Note: English translation is not 100% accurate
مشاركات طلابية
دعوى الحسبة
14 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء
الطالب: أحمد عبده القحطاني كلية الحقوق جامعة الكويت
الحسبة في اللغة: الحساب. وفي الاصطلاح: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. وفي القضاء: الدعوى التي يتقدم بها الشخص إلى القاضي دون أن يطلب بها حقا خاصا لنفسه، وإنما يطلب بها حقا لله تعالى، ويكون هو مدعيا وشاهدا في آن واحد، كما لو ادعى شخص بأن فلانا طلق زوجته ثلاثا وهو لايزال يعاشرها معاشرة الأزواج، ويطلب التفريق بينهما. ويلزم لرفع دعوى الحسبة في القانون الكويتي توافر شرط المصلحة (حيث لا توجد مصلحة فلا توجد دعوى)، حيث تنص المادة الثانية من قانون المرافعات الكويتي على: «لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه»، فالمصلحة شرط لقبول دعوى الحسبة مثلها مثل غيرها من الدعاوى بحسبان ان المصلحة هي مناط الدعوى وان نص المادة الثانية من قانون المرافعات بصيغته تلك يواجه الخصائص التي جرى القول على وجوب توافرها لتبرير قبول الدعوى من كونها مصلحة قانونية وقائمة اما «الصفة» بمعناها المباشر والصريح فلا تشترط لقبول دعوى الحسبة الا انه في الوقت ذاته فان الصفة هي الوجه الآخر للمصلحة فإذا توافرت المصلحة في الدعوى ترتب على ذلك توافر شرط الصفة.
شرط المصلحة تحكمه ضوابط في القانون هي: ان تكون المصلحة قانونية، ان تكون المصلحة قائمة بمعنى انها ليست محتملة وانما محققة.
ولا ترفع دعوى الحسبة إلا أمام النيابة العامة جهة التحقيق وهي التي تتولى تحريك وإقامة الدعوى طبقا لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في قانون المرافعات الكويتي.