- ردّ الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صناديق التأمين الأساسي والتأمين التكميلي وزيادة المعاشات التقاعدية والمكافأة المالية
- يتم رد المبالغ المشار إليها دفعة واحدة ويشترط لصرفها تقديم الطلب على النموذج الذي تعده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الغرض
أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق القرار رقم (3) لسنة 2026 بشأن حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ لمن سحبت جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي. وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجاء في القرار المنشورفي "الكويت اليوم" بعددها 1794 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2026:
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك المعدل بالقانونين رقمي (62) لسنة 2015 و(10) لسنة 2019،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (323) في اجتماعه رقم (2026/11-97) المنعقد بتاريخ 2026/03/17 الصادر بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (863) المتخذ في اجتماعه رقم (2025/24-59) المنعقد بتاريخ 2025/06/24،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026/04/23 الموافق 6 ذو القعدة 1447 هـ.
قرر:
مادة (1): ترد المؤسسة لمن انتهى خضوعه للتأمين بسبب سحب الجنسية الكويتية منه وفقاً للمادة (13 بند 4) من قانون الجنسية الكويتية المشار إليه ولم يستحق المعاش التقاعدي لعدم توافر شروط استحقاقه، وورد اسمه ضمن الكشوف المعتمدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المبالغ التالية:
أ- الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صندوق التأمين الأساسي وصندوق التأمين التكميلي وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية وصندوق المكافأة المالية.
ب- مقابل ضم المدد في حال عدم إتمام الضم.
مادة (2): يتم رد المبالغ المشار إليها في المادة السابقة دفعة واحدة. ويشترط لصرف تلك المبالغ تقديم الطلب على النموذج الذي تعده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الغرض.
مادة (3): تُخصم من المبالغ المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار قبل صرفها أية مديونية مستحقة للمؤسسة على من يسري في شأنه أحكام هذا القرار.
مادة (4): لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القرار رد الاشتراكات لأصحاب الأعمال عن حصتهم المسددة في الصناديق التأمينية المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار عن المؤمن عليهم أو المستفيدين المسحوبة جنسياتهم.
مادة (5): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.