Note: English translation is not 100% accurate
في رده على مذكرة بشأن إحالة جميع الجرائم والمخالفات إلى النيابة
الصرعاوي: لا سند قانونياً لعقوبة الغرامة أو الحبس لمخالفي نظام البناء
26 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

دعا رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي البلدية إلى حذف ما تضمنه مشروع المرسوم من الأحكام المتعلقة بالغرامة أو الحبس لمخالفات البناء بحسبانها أحكاما لا يظاهرها سند في القانون والدستور.
وقال الصرعاوي في كتابه الذي ستبحثه اللجنة القانونية والمالية بشأن إحالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء ومنه المادة 34 من قانون البلدية الى النيابة العامة، حيث أشار الى انه إلحاقا لكتابنا بتاريخ 13 ديسمبر 2012 وإيماء الى الاجتماعات التي عقدت بمقر هذه الإدارة، وآخرها بتاريخ 13/12/2012 مع ممثلي بلدية الكويت بشأن دراسة وإبداء الرأي حول مشروع مرسوم بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
نفيد بأن المادة 32 من الدستور تنص على انه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون..».
ومن حيث ان البند 15 من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت يقضي باختصاص المجلس البلدي باقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
وان المادة 26 من ذات القانون تنص على ان «يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالقواعد الخاصة بالبناء».
ومن حيث ان المادة 34 من ذات القانون تنص على ان «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار اليها في المادة 26 من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي».
ويجوز ان تنص اللوائح المشار اليها بالإضافة الى عقوبة الغرامة وعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء الى أصله.
ومن حيث انه بمطالعة احكام المادة 34 المشار اليها يبين انها قد نظمت العقوبات التي توقع على المخالف لأحكام اللوائح المشار اليها في المادة 26، بما مؤداه ان هذه العقوبات توقع فقط في حالة مخالفة لوائح النظم الخاصة بالبناء والتي تصدر بقرار من الوزير المختص، على حين سكت المشروع عن تقرير ذات العقوبات أو خلافها في حالة مخالفة لوائح البناء المنصوص عليها في البند 15 من المادة 12 المشار اليها والتي تصدر بمرسوم.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان مشروع المرسوم ـ محل المراجعة ـ قد جرى اعداده من قبل بلدية الكويت استنادا الى احكام البند 15 من المادة 12 من قانون البلدية المشار اليه، وان القانون الأخير قد جاء خلوا من أي احكام تجيز تضمين ذلك المرسوم أي عقوبات يمكن توقيعها على المخالفين لنظام البناء، فإنه يتعين ـ والحال كذلك ـ حذف ما تضمنه مشروع المرسوم من احكام تتعلق بعقوبات الغرامة أو الحبس، بحسبانها احكاما لا يظاهرها سند من القانون أو الدستور.