Note: English translation is not 100% accurate
رفض إقامة مسالخ مؤقتة بعيد الأضحى لتعارضه مع نظام الـ«B.O.T»
الصبيح: اقتراح صرف معاش استثنائي للعاملين بالبلدية لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي
26 مايو 2013
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح خلال رده على اقتراح العضوين م.عبدالله العنزي وعبدالله الكندري بشأن صرف معاش استثنائي وامتيازات تشخيصية للراغبين بترك الوزارة بعد ان امضوا مدة طويلة لخدمة البلدية ان هذا الاقتراح لم يخرج عن اختصاص المجلس البلدي. وقال م.الصبيح: نصت المادة رقم 2 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت على ان «تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وابراز الطابع الكويتي العربي الاسلامي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة، وتوفير الخدمات البلدية للسكان». كما اوضحت المادة رقم 12 من القانون ذاته الاختصاصات المنوطة بالمجلس البلدي، وجاءت الفقرة الثامنة منها ونصت على « النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة او المواطنين او اعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون البلدية واصدار توصياته في هذه الاقتراحات». كما نصت المادة رقم 123 من الدستور الكويتي على ان «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية». هذا ونصت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يلي «يختص المجلس (مجلس الخدمة المدنية) بالأمور التالية:
1 ـ وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
2 ـ اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها».
هذا ونصت المادة رقم 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على اصدار قانون التأمينات الاجتماعية على ان: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون».
ومفاد ما تقدم من نصوص الدستور والقانون بأن الاقتراحات التي يختص المجلس البلدي بنظرها سواء المقدمة من الحكومة او المواطنين او اعضاء المجلس البلدي يتعين ان تكون متعلقة بشأن من شؤون البلدية اي تلك التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي المحددة على سبيل الحصر في المادة 12 دون غيرها من الاقتراحات التي تتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي الدولة والتي تختص بها جهات اخرى وفق قواعد وآليات تنظمها كمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
واذ كان ذلك وكان البين من الاقتراح محل البحث انه غير متعلق بشأن من شؤون البلدية وانما يتعلق بشأن من شؤون مجلس الوزراء صاحب الاختصاص في شأن تجديد العمل بقراريه رقمي 44 و1070 لسنة 2006 المشار اليهما، لذلك نرى ان الاقتراح محل البحث يخرج عن اختصاص المجلس البلدي بنظره.
مسلخ مؤقت
كما رفض م.الصبيح في رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري اقامة مسالخ مؤقتة خلال عيد الاضحى المبارك.
وقال م.الصبيح: لا نؤيد الاقتراح المذكور للاسباب التالية:
▪ تعارض هذا الاقتراح مع نظام المسالخ الخاصة التي تعمل بنظام الـ «B.O.T».
▪ عدم امكانية توفير جميع الاشتراطات الصحية اللازمة للمسالخ المؤقتة خارج حدود المسالخ.
▪ عدم امكانية الاشراف الكامل والمتابعة من قبل الاطباء ومفتشي البلدية خارج حدود المسالخ.
▪ انتشار الملوثات والأوبئة وعدم النظافة العامة في الاماكن الخارجية خارج حدود المسالخ.
علما ان القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2006 والخاص بإصدار لائحة المسالخ قد نظم القواعد والشروط الخاصة بالمسالخ وبين انه لا يجوز ذبح وتجهيز المواشي والدواجن بقصد البيع الا في المسالخ الخاضعة تحت اشراف الطبيب او المفتش المختص، وقد خلت اللائحة من تنظيم المسالخ المؤقتة ولم يرد بها نص يشير لجواز انشاء مسالخ مؤقتة ولم يضع شروطا ومواصفات لهذا النظام المقترح.
رفض تعديل نسبة البناء في المباني التجارية خارج المدينة
رفض الصبيح اقتراح العضو فرز المطيري بشأن تعديل نسبة البناء في الدور الأرضي في المباني التجارية (خارج مدينة الكويت) في المحافظة على النسبة الإجمالية.
وقال الصبيح بالاشارة إلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم (329) والخاص باقتراح عضو المجلس البلدي فرز محمد فرز المطيري، بشأن تعديل نسبة البناء في الدور الأرضي في المباني التجارية (خارج مدينة الكويت) مع المحافظة على النسبة الإجمالية، والذي تم احالته بالجلسة رقم (04/2013).
نفيدكم بالآتي:
▪ ان القرار رقم (30/1985) بشأن المواد المنظمة لأعمال البناء يفيد بأن نسبة البناء التي كان مسموحا بها بالنسبة للطابق الأرضي للمباني الاستثمارية بواجهات تجارية خارج مدينة الكويت لا تزيد على (40%) من مساحة الأرض وأن نسبة البناء للطابق الأرضي في المباني التجارية لا تزيد على 50% من مساحة الأرض، هذا وقد تم صدور القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2009) والذي تم فيه زيادة نسبة البناء بالطابق الأرضي للمباني التجارية خارج مدينة الكويت والذي يفيد بألا تزيد المساحة التجارية لأي طابق على 50% من مساحة القسيمة.
▪ ولذلك فإننا لا نؤيد الاقتراح حيث ان النسبة التجارية التي تقدر 50% من مساحة القسيمة بالطابق الأرضي في الأبنية التجارية خارج مدينة الكويت هي نسبة كافية للاستعمالات التجارية بالطابق الأرضي والنسبة المتبقية والتي تقدر 50% من مساحة القسيمة هي تستغل للفراغات والممرات والساحات أمام الدكاكين التجارية لسهولة حركة رواد المبنى، كذلك تشغيل عمل الادراج والمصاعد وايضا الليوان أمام الدكاكين التي تطل على الشارع التجاري.
عدم اختصاص «البلدي» بتجميع اللوحات الإرشادية
ذكر الصبيح خلال رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري، بشأن تجميع اللوحات الارشادية للبنوك والفنادق في لوحة إرشادية واحدة. نفيدكم بالآتي: عدم اختصاص الجهاز التنفيذي بشأن الاقتراح المذكور.