Note: English translation is not 100% accurate
رفض دعوى تعويض بمبلغ 27 ألف دينار ضد مواطن
23 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

رفضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالهادي النويف دعوى التعويض المرفوعة من وافد مصري للمطالبة بمبلغ 27 ألف دينار من مواطن دهسه أثناء عبوره الشارع.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي اختصم الوافد المواطن بموجب صحيفة دعوى طلب في ختامها ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه لبيان ما به من إصابات بسبب الحادث الذي تعرض له وذلك تمهيدا لإقامة دعوى مطالبة بالتعويض عن الإصابات والأضرار المادية والأدبية، مؤكدا ان المواطن قد دهسه حال قيادته لمركبته دون انتباه عند اقترابه من عبور المشاة مما نتج عنه إصابته.
وحيث تحرر عن تلك الواقعة الجنحة وصدر فيها حكم بتغريم المتهم واستنادا لحجية الحكم الجزائي وأن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة تأمين الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه.
وحضر دفاع المواطن المحامي فيصل محمد العتيبي أمام المحكمة وترافع، مبينا ان الحكم لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المؤسسة على المسؤولية الشيئية والتي أثارها المستأنف باعتبار أن قوام الأولي خطأ جنائي واجب الإثبات وقوام الثانية مسؤولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة وهو ما مؤداه ان القاضي المدني يحق له التصدي لبحث المسؤولية المدنية الناشئة عن حراسة الأشياء دون ان يحول بينه وبين ذلك حكم البراءة لأنه لا يحوز الحجية في هذا المقام.
وأضاف العتيبي ان القانون المدني يقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع منه المسؤولية إذا اثبت أن وقوع الضرر كان سبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر سببا أجنبيا ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسؤولية ونفى ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.