Note: English translation is not 100% accurate
«التمييز»: 6000 دينار تعويضاً لـ «مدين» بالخطأ
21 يناير 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
أكد المحامي ناصر الملا أن محكمة التمييز حكمت بتاريخ 27/11/2013 في الطعن المقدم من وزارة العدل على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلزامها بأن تؤدي إلى موكله مبلغ 6000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا.
وأشار الملا إلى أن وقائع النزاع تعود إلى تاريخ 22/2/2011 حيث تم القبض على موكله تنفيذا لأمر الضبط الصادر ضده في ملف التنفيذ رقم 98045209 لإجباره على تنفيذ الحكم رقم 3603/ 98 تجاري ومدني جزئي وبعرضه على قاضي التنفيذ أنكر علاقته بذلك الحكم وأمر القاضي بإخلاء سبيله مؤقتا لمدة شهر.
واستشكل الملا في تنفيذ الحكم سالف الذكر لانعدام صفة موكله فيه ولكون موكله ليس المدين الأصلي في الحكم، وبعد تحريه عن المدين الأصلي والتعرف عليه وإدخاله خصما في الدعوى كانت المفاجأة التي تم تقديمها لقاضي الإشكال وهي أن المبلغ المقضي به كان قد تم سداده من المدين الأصلي إلى إدارة التنفيذ وتسلمه وكيل الشركة الدائنة في عام 2001 ولم تغلق إدارة التنفيذ ملف التنفيذ آنذاك فقضت محكمة الإشكال بوقف الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الموكل.
وأقام الملا دعوى تعويض ضد وزارة العدل والشركة الدائنة في ملف التنفيذ طالبا تعويض موكله عما أصابه من أضرار مادية وأدبية قدرها مبلغ 6000 دينار مستندا في دعواه إلى توافر عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما بحق المدعى عليهما، وتمثل خطأ إدارة التنفيذ في عدم غلق ملف التنفيذ فور تمامه كما تمثل خطأ الشركة الدائنة في تمسكها بتنفيذ الحكم رغم سبق تحصيل المبلغ المقضي به من المدين الأصلي وتسلمه من إدارة التنفيذ.
ولم تستجب محكمة أول درجة لطلبات المدعى وقضت برفض الدعوى فطعن الملا على ذلك الحكم.