Note: English translation is not 100% accurate
اعتماد فريق عمل للكشف عن العقارات الخاضعة للقانون 50/1994
تشكيل لجنة لتعديل لائحة أنظمة السلامة والمرافق العامة
15 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قرارا بتشكيل لجنة لإعداد المقترحات الخاصة بمرسوم لائحة أنظمة السلامة والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة برئاسة م.أحمد العويصي وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: م.بدر المخيزيم، م.محمد صرخوه، د.محمد عبدالباقي،وممثلعن الادارة القانونية وم.فؤاد الكندري.
مادة ثانية: تختص اللجنة بالتالي:
1 ـ دراسة المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم رقم 56 لسنة 1980 وإعداد المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكامه بناء على ضرورات العمل والمصلحة العامة.
2 ـ دراسة المرسوم الصادر في 5/3/1980 بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة وابداء المقترحات الخاصة بتعديله.
3 ـ وضع الآلية الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 وتعديلاته والمرسوم الصادر في 5/7/1980 للاسترشاد بها بشأن توحيد إجراءات بين أفرع البلدية بالمحافظات.
مادة ثالثة: تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر يجوز تمديدها الى مدة أخرى.
مادة رابعة: تجتمع اللجنة أسبوعيا بناء على دعوة من رئيسها ـ أو من ينوب عنه في حالة غيابه ـ وذلك أثناء الدوام الرسمي.
مادة خامسة: للجنة أن تستعين بمن تراه لازما من ذوي الخبرة من داخل وخارج البلدية في أداء مهامها.
مادة سادسة: ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بنتائج أعمالها الى مدير عام البلدية لاعتماده واتخاذ ما يراه لازما بشأنه.
مادة سابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
كما أصدر م.الصبيح القرار التالي:
مادة 1: يشكل فريق عمل الكشف عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 برئاسة م.هشام الطليحي وعضوية كل من: محمد الغانم، المستشار محمد الظن، هدى الدابي، أسيل أكبر، فهد باقر، ضيف الرشيدي ومحمد دعبول، ممثل عن قطاع محافظتي (العاصمة والجهراء)، عضو متغير من الجهات الحكومية المعنية حسب حاجة العمل بالفريق.
مادة 2: يختص فريق العمل بالآتي:
أ ـ وضع آلية لعمل الفريق تتضمن برنامجا زمنيا ومعدل الانجاز للمعاملات الخاصة بتطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994.
ب ـ تسلم الكشوف الواردة فيما يخص العقارات الوارد بيانها من التسجيل العقاري والتي ينطبق عليها أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994.
ج ـ الكشف عن العقارات الوارد بيانها بالكشوف وفقا للنموذج المعتمد من اللجنة.
هـ ـ رفع تقرير شهري بنتائج أعمال الفريق الى لجنة متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994.
و ـ وضع آلية واضحة لتسلم وارجاع المعاملات لتلافي حدوث أي تلاعب بالملفات او فقدانها على ان يتم ذلك تحت اشراف رئيس الفريق.
مادة 3: يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه او نائبه مرة أسبوعيا على الأقل وتعقد اجتماعاته أثناء وخارج أوقات العمل الرسمي.
مادة 4: للفريق الاستعانة بالمختصين من قطاعات البلدية لانجاز المهام الموكلة اليه وعلى جميع ادارات وقطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات تقديم ما لديهم من بيانات ومعلومات لتسهيل مهام الفريق.
مادة 5: مدة عمل الفريق ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ أول اجتماع يتم عقده خلال السنة المالية 2013/2014.
مادة 6: يمنح أعضاء الفريق مكافأة أعمال أخرى وذلك طبقا لما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 وذلك حسب الجدول رقم (2) المرفق بالقرار سالف الذكر.
مادة 7: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.