Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • «القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدمه عاشور والراشد ودشتي والعوضي وقويعان

5 نواب يقترحون قانوناً ينظم حقوق وخصوصية المريض وعلاقته بالمنشآت الصحية

19 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
صالح عاشور
دعبدالحميد دشتي 
علي الراشد 
كامل العوضي
دحسين قويعان
لا يجوز القيام بأي عمل طبي ولا تطبيق أي علاج من دون موافقة الشخص المعني المسبقة إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة يحق لكل مريض بناء على طلبه الحصول على المعلومات عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاجقدم النواب صالح عاشور ود.عبدالحميد دشتي وعلي الراشد وكامل العوضي ود.حسين قويعان اقتراحا بقانون في شأن حقوق المريض، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال، وجاء كالتالي: الباب التمهيدي: تعريف الحق في العناية الطبية مادة 1 للمريض الحق، في إطار نظام صحي متكامل وحماية اجتماعية، بتلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه، وفقا لمعطيات الطب الحديث، على أن يشمل مفهوم هذه الحماية: الوقاية والعلاج والتأهيل والتثقيف. مادة 2 تسري التعريفات الواردة بقانون المسؤولية الطبية على أحكام هذا القانون. الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومات مادة 3 يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مزاول للمهنة أو منشأة صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي، وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم إجرائها.ويقتضي في حال طرأت لاحقا معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، إعلام المريض بها، عند الإمكان. وفيما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب، خلال حديث يجري مع الشخص المريض على انفراد، ويقتضي أن تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة بالنسبة إلى المريض، متكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته. مادة 4 يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحتوي على المعلومات بالمادة السابقة، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر، وفيما عدا حالات الطوارئ يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لإعطاء موافقته، ويتأكد الطبيب من أن معرفة المريض بصورة واضحة سبب اتخاذ هذا الإجراء الطبي اللازم وبين الرأي الذي اتخذه المريض في ملفه الطبي، ويوقعها المريض شخصيا - عند الاقتضاء - في حال كانت طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضروريا. كما أن توقيع المريض على استمارة موافقة معدة سلفا لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه. مادة 5 في حال أراد المريض أن يكتم عنه تشخيص أو توقع طبي خطير، يجب احترام إرادته والإشارة إلى ذلك في ملفه، إلا عندما يكون غير المعرضين لخطر إصابتهم بعدوى المرض. ويستطيع المريض أن يعين ممثلا لتلقي المعلومات نيابة عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج إذا تبين أن معلومة من المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر سلبا على تطور المرض أو على نجاح العلاج. ومن الممكن أن يضطر الطبيب استثنائيا إلى تقنين المعلومات التي يعطيها، من أجل مصلحة المريض العلاجية وذلك عند وجود أسباب معينة تدعو إلى عدم إعلام الشخص المريض بتوقع طبي عن إمكانية وفاته يجب اطلاع أفراد عائلته المقربين على هذا التوقع. مادة 6 يزود القاصرون (كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من عمره سن الثامنة عشرة) بالمعلومات عن الفحوصات والأعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم وقدرتهم على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي من الضروري دائما أن يزود ممثلوهم القانونيون بها. ويحق للأوصياء على الراشدين الحصول على المعلومات المناسبة. مادة 7 يحق لكل مريض، بناء على طلبه، الحصول على المعلومات التي تعطيها المنشأة الصحية المعنية والأطباء ومزاولو المهنة المعالجون، عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج، والأعمال الطبية والاستشفائية، كذلك عن شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف. الباب الثاني: ضرورة الموافقة على العمل الطبي مادة 8 لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة، ويجب أن تعطى هذه الموافقة بوضوح، أي أن تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كما يجب أن يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء. مادة 9 يجب أن تجدد الموافقة المشار إليها بالمادة السابقة من أجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة، ويكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن إخضاعها لشروط إضافية في حالات معينة، كوضع الحد طبيا للحمل، واستئصال الأعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الأبحاث السريرية. مادة 10 يستطيع أي شخص مريض أن يرفض عملا طبيا أو علاجا معينا، كما يستطيع أن يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة، والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد أن يكون قد أعلم المريض بعواقبه، لذلك يستطيع أن يقترح هو نفسه على المريض استشارة طبيب آخر. أما في حال رأى انه لا يستطيع أن يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقا للشروط التي يحددها المريض، فيمكنه أن يطلب من هذا الأخير أن يعفيه من مسؤولياته. مادة 11 خلال المعالجة، يقترح على المريض أن يعين خطيا، شخصا موضع ثقة تتم