيح في رده على سؤال:
بالاشارة الى كتاب الامانة العامة للمجلس البلدي رقم 1272 والخاص بسؤال عضو مهلهل الخالد، بشأن قانونية القرارات التي يتخذها نواب مدراء الادارات، نفيدكم بالآتي:
٭ ان هؤلاء النواب لا يحصلون على أي مكافآت سوى مكافآت أعمال ممتازة التي تصرف لأي موظف.
٭ ان القرارات التي يتخذونها تعتبر صحيحة ونافذة طبقا لوضعهم الوظيفي، وبما أنه يتم تفويضهم من قبل مدير الادارة، حيث ان المادة الخامسة من القرار رقم 25/2006 نصــت عـلى أن:
تكون الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد أو نائب (قبل مساعـد مدير ادارة ـ نائب مدير إدارة) بصـفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها.
٭ ان البلدية ترى أن يبقى هؤلاء النواب في أماكن عملهم طبقا لنص المادة الخامسة من القرار 25/2006 الى حين ترقية أي منهم أو إنهاء خدمة أي منهم بالطرق المقررة قانونا لانتهاء الخدمة.
٭ لم يتقدم أي من المراجعين بشكوى أو طعن ضد أي قرارات تم اتخاذها من قبل هؤلاء النواب.
٭ ان ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية لم يسجل أي ملاحظات على بقاء هؤلاء النواب في أماكن عملهم الى حين خلو هذا المنصب من شاغليه.