Note: English translation is not 100% accurate
أكد حجز البقالات المتنقلة غير المرخصة في مدينة سعد العبدالله
الصبيح: البلدي غير مختص بالمطالبة بصرف معاش استثنائي وامتيازات تشجيعية للموظفين للتقاعد
16 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

56 بقالة غير مرخصة في سعد العبدالله
استمرار العمل للحد من ظاهرة الباعة المتجولينإعداد: بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن اقتراح عضوي المجلس البلدي م.عبدالله العنزي وعبدالله الكندري بشأن صرف معاش استثنائي وامتيازات شخصية للراغبين بترك الوزارة يخرج عن اختصاص المجلس البلدي بنظره.
وقال م.الصبيح في رده على الاقتراح:
نصت المادة رقم (2) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على ان «تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وابراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة، وتوفير الخدمات البلدية للسكان..».
كما أوضحت المادة رقم (12) من ذات القانون الاختصاصات المنوطة بالمجلس البلدي وجاءت الفقرة الثامنة منها ونصت على النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة او المواطنين او اعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون البلدية واصدار توصياته في هذه الاقتراحات.
كما نصت المادة رقم (123) من الدستور على ان «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
هذا ونصت المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يلي «يختص المجلس (مجلس الخدمة المدنية) بالأمور التالية»:
1 ـ وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
2 ـ ..............
3 ـ اقتراح السياسة العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نص رأسمالها «هذا ونصت المادة رقم 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية على ان: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بما يقرره مجلس الوزراء من احكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية احكام هذا القانون».
ومفاد ما تقدم من نصوص الدستور والقانون ان الاقتراحات التي يختص المجلس البلدي بنظرها سواء المقدمة من الحكومة او المواطنين او اعضاء المجلس البلدي يتعين ان تكون متعلقة بشأن من شؤون البلدية اي تلك التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي المحددة على سبيل الحصر في المادة 12 دون غيرها من الاقتراحات التي تتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي الدولة والتي تختص بها جهات اخرى وفق قواعد وآليات تنظمها كمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية. واذ كان ذلك وكان البين من الاقتراح محل البحث انه غير متعلق بشأن من شؤون البلدية وانما يتعلق بشأن من شؤون مجلس الوزراء صاحب الاختصاص في شأن تجديد العمل بقراريه رقمي 44 و1070 لسنة 2006 المشار اليهما.
لذلك، نرى ان الاقتراح محل البحث يخرج عن اختصاص المجلس البلدي بنظره.
بقالات مخالفة
كما اوضح الصبيح في رده على سؤال العضو م.اشواق المضف بشأن انتشار ظاهرة البقالات المتنقلة في مدينة سعد العبدالله السكنية: نفيدكم بالآتي:
البقالات المرخصة
وتكون عادة غير ملتزمة بالمكان المخصص لها من قبل البلدية الوارد نصه بالرخصة الصادرة لها فيتم التعامل معها على شقين وهو كالتالي:
٭ تحرير مخالفة يكون نصها كالتالي: عدم الالتزام بالمكان المخصص من قبل البلدية.
٭ تحرير مخالفة لصاحب البقالة تحت نص: بائع متجول.
البقالات غير المرخصة
فيتم تحرير محضر ضبط مركبة وايداعها بالحجز وتحرير محضر لصاحب البقالة تحت النص التالي: البيع متجولا قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.
وقد بلغ عدد البقالات غير المرخصة في الشهرين الماضيين 56 بقالة وذلك بالتنسيق بين الادارات المعنية بتوفير المعدات اللازمة لرفعها وايداعها بالحجز ومازال العمل مستمرا للحد من هذه الظاهرة.