Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مقترح قانون اتحاد العقاريين بشأن مشاريع المشاركة بين القطاعين
24 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

الجراح: مبادرة «الاتحاد» تهدف لصياغة مواد قانون عادل ومتوازن يرقى إلى مستوى القوانين الدولية
يجوز إبرام عقود المشاركة بشأن أي مشاريع أو أعمال تندرج ضمن أي قطاع غير مخالف للقانون
منع تجاوز كامل مدة عقد المشاركة خمسين عاماً اعتباراً من تاريخ توقيع العقد والمبادرة يجب أن تكون متوافقة مع إستراتيجية الدولة وخططها الإنمائية منى الدغيمي
قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان «الاتحاد» بادر بتقديم مقترح قانون بشأن مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص الى مجلس الأمة السابق وجدد تقديمه الى المجلس الحالي آملا ان يلقى القبول والمصادقة عليه بهدف تصحيح الأخطاء والخلل الموجود في القانون الحالي.
و أضاف الجراح في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن القانون الحالي متآكل وليس فعالا لذلك ارتأى «الاتحاد» المبادرة بمقترح قانون بديل من منطلق شعوره بالمسؤولية اتجاه الاقتصاد الوطني ولغاية التوصل بالتشاور مع بعض الجهات الحكومية والخاصة الى صياغة مواد قانون عادل ومتوازن يرقى الى مستوى القوانين الدولية.
وفيما يلي نص مقترح قانون مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي خص به اتحاد العقاريين جريدة «الأنباء»:
مادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه. ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
1 ـ المشاركة بين القطاعين العام والخاص : تعني أي مشروعات بين جهة من القطاع العام ومستثمر من القطاع الخاص، بغرض قيام ذلك المستثمر بتقديم خدمة من الخدمات العامة وذلك من خلال تنفيذ أو تطوير أو إعادة تأهيل أحد مشاريع تنمية البنية الحضرية أو منشأ البنية التحتية وتشغيله أو على أي نحو آخر، وذلك خلال مدة محددة وفي مقابل أجر أو ثمن لتلك الخدمة يحصله المستثمر من المستفيدين منها أو من الجهة من القطاع العام المتعاقدة معه أو من كليهما، أو تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وذلك على أرض تملكها الدولة واستغلاله لمدة محددة وبحيث يقوم بدفع مقابل لانتفاعه بتلك الأرض.
2 ـ الجهة العامة تعني الدولة أو أي هيئة أو مؤسسة عامة أو ادارة عامة ذات شخصية اعتبارية تشرف على مرفق عام أو تختص بتقديم خدمة عامة، والجهة العامة المتعاقدة تعني أي جهة من هذه الجهات تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
3 ـ اللجنة العليا تعني اللجنة العليا لتنظيم وادارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي نص على تشكيلها في المادة (4) من هذا القانون.
4 ـ الجهاز يعني الجهاز التنفيذي لإدارة وتنسيق عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص والذى نص على انشائه في المادة (4) من هذا القانون.
5 ـ متعهد الخدمة أو المستثمر يعني أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في الكويت، سواء برأسمال وطني أو أجنبي أو كليهما، تتعاقد معها احدى الجهات العامة للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص (تشاور القانونيين).
6 ـ عقد المشاركة يعني أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة المتعاقدة ومتعهد الخدمة او المستثمر بشأن تنفيذ أنواع عقود المشاركة عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص (أنواع عقود المشاركة).
7 ـ مشروع المشاركة يعني أي مشروع أو عمل يتقرر تنفيذه عن طريق ابرام عقد من عقود المشاركة.
مادة (2): مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود المشاركة المتعلقة بالمشاريع أو الخدمة العامة التي تقع في نطاق اختصاصها، وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتتولى الجهة العامة المتعاقدة في كل حالة، على نحو مباشر أو بالاستعانة بجهة أخرى، مسؤولية مراقبة تنفيذ عقد المشاركة المبرم من قبلها ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله وذلك تحت إشراف اللجنة العليا ووفقا لما تضعه من نظم.
