Note: English translation is not 100% accurate
ضمن ثلاثة قرارات اعترض عليها
الكندري: إنشاء فرق لضبط مخالفات العزاب تدخل في أعمال الجهاز التنفيذي بالبلدية
18 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
اعترض وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على 3 قرارات للمجلس البلدي.
وأوضح كتاب الكندري التالي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2014/6 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2014/3/24، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا ما يلي فإننا نعترض عليه:
1 - القرار رقم م ب/أ ق2014/6/62/3 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من ناصر مزيد حمد المزيد، نورة مطلق سالم بن مطلق، عيد عبدالله عيد الرقبة، سالم عيد صغير الشمري، بشأن تخصيص قسيمة بصفة دائمة ضمن موقع سوق الخيام المخصص بصفة مؤقتة والقائم ومستغل حاليا بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2002/12/390/19) بتاريخ 2002/6/3 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع سوق الخيام بمساحة 40000م2 بمنطقة الري.
لمخالفته لأحكام القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 بشأن لائحة الأسواق.
2 - القرار رقم م ب/ أ ق2014/6/63/3 بشأن «الموافقة بشأن منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة».
3 - القرار رقم م ب/ أ ق2014/6/64/3 بشأن «الموافقة على إنشاء فرق مختصة في كل محافظة للعمل على ضبط المخالفات الخاصة بانتشار سكن العزاب في المناطق السكنية وتفعيل رقابة البلدية والمتابعة مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية».
القرار يعتبر تدخلا في أعمال الجهاز التنفيذي مما يشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية للمجلس البلدي.
تنويه:
٭ القرار رقم م ب /رو/2014/06/60 (صفحة 13) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ م أ/2014/33) الآتي نصه:
الموافقة على الطلب المقدم من الأعضاء أسامة حمود العتيبي، فهد عبدالعزيز الصانع، مشاري قضاب المطوطح، نايف بدر السور، مشعل راشد الجويسري نائب رئيس المجلس البلدي، مانع العجمي، علي حسين الموسى، مهلهل الخالد رئيس المجلس البلدي بشأن إلغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/م ب/ت2003/4/91/5) المتخذ بتاريخ 2003/9/29 بشأن ترسية مشروع (القرية التراثية) بشارع عبدالله الأحمد على (شركة المستثمر الدولي)».
سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء الموقر استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت.
٭ تصحيح الخطأ المادي الوارد بالبند (ثانيا) من القرار رقم م ب/أ ق2014/6/65/3 (صفحة 47) والخاص برقم القرار الوزاري ليكون كالتالي «القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006».