Note: English translation is not 100% accurate
10 أعضاء من كل محافظة.. و7 سنوات عقوبة بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية
مجالس المحافظات تؤجل انتخابات «البلدي» و«المرافق» تبحث التصورات الجديدة الأحد
17 مايو 2013
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
في ظل الترقب بانتظار الإعلان الرسمي لموعد إجراء انتخابات المجلس البلدي الجديد ظهرت تطورات امس توحي بالتوجه لاعتماد مجالس بلديات المحافظات وربما تأجيل الانتخابات لحين اقرار المشروع.
حيث وجه رئيس مجلس الأمة علي الراشد الدعوة الى رئيس المجلس البلدي ونائبه ومدير عام البلدية ومدير الإدارة القانونية ومدير إدارة المخطط الهيكلي يوم الأحد المقبل وذلك للاستماع إلى آرائهم بشأن الاقتراحات المقدمة من بعض اعضاء مجلس الأمة بشأن تعديل قانون البلدية 5/2005.
وقد تضمنت التعديلات انتخاب عشرة أعضاء من كل محافظة مع إصدار ميزانية مستقلة لكل محافظة ـ إضافة فقرة جديدة تتعلق بالحبس 7 سنوات لكل من باع أو عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وفيما يلي نص الاقتراح:
اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد (3 البند أ، والمادة 12 البنود 6، 7، 8، 9، 12، 13، والمواد 20، 30، 31، 32) المشار إليه النصوص التالية:
أولا: البند (أ) من المادة (3): «عشرة أعضاء منتخبين من كل محافظة وفقا لأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة».
ثانيا: المادة 12: البند رقم (6): «إبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص بلدية المحافظة».
البند رقم (7): «مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية».
البند رقم (8): «النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون بلدية المحافظة وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات».
البند رقم (9): «وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال بلدية المحافظة».
البند رقم (12): «تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، بما لا يتفق مع المخطط الهيكلي العام وذلك في كل محافظة على حدة».
البند رقم (13): «تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي وذلك في كل محافظة على حدة».
ثالثا: المادة 20: «يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام بلدية المحافظة او من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء أو المختصين، ولرئيس المجلس ان يطلب من خلال الوزير المختص اذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين او الخبراء لحضور اجتماعات المجلس، وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات».
رابعا: المادة (30): تكون بلدية لكل محافظة تتولى الخدمات البلدية لسكانها.
خامسا: المادة (31): تصدر ميزانية مستقلة لبلدية المحافظة شاملة لإيراداتها ولمصروفاتها.
سادسا: المادة (32): «تتكون إيرادات البلديات من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة، ومن اي ايرادات اخرى لا تتعارض مع احكام هذا القانون».
مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة للمادة 34 من القانون رقم 5/2005 المشار إليه نصها كالآتي: «واستثناء من العقوبات الخاصة ببيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من باع أو عرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو لحوم فاسدة بأنواعها».
مادة ثالثة: تلغى المادة 4 والبند 11 من المادة 12 والمادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 2005، المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.