Note: English translation is not 100% accurate
دعا المقبلين على التعاقد مع مقاولي البناء للتأكد من تصنيفهم
عمادي: على شركات البناء المصنفة لدى «المناقصات» التسجيل لدى البلدية ومعادلتها بالفئة (أ)
9 يناير 2014
المصدر : الأنباء

تصنيف المقاولين لدى البلدية يتم وفقاً لإمكانياتهم الفنية والماديةإعداد: بداح العنزي
أكد رئيس لجنة تصنيف المقاولين في البلدية مساعد المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله عمادي أن لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في البلدية تم تشكيلها وذلك حسب القرار الإداري الذي أصدره مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح رقم 161 لسنة 2009، مشيرا إلى أن اللجنة تختص بأعمال تصنيف مقاولي البناء والهدم ولها ان تتخذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص قبل ان تصدر قرارها بتصنيفه في الفئة المناسبة، وفي حالة الرفض يجب ان يكون قرار اللجنة مسببا.
وأشار إلى أنه يجوز لطالب التصنيف أن يتظلم من قرار اللجنة الى مدير عام البلدية خلال 30 يوما من تاريخ علمه بالقرار ويجب ان يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر مرفوضا 30 يوما من تاريخ تقديمه او في اول اجتماع تعقده اللجنة بعد مضي المدة المقررة.
وقال م.عمادي انه يشترط في المقاول الذي يعهد إليه المالك القيام بأعمال البناء او الهدم الصادر بها ترخيص من البلدية ان يكون مقيدا بسجل البلدية الخاص بالمقاولين حسب التصنيف اللازم ومرخصا له منها بمزاولة أعمال البناء والهدم وفقا للقواعد الواردة بهذا القرار.وأوضح ان عدد الشركات المصنفة والمسجلة لدى قسم المقاولين بالبلدية 1704 شركات منها 68 شركة مصنفة بالفئة (أ) و299 شركة مصنفة بالفئة (ب) إلى جانب عدد 633 شركة مصنفة بالفئة (ج) و774 شركة مصنفة بالفئة (د)، فيما بلغ عدد الشركات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية والمسجلة لدى قسم المقاولين بالبلدية 179 شركة.
ولفت عمادي إلى ان تصنيف المقاولين لدى البلدية يتم وفقا لإمكانياتهم الفنية والمادية حسب الفئات المذكورة فمنها الفئة (أ) يجب ان يكون لدى المقاول عدد 3 مهندسين ذوي خبرة عملية في مجال الأعمال الإنشائية بتخصصات إنشائية أو معمارية بحيث لا تقل خبراتهم العملية في مجال البناء والإنشاء عن 5 سنوات شريطة أن يكونوا مقيدين لدى جمعية المهندسين ويكون لديه جهاز إداري وفني يتناسب مع التصنيف على أن تكون إقامتهم على كفالة الجهة طالبة الترخيص هذا بالإضافة إلى تزويد البلدية بكفالة بنكية بمبلغ 40 ألف دينار.
وأوضح انه يسمح للمصنفين بهذه الفئة بمزاولة جميع أعمال مقاولات البناء على اختلاف انواعها على ألا يتعدى مجموع مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة المذكورة في وقت واحد عن 28 ألف متر مربع. وقال ان التصنيف للفئة (ب): يجب أن يكون لدى المقاول خبرة عملية في مجال الإعمال الإنشائية ومقاولات البناء ويعمل لديه على الأقل مهندسان اثنان بتخصصات إنشائية او معمارية بحيث لا تقل خبراتهما العملية في مجال البناء والإنشاء عن 5 سنوات على ان يكونا مقيدين لدى جمعية المهندسين ويكون لديه جهاز اداري وفني يتناسب مع التصنيف على ان تكون إقامتهما على كفالة الجهة طالبة للترخيص، هذا بالإضافة إلى تزويد البلدية كفالة بنكية بمبلغ 10 آلاف دينار.وأشار عمادي إلى أنه يسمح للمصنفين بهذه الفئة بالإضافة إلى أعمال الفئة (ج) بمزاولة اعمال مقاولات البناء في السكن الاستثماري والابنية التجارية والصناعية والزراعية فقط بحيث لا يتعدى مجموع مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة في وقت واحد عن 20 ألف متر مربع أما في مجال الهدم فيسمح للمقيدين بهذه الفئة القيام بجميع أعمال الهدم في الابنية التي لا يزيد ارتفاعها على 6 أدوار بما فيها الأرضي والميزانان.
وقال إن المصنفين للفئة (ج): فيجب ان يكون لدى المقاول خبرة عملية في مجال مقاولات البناء لا تقل عن سنتين ويعمل لديه على الأقل مهندس إنشائي او معماري بحيث لا تقل خبرته العملية في مجال البناء والإنشاء عن 5 سنوات على ان يكون مقيدا لدى جمعية المهندسين الكويتية ويسمح للمصنفين بهذه الفئة بالاضافة الى اعمال الفئة (د) القيام باعمال مقاولات البناء في السكن الخاص بحيث لا تتعدى مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة في وقت واحد عن 14 ألف متر مربع أما في مجال الهدم يسمح للمقيدين بهذه الفئة القيام بأعمال الهدم في أبنية السكن الخاص فقط. وأضاف م.عمادي في تصريحه ان المصنفين للفئة (د): يجب ان يكون لدى المقاول عمالة فنية ذات خبرة سابقة في مجال مقاولات البناء ويسمح للمصنفين بهذه الفئة بمزاولة أعمال بناء الملاحق وأعمال الترميم بحيث لا يتعدى مجموع مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة في وقت واحد 2000م2 متر مربع ولا يسمح للمقيدين بهذه الفئة بمزاولة أعمال الهدم. وقال انه بالنسبة لشركات مقاولات البناء المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية والراغبين في تسلم حدود القسائم من البلدية فيجب تسجيلهم لدى البلدية بقسم المقاولين ومعادلتهم بالفئة (أ). واختتم تصريحه بالقول انه في كل الأحوال يجب بالنسبة لهذه الفئات ان يتم الالتزام بقوانين ولوائح البلدية وبشروط رخصة البناء الصادرة للمالك وان يتم البناء والهدم تحت إشراف مكتب هندسي مرخص.
وفي مناسبة الحديث عن لجنة تصنيف المقاولين، دعا عمادي جميع المواطنين أو الجهات الرسمية وغير الرسمية والمقبلين على التعاقد مع مقاولين البناء التأكد من تصنيف المقاولين لدى البلدية وذلك بالإطلاع على أصل شهادة التصنيف أو بمراجعة قسم المقاولين بالبلدية.