استشارته في حال أصبح المريض نفسه في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته وبتلقي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار. كذلك، يتمتع هذا الشخص المعين خطيا بالحق في البقاء على علم بوضع المريض الصحي، لاسيما إذا أدخل هذا الأخير العناية الفائقة، ولا ينطبق هذا التدبير على القاصرين ولا على الراشدين الخاضعين للوصاية. مادة 12 عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته، لا يجوز إخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج، من دون استشارة الشخص موضع الثقة المذكور في المادة السابقة أو العائلة، إلا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة. مادة 13 ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرين أو الراشدين الخاضعين للوصاية، في حال تبين أن درجة نضوج الأولين منهم أو القوى العقلية التي يتمتع بها الأخيرون، تجعلهم مؤهلين للتعبير عن إرادتهم في المشاركة في اتخاذ القرار، غير أن هذا لا ينفي ضرورة أن يعبر ولي النفس أو الأوصياء عن هذه الموافقة أو أن يؤكدوها قانونيا. لكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد الخاضع للوصاية، أو سلامتهما الجسدية، ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثلهما القانوني، يرفع الطبيب المسؤول الأمر إلى لجنة طبية ثلاثية تشكل بقرار من وكيل وزارة الصحة أو إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتأمين العناية الضرورية لهذا المريض.مادة (14) يتطلب فحص المريض في إطار التعليم السريري، موافقة هذا المريض المسبقة، غير أن موافقة المريض على أن يفحصه طبيب تعتبر مفترضة أصلا بمجرد إدخاله مستشفى حكوميا، إلا في حال أعلن المريض عن عدم موافقته على هذا الإجراء لدى إدخاله المستشفى. مادة (15) لا تعني موافقة المريض على تلقي العناية، موافقته على المشاركة في الأبحاث السريرية، فإن مشاركة شخص خاضع للمعالجة في بحث سريري ذي فائدة علمية، أو في اختبار للأدوية تقتضي أن يوافق عليها خطيا علما بأن هذه المشاركة يجب ألا تتسم بأي طابع إلزامي بالنسبة إلى المريض، وألا يؤدي رفضه إياها إلى أي تدبير تمييزي ضده. كذلك يفترض ألا تنطوي على أي خطر فعلي متوقع على صحته، بل أن يكون لها فائدة علاجية لهذا المريض بالتحديد أو الأشخاص في سنه يعانون مرضه نفسه، وتقتضي موافقة اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة. مادة (16) في حال كان المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته، تتطلب هذه المشاركة في الأبحاث السريرية موافقة شخص موضع ثقة يعينه المريض أو عائلته. أما مشاركة شخص قاصر أو راشد خاضع للوصاية في الأبحاث السريرية، فتتطلب موافقة السلطة (ولي النفس أو الوصي) كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة الشخص المعني نفسه إذا كان قادرا على التعبير عن إرادته، ولا يجوز التغاضي عن رفضه أو رجوعه عن الموافقة. الباب الثالث: في احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها مادة (17) لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مزاول للمهنة أو منشأة صحية، الحق في أن تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها. في حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في المنشأة الصحية، يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به، فيكون ملزما بالسرية المهنية، كما هي حال الطبيب المعالج. مادة (18) تقتصر المعلومات المعطاة للمؤسسات الضامنة، في القطاعين الحكومي والخاص، كي تسدد التكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية التي تحتاج إليها لمراقبة هذه التكاليف. مادة (19) في حال التوصل إلى تشخيص أو توقع طبي بموت المريض، لا تتعارض السرية المهنية مع حصول عائلة المريض على المعلومات الضرورية. الباب الرابع: الحق في الاطلاع على الملف الطبي مادة (20) يحق لكل مريض، أو لممثله القانوني إذا كان قاصرا أو خاضعا للوصاية، الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة بصحته التي يملكها مزاول المهنة أو المنشآت الصحية، كما هي مدونة في ملفه الطبي وذلك بناء على طلبه الموجه إلى مدير المنشأة الصحية المعنية أو الطبيب أو مزاول المهنة المعني يمكنه الحصول شخصيا على هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية. ويستطيع أي من هؤلاء أن يطلع على الملف في مكانه أو أن يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض. مادة (21) الملف الطبي الذي يفتح إلزاميا لكل مريض خاضع للاستشفاء في منشأة صحية، يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى إدخاله المستشفى وخلال إقامته فيه. وهذه الوثائق هي تحديدا: بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الأصلية التي تبين سبب إدخاله المستشفى، ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات، وبطاقة التخدير، وتقارير العمليات الجراحية أو الولادة، والوصفات العلاجية، وتقرير حول تاريخ المريض الصحي وتقارير المتابعة اليومية. كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل إقامة في المستشفى، وهي التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى إخراج المريض من المستشفى، والوصفات المعطاة له لدى خروجه. مادة 22 في حال وفاة المريض، يمكن لأصحاب الحق ان يطلعوا على المعلومات الواردة في ملفه الطبي مادامت ضرورية لتسمح لهم بمعرفة أسباب وفاته، والدفاع عن ذكراه او إثبات حقوقهم، إلا اذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك. الباب الخامس: أحكام عامة في حقوق المريض المادة 23 يحق للمريض الحصول على العناية الصحية المتوافرة في المنشأة الصحية طبقا للوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الصحة بدولة الكويت، كما يحق للمريض وعائلته معرفة النظم والإجراءات الواجب اتباعها داخل المستشفى. مادة 24 يحق للمريض ان يحصل على الاحترام الكامل لشخصه، عاداته وتقاليده وديانته، دون تمييز أو تفرقة على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة مع حفظ كرامته الإنسانية. مادة 25 يحق للمريض معرفة أفراد الفريق الطبي المعالج، وكذا أي شخص له دور في تقديم العناية الصحية له داخل المنشأة الصحية التي يتعالج فيها. كما يحق للمريض الحفاظ على خصوصياته وأسراره الطبية والمرضية بطريقة آمنة بناء على رغبته وكما هو مبين بأحكام هذا القانون. مادة 26 يحق للمريض الحصول على عناية طبية متكاملة من فريق طبي مؤهل علميا ومهنيا وذي خبرة إكلينيكية وطبية بنوع المرض الذي يشتكي منه المريض. ويضع الفريق الطبي المعالج رؤيته عن المرض ويقوم بشرحها للمريض أو لعائلته، حسب الأحوال، ويخبره بخطة العلاج المقررة والعلاجات المستخدمة. مادة 27 يحق للمريض الحصول على بيئة صحية آمنة له ولعائلته داخل المنشأة الصحية بما يحقق الهدف المنشود من تقديم رعاية صحية متكاملة له خلال مدة العلاج. ويعمل الفريق الطبي على تزويد المريض بالإرشادات الصحية الخاصة عن حالته المرضية شفاهة أو كتابة. مادة 28 يحق للمريض الحصول على وسائل اتصال مناسبة بذويه خلال مدة علاجه في المستشفى وتوفيرها له عند طلبه لها وذلك طبقا للوائح والقوانين المتبعة بوزارة الصحة وباقي المنشآت الصحية. مادة 29 يحق للمريض وعائلته معرفة تاريخ نقله أو خروجه من المنشأة الصحية مع وضع خطة علاجية له من قبل الفريق الطبي المعالج وكذا كيفية المتابعة الدورية له بعد الخروج من المنشأة بما يحقق الرعاية الصحية المنشودة. مادة 30 يحق للمريض رفض العلاج المقدم أو رفض الدخول للمنشأة الصحية بعد أن يتم شرح حالته الصحية له وتبصيره بها من قبل الطبيب المعالج، وفي هذه الحالة يجب أخذ توقيع المريض على النموذج المخصص لذلك. الباب السادس: رعاية المرضى وضمان استقرار مستوى الخدمة الصحية: مادة 31 تلتزم جميع المنشآت الصحية بالدولة بمتابعة وتحديث وتطوير آخر السياسات والبروتوكولات الطبية المتعلقة بطرق التشخيص والعلاج المتبعة عالميا بالتنسيق مع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. كما تلتزم هذه المنشآت بتنفيذ برامج منظمات الصحة العالمية الخاصة بسلامة المرضى. مادة (32) يجرى استبيان سنوي حول رضاء المرضى عن الخدمة المقدمة من قبل الفريق الطبي المعالج، وكذلك حول مستوى الخدمات الفنية والإدارية المقدمة بالمنشأت الصحية. مادة (33) تلتزم المنشأت الصحية بوضع آلية محددة لاستقبال شكاوى وملاحظات المرضى والمراجعين عن طريق وسائل الاتصال المختلفة والطرق الإدارية المتعارف عليها بما يحقق الهدف المرجو من تقديم خدمة طبية مثالية. مادة (34) تلتزم المنشآت الصحية بالتعامل مع الشكاوى الإدارية والفنية والطبية وفق قوانين الدولة والقرارات الوزارية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمل تلك المنشأت. مادة (35) يحق لمقدم الشكوى المتعلقة بالخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي أو الخطأ المتعلق بآداب وسلوكيات المهنة تقديم طلب خطي لإحالتها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة. وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة الصحية بإحالة الشكوى إلى وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب أو إعلانها به. مادة (36) إذا لم يتم التحقيق بالشكوى المتعلقة بالخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي أو بشكوى مخالفة آداب وسلوكيات المهنة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها أو إعلان المنشأة الصحية بها جاز للشاكي رفعها مباشرة إلى وزير العدل. مادة (37) تزود جميع المنشآت الصحية – وبشكل أسبوعي – الإدارة المركزية المعاونة للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة بجميع الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالمخالفات المتعلقة بمزاولة المهنة والمنصوص عليها بقانون المسؤولية الطبية وقانون حقوق المريض. كما تلتزم المنشآت الصحية بإبلاغ الإدارة المركزية بنتائج التحقيقات النهائية لتلك الشكاوى وتحديث نتائج الأحكام القضائية الصادرة بشأن أي من الشكاوى المتعلقة بممارسة المهنة. الباب السابع: العقوبات والأحكام العامة: مادة (38) مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية، وبأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تخضع المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون وفق أحكام قانون المسؤولية الطبية. مادة (39) يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
مواضيع ذات صلة

عبدالصمد: ما أسباب التباين الواضح في رواتب المبتعثين للماجستير والدكتوراه؟

  • 4/19/2014
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:07 صرئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:07 ص«الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45 جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:05 ص«القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    المشعان بحثت مع قيادات «الأشغال» مستجدات صيانة الطرق: ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية
    • الاثنين2026/6/8
    الأردن يعلن تعرض أجوائه لاختراق بعدد من الصواريخ
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026