مادة (3): يجوز إبرام عقود المشاركة بشأن أي مشاريع أو اعمال تندرج ضمن أي قطاع، سواء كان من القطاعات الاقتصادية او الاجتماعية، ما لم يكن ذلك القطاع قد استثني بموجب قانون او بقرار من مجلس الوزراء من تطبيق احكام هذا القانون.
مادة (4): تنشأ بمرسوم لجنة تسمى «اللجنة العليا لتنظيم وادارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص» يرأسها وزير التنمية.
ويتضمن هذا المرسوم انشاء جهاز يسمى «الجهاز التنفيذي لإدارة وتنسيق عمليات المشاركة» للعمل كأداة تنفيذية للجنة العليا وكجهاز فني لها، ويشرف على هذا الجهاز وزير التنمية.
وينظم المرسوم الصادر بإنشاء اللجنة طريقة تكوينها وطريقة عملها وعمل الجهاز وعلاقته بالجهات الاخرى وغير ذلك من الأمور المتعلقة باللجنة والجهاز، ويكون للجنة العليا والجهاز اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة التنمية.
مادة (5): تختص اللجنة العليا وفقا لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية بتنظيم وادارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المشاريع التي تطرح للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع الخطة التنموية واستراتيجيات وأولويات الدولة.
كما تختص اللجنة، استثناء من احكام القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار اليه، بالبت في التأهيل المسبق لمقدمي العروض للقيام بكل مشروع من هذه المشاريع واستدراج العروض والبت فيها والموافقة على إبرام عقد المشاركة من قبل الجهة العامة المختصة ويجوز إجراء تعديل على الشروط المرجعية وفق نظام المرحلتين دون إعادة التأهيل. ويجوز للجنة العليا ان تشترط تكوين شركة مساهمة عامة للقيام بأي مشروع من مشاريع المشاركة وان تضع حدا أدنى لرأسمالها وتحدد النسبة التي يجب ان تطرح للاكتتاب العام من اسهمها.
مادة (6): يتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة عند الحاجة، ما يلي:
1 ـ العمل على تشجيع استثمار رأس المال الوطني او الاجنبي في مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص وترويجها.
2 ـ إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتقدم بالتوصيات المناسبة للجنة العليا لاعتماد هذه المشاريع بصفة مبدئية بما يتناسب مع خطة التنمية واستراتيجية وأولويات الدولة.
3 ـ فحص وتقييم مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة والقيام بالاجراءات اللازمة، وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، بشأن التأهيل المسبق لمقدمي العروض لتنفيذ مشاريع المشاركة وإصدار وثائق استدراج العروض الخاصة بهذه المشاريع وفحص وتقييم العروض المقدمة والتفاوض مع مقدمي هذه العروض وتقديم التوصية المناسبة للجنة العليا بشأن اختيار أفضل العروض.
4 ـ اعداد دليل إرشادي بشأن عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لاعتماده من قبل اللجنة العليا، وذلك للاستهداء به من قبل الجهات العامة والقطاع الخاص.
5 ـ اقتراح طرق مراقبة وتقييم أداء مشروعات المشاركة وتقديمها للجنة العليا لاعتمادها.
6 ـ فحص أي شكاوى تقدم للجنة العليا من متعهد الخدمة او المستثمر او أي طرف آخر ذي صلة ومصلحة بشأن أي إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون او لائحته التنفيذية وتقديم التوصيات المناسبة للجنة العليا بشأنها.
7 ـ اعداد نماذج لعقود المشاركة تتضمن الشروط والاحكام الأساسية الواجب توافرها في هذه العقود وتقديم هذه النماذج للجنة العليا لاعتمادها كما يقوم الجهاز باعتماد العقود النهائية توطئة لتوقيعها من الجهة العامة المختصة.
8 ـ اعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشاريع المشاركة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
9 ـ ممارسة أي إجراءات ينص عليها مرسوم إنشاء اللجنة العليا والجهاز، كذلك القيام بأي أعمال تكلفه بها اللجنة العليا.
مادة (7): يتلقى الجهاز وينظر في اي مبادرة تقدمها جهة من القطاع الخاص بشأن أي مشروع بنية تحتية لتقديم خدمة عامة أو مشروع انمائي ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني تقترح تلك الجهة تنفيذه عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص. ويجب ان تكون المبادرة متوافقة مع استراتيجية الدولة وخططها الانمائية وتستهدف تحسين او تطوير خدمة عامة قائمة او خفض تكاليفها بما يرفع من كفاءتها او توفير خدمة عامة جديدة توجد حاجة لها او تنويع وزيادة موارد البلاد والمشاريع ذات المردود البيئي وذلك الى جانب استيفاء أي شروط اخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقوم الجهاز بدارسة المشروع المقترح وتقديم توصياته بشأنه للجنة العليا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بصدده وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية. وفي حالة موافقة اللجنة العليا على تنفيذ المشروع المقترح في أي مبادرة عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص فإنه يجب طرح ذلك المشروع للمنافسة ويجب مكافأة مقدم المبادرة على قيامه بتقديم المبادرة واعداد المشروع المتضمن فيها وذلك وفقا لما هو مبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحيث يحق للمبادر الحصول على حصة مجانية في المشروع لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% وفق معايير تحددها اللجنة ومردود المبادرة للاقتصاد الوطني.
مادة (8): يجوز لكل من تقدم بعرض التظلم لدى اللجنة العليا من أي قرار تصدره بالبت في العروض المقدمة اليها للقيام بأي مشروع من مشروعات المشاركة وان يطلب اعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار، وتصدر اللجنة العليا قرارها بأغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم، ويكون قرارها بشأن التظلم نهائيا.
مادة (9): يجوز لكل ذي شأن التقدم بشكوى للجنة العليا بشأن أي إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون مجحفا بحق من حقوقه.
مادة (10): يحدد عقد المشاركة الأصول التي ستكون مملوكة لمتعهد الخدمة او المستثمر من بين اصول مشروع المشاركة، كما يحدد أي أصول تملكها الدولة على نحو مباشر او غير مباشر والتي ستخصص لمشروع المشاركة طوال مدة العقد الخاص به وأي أصول مضافة خلال مدة المشروع. ويبين عقد المشاركة وفقا لطبيعته ما قد يؤول من الأموال المملوكة لمتعهد الخدمة او المستثمر في المشروع الى الجهة العامة المتعاقدة في نهاية مدة العقد.
مادة (11): تضع اللائحة التنفيذية الأسس العامة المتعلقة بحق متعهد الخدمة في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشاركة، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة او من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات او من كليهما. كما تضع اللائحة التنفيذية الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من متعهد الخدمة او المستثمر نظير أي حق تمنحه الجهة العامة المتعاقدة له او اصول توفرها له بغرض استخدامها في مشروع المشاركة وطبقا لطبيعة كل مشروع واقتصاديته ووفقا لعقد المشاركة. وينظم عقد المشاركة على وجه التفصيل جميع الأمور المشار اليها في هذه المادة
مادة (12): يجوز للمستثمر تأسيس شركة خاصة للمشروع طبقا لعقد المشاركة تنتقل اليها كل التزامات وحقوق المستثمر في العقد بموجب موافقة مسبقة من اللجنة العليا بما يضمن الالتزام بجميع التعهدات الواردة في عقد المشاركة واثبات القدرة التنفيذية والمالية لتقديم الخدمة او المشروع المطلوب، كما لا يجوز بيع حصة غالبة في الشركة صاحبة المشروع دون موافقة اللجنة العليا.
مادة (13) : يجوز لمتعهد الخدمة او المستثمر إنشاء ضمانات عينية على أي اصول يملكها من بين الأصول التي يشملها مشروع المشاركة وذلك لأغراض تمويل تنفيذ المشروع، كما يجوز له لذات الغرض إنشاء ضمان عيني لصالح أي جهة او جهات ممولة على اي مبالغ مستحقة له مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشاركة او الدخل المتحقق له من مشروع المشاركة على أي وجه آخر.
