Note: English translation is not 100% accurate
الحشاش: المجاهرة بالإفطار جريمة يعاقب عليها القانون
8 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش إن وزارة الداخلية تذكر جميع الاخوة المواطنين والمقيمين بأن القانون رقم (44) لسنة 1968 يعاقب المجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان بغرامة لاتتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لاتتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لاتجاوز شهرين.
وأوضح العقيد الحشاش أن المادة الثانية من القانون أجازت لوزير الداخلية إصدار قرار بإغلاق مايرى ضرورة إغلاقه من المحال في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون، حيث يعاقب المسؤول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار وزير الداخلية بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وحرصا من وزارة الداخلية كل عام على المحافظة على جلال هذا الشهر الكريم بمراعاة النظام العام والآداب العامة واحترام مشاعر الصائمين المسلمين وعدم الخروج على القيم الإسلامية والعقيدة الدينية السمحة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع بالامتناع عن المجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان الكريم. وأكد العقيد الحشاش أن المجاهرة بالإفطار في نهار الشهر الفضيل تؤذي شعور المسلمين بقدسية هذا الشهر ويعد خروجا على ما ألفوه في هذا الشهر واعتادوا عليه من طاعة الرحمن لأحد الفروض الخمسة وركنا أساسيا من أركان الدين الإسلامي الحنيف، حتى ولو كانت المجاهرة بالإفطار لمن لهم العذر في ذلك.