Note: English translation is not 100% accurate
«الداخلية»: وكيل المرور وضباط الشرطة مخولون بحجز المخالفين لأنظمة السير بما لا يتجاوز 48 ساعة
13 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء
أكدت وزارة الداخلية على احقية وكيل قطاع المرور وضباط الداخلية بحجز المخالفين لانظمة وقواعد السير مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وقالت الداخلية في تعقيب لها على مقالة للزميل اللواء متقاعد حمد السريع ان المادة 56 من القانون «71/1961» اجازت لرجال الشرطة حق القبض في الجنح المشهودة، تود إدارة الاعلام الامني ان تتقدم لكم بخالص التحية والتقدير وتثمن جهودكم وتواصلكم معنا فيما يخص الشأن الأمني. وبالاشارة لما اوردته الصحيفة في عددها رقم «13508» الصادر بتاريخ 7/10/2013 وعلى صفحتها رقم 11 وضمن زاوية «سوالف أمنية» وتحت عنوان «حجز مخالف المرور» والتي تناول فيها الكاتب اللواء متقاعد حمد السريع المسؤولية الجنائية المترتبة على حجز حرية مخالفي المرور والتي تعد تجاوزا للقانون على حد قوله.
وتوضيحا لما سبق ان تناوله الكاتب من تفاصيل نود التأكيد على ان مسؤولية الادارة العامة للمرور تهدف لتحقيق الأمن والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق من المواطنين والمقيمين والحفاظ على حياتهم وارواحهم وممتلكاتهم وذلك من خلال توفير انتقال آمن لهم على شبكة الطرق والعمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية وتقليل حالات الوفيات الناتجة عنها، وان الادارة العامة للمرور هي جهة منفذة للقانون ومسؤوليتها تحتم عليها اتخاذ كل الاجراءات القانونية المخولة لها بنص القانون والتي من شأنها تحقيق الردع الخاص للمخالف والردع العام للاخرين وذلك بالتعامل بحزم وشدة مع كل من يرتكب مخالفات مرورية جسيمة ويمثل سلوكه بالطريق العام خطورة وتهديد وترويع لحيات الامنين من مستخدمي الطريق وذلك للحيلولة دون ارتكابه المزيد من المخالفات الجسيمة.
وفي هذا السياق، نشير الى ان النقاط التي اثيرت بالمقال والتي جاء بعضها على نحو يناقض صحيح القانون والبعض الاخر جاء متداخلا وغير محدود لوجود خلط بين مفهوم العقوبة التي نص عليها قانون المرور وبين الاجراءات التحفظية التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون المرور والمتعلقة بحجز حرية الاشخاص ومن ضمنها القبض بمعرفة رجال الشرطة ومدة الحجز المقررة قانونا للمقبوض عليهم، والتي لا يجوز ان تزيد بأي حال على 48 ساعة وبين الحبس الاحتباطي الذي يجب ان يصدر من النيابة العامة او المحقق بامر كتابي هذا بالاضافة الى تفسير وتأويل غير دقيق للصلاحيات الممنوحة بموجب نص القانون لمدير عام الادارة العامة للمرور ولسلطة التحقيق الى جانب الصلاحيات الادارية المخولة قانونا لمدير عام الادارة العامة للمرور بموجب نص المادة 42 من قانون المرور والخاصة بالسحب الاداري لرخصة السوق او ترخيص مركبة او ترخيص سير مركبة مع لوحاتها او الاثنين معا سحبا اداريا لمدة اقصاها اربعة اشهر وكذلك صلاحية حجز المركبات بجراح الحجز لمدة شهرين في الحالات المنصوص عليها بالمادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
كذلك فان مدير عام الادارة العامة للمرور بصفته رجل شرطة هو وجميع رجال الشرطة بموجب نص المادة 60 من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية لذلك فهم مخولون في حجز الاشخاص بتوقيفهم بمدة لا تتجاوز 48 ساعة كما ان مدير عام الادارة العامة للمرور يحمل صفة المحقق وكذلك المحققون بادارة تحقيق المخالفات لديهم الصفة والصلاحية الكاملة في اتخاذ كل الاجراءات القانونية في حق المخالفين الذين يتم القاء القبض عليهم والتي تتمثل في التحقيق وتقرير حجز حريتهم بالتوقيف المؤقت بنظارة المرور لمدة تتجاوز 48 ساعة لحين الانتهاء من التحقيق والاحالة لمحكمة المرور.
لمزيد من الايضاح لزم التنويه الى مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم اجراءات حجز حرية الاشخاص سواء كانت الواردة في القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له وفي القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته والتي اوضحت الجوانب التالية.
سلطة رجال الشرطة في القاء القبض على الاشخاص «الاستيقاف»
1- نصت المادة 56 من القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له على انه لرجال الشرطة حق القبض من دون امر على المتهمين في الجنح المشهودة وتعتبر الجريمة مشهودة اذا ارتكب في حضور رجل الشرطة.
2- المادة 44 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته تنص على حالات خاصة ومحددة يجوز فيها لرجال الشرطة ومنهم رجال المرور القاء القبض حيث نصت المادة على ان يجوز لاي فرد من افراد الشرطة والمرور ان يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الافعال الاتية.
أ- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او الموثرات العقلية.
ب- ارتكاب حادث ترتب عليه اصابة اي انسان او وفاته.
ج - السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح او بالمخالفة بالتصريح.
د- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة احد الافراد او في حالة الامر بالوقوف الصادر من احد رجال الشرطة.
هـ - قيادة مركبة آلية برعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر.
سلطة المحققين
سلطة المحققين ورجال الشرطة في حجز حرية الاشخاص «التوقيف المؤقت»
نصت المادة 60 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له على انه يجب على الشرطة اذا قبضت على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ان يسلموه الى المحقق ولا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد عن 48 ساعة دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
شاكرين لكم وللكاتب السيد اللواء متقاعد حمد السريع طرحه هذا الجانب القانوني والاجراءات التي شغلت الكثير من المتابعين حول مدى قانونية ضبط وايقاف المخالفين لقواعد وآداب المرور.