ويشترط ألا تتجاوز نسبة التمويل بجميع انواعه مثل القروض المصرفية وإصدار السندات والصكوك لرأس المال للنسبة المقررة في دارسة الجدوى المعتمدة للمشروع. كما يجوز رهن أسهم شركة المشروع لصالح المؤسسات التمويلية. كما يجوز للدولة طبقا لعقد المشاركة أن توفر للمستثمر الحقوق المتصلة بموقع المشروع بما في ذلك حق رهن المحل التجاري حسبما يلزم لتنفيذ وتشغيل المشروع.
مادة (14): ينظم عقد المشاركة حق متعهد الخدمة في الحصول على تعويض سواء من الجهة العامة المتعاقدة او عن طريق زيادة ما يستوفيه من مقابل نظير أي خدمات يقدمها بموجب عقد المشاركة وذلك في حالة حدوث أي تغيير في القوانين أو اللوائح التنظيمية التي تنطبق على مشروع المشاركة يترتب عليه على نحو محدد ومباشر الاخلال بالتوازن المالي للعقد ويجوز تعويضه عن طريق زيادة مدة المشروع.
مادة (15): يجب تحديد مدة عقد المشاركة الخاص بكل مشروع من مشروعات المشاركة وذلك على النحو الذي يكون مناسبا للمتطلبات والأوضاع الخاصة به، كما يجب ان يحدد عقد المشاركة أسس تجديده أو زيادة مدته ومدة الزيادة الممكنة. كما يجوز تمديد مدة العقد في حال حدوث تأخير في عملية انجاز المشروع من جراء ظروف خارج عن ارادة المستثمر. ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز كامل مدة عقد المشاركة، بما في ذلك أى تجديد أو تمديد لها، خمسين عاما اعتبارا من تاريخ توقيع عقد المشاركة.
مادة (16): يجوز لكل من طرفي عقد المشاركة إنهاؤه في حالة الاخلال الجسيم من جانب الطرف الآخر بأي من التزاماته الناشئة عن عقد المشاركة أو في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذ عقد المشاركة ويجوز للطرفين إنهاء عقد المشاركة بالاتفاق بينهما أو بالتقاضي مع وجوب تعويض المستثمر في هذه الحالة، كما يجوز للجهة العامة المتعاقدة إنهاء عقد المشاركة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وفي جميع الحالات يتعين على الجهة العامة المتعاقدة التشاور مع الجهاز والحصول على موافقة اللجنة العليا قبل القيام بإنهاء عقد المشاركة من جانبها أو الاتفاق على ذلك مع متعهد الخدمة. وينظم عقد المشاركة إجراءات إنهائه في اى من الحالات السابقة وإجراءات تسليم مشروع المشاركة للجهة العامة المتعاقدة وذلك كله دون اخلال بحق كل من الطرفين في التعويض ان كان له مقتضى.
مادة (17): ويجب على متعهد الخدمة أو المستثمر الالتزام بالاحكام القانونية الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية وتدريبها.
مادة (18): تخضع مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في الكويت فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وينظم عقد المشاركة طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه. ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة ومتعهد الخدمة او المستثمر سواء في عقد المشاركة او في وقت لاحق بعد ابرام العقد، على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.
مادة (19): لا تنطبق أحكام هذا القانون على عقود المشاركة التي ابرمت قبل العمل به، على أنه لا يجوز تجديد هذه العقود أو زيادة مدتها إلا على النحو الذي يتفق وأحكام هذا القانون.
مادة (20): يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية لائحة تنفيذية لهذا القانون تنظم بوجه خاص اجراءات ومعايير تحديد المشاريع القابلة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق المصلحة العامة في ضوء الخطة التنموية والأهداف الاستراتيجية للدولة. كما تضع هذه اللائحة قواعد واجراءات التعاقد على تنفيذ مشاريع المشاركة بما يكفل تحقيق المنافسة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص امام القطاع الخاص بالنسبة للمشروعات التي يتقرر تنفيذها عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (21)\: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.