Note: English translation is not 100% accurate
قرار تشكيل لجنة تنفيذ الأوامر التي لم يقم المقاولون باستكمالها
31 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.فيصل الجمعة قرارا إداريا بإعادة تشكيل لجنة اقرار وتنفيذ اي أوامر لم يقم المقاولون بتنفيذها برئاسة مدير إدارة الإنشاءات م.عايشة القطان.
ونص القرار على التالي:
مادة 1: يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 7377/2011 الصادر بتاريخ 27/7/2011 بشأن اقرار وتنفيذ اي من اوامر العمل التي لم يقم المقاولون بتنفيذها نتيجة مخالفتهم للتعليمات الصادرة إليهم وذلك عملا بما جاء بنص المادة 30-2 من الشروط العامة (الشروط الحقوقية) الواردة بالعقود التي تبرمها البلدية وذلك لاستخدام آخرين لتنفيذ تلك الاوامر وذلك على النحو التالي: وتضم اللجنة إلى عضويتها كل من: م.عائشة عبدالله العثمان، سناء الوقيان، رقية السريع، ممثل عن إدارة المناقصات والعقود، عدد 2 مهندس من قسم العقود والمناقصات، عدد محاسب من قسم المحاسبة والميزانية، ممثل عن إدارة الشؤون المالية، ممثل عن الإدارة القانونية، محمد عبدالجليل.
مادة 2: تختص اللجنة بالتالي:
1- تقرير استكمال الأعمال الذي أخفق المقاول المتعاقد مع البلدية في الالتزام بالوفاء بالتزاماته التعاقدية بشأنها.
2- وضع الآلية اللازمة لحصر الأعمال الجارية وتحديد الذين سيتم الدفع بهم للقيام بإنجازها وإقرار إعادة اصدار تلك الأوامر إليهم وإخطار الجهات المعنية.
3- احتساب كافة النفقات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تنفيذ الأعمال بواسطة الغير بعد اخفاق المقاول الملتزم بتنفيذها.
4- إعطاء التعليمات بخصم كافة المبالغ المستحقة او التي قد تستحق على المقاول الرئيس وإخطار الجهات المعنية لاستقطاعها.
مادة 3: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي وتنعقد بناء على دعوة من الرئيس او نائبه ولا تعتبر اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور اغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة 4: للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين من داخل او خارج البلدية او الموظفين في سبيل أداء اختصاصاتها.
مادة 5: تصنف اللجنة بالفئة الثانية من الفئات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 وتعديلاته بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا لمدير عام البلدية بنتائج أعمالها عن الأوامر المنفذة من قبل الغير مع اخطار الجهات المالية والمعنية بذلك.
مادة 7: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.