Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
  • الحرس الوطني.. 59 عاماً من الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

نص الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

27 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليها فيما بعد بـ (الدول الأطراف)، إيمانا منها بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها، واقتناعا منها بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائها ووحدتها الإقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة، وتأكيدا للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيقا للمبدأ الذي ينص على أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، وحرصا منها على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيزا لعلاقات التعاون بينها بما يخدم المصالح المشتركة، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، إنما يخدم أهدافها ومصالحها العليا، وإدراكا منها لخطورة الجريمة وآثارها الضارة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، ووصولا بالتعاون الأمني القائم بين دول المجلس إلى مستوى أمثل وأشمل، فقد اتفقت على ما يلي: الفصل الأول: أحكام عامة المادة 1: تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية. المادة 2: تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. المادة 3: تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. الفصل الثاني: مجالات التعاون والتنسيق الأمني المادة 4:تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى- عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية. المادة 5: لا يجوز توظيف مواطن أي دولة طرف، سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية بدولته، للعمل في جهاز أمني بدولة طرف أخرى، إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقوانينها (أنظمتها) وإجراءاتها المرعية. المادة 6: تعمل الدول الأطراف، قدر الإمكان، على الآتي: ‌أ ـ تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمستجدة، وتقديم الدعم الفني في كافة الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود. ‌ب ـ توحيد القوانين (الأنظمة) والإجراءات، بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، تحقيقا لأمن الدول الأطراف. ج ـ تبادل القوانين (الأنظمة) واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها الوزارات والأجهزة المماثلة، ووسائل الإيضاح، والأفلام التدريبية الموجودة لديها. د‌ ـ تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة في الدول الأطراف في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة لديها. ه ـ إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأطراف. و‌ ـ تزويد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي تعقدها في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن. ز‌- دعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات، وتدريب العاملين من خلال دورات تدريبية مشتركة. ح‌- عقد اللقاءات الدورية، وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في وزارات الداخلية وأجهزة الأمن، على كافة المستويات، وفي مختلف الأنشطة بهدف تعميق الصلات، وتوثيق التعاون والاطلاع على النظم المطبقة. المادة 7: تتشاور وزارات الداخلية، وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأطراف مسبقا، ويتعاون ممثلوها لتنسيق وتوحيد مواقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية. المادة 8: تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم، والإبلاغ عن تحركاتهم. المادة 9: تتبادل الدول الأطراف المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى، التي لها علاقة بالعصابات الإجرامية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها. المادة 10: تعمل الدول الأطراف، بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني في ما بينها، وتقديم الدعم والمساندة - في حالة الطلب- لأي دولة طرف، وفقا لظروف الدولة أو الدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث. المادة 11: تعمل الدول الأطراف، وفقا لكل حالة، وبناء على طلب دولة طرف، بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت في اقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها، أو كان لهم شركاء يقيمون فيها، أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها. الفصل الثالث: ضبط الحدود المادة 12: تتعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدودها، وتتخذ الإجراءات القانونية النظامية المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها. المادة 13: تقوم السلطات المختصة في الدول الأطراف بالقبض على من يدخلون إقليمها بطريقة غير مشروعة، وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وإعادتهم وفقا لما يلي: أ‌- الداخلون بطريقة غير مشروعة إلى إقليم إحدى الدول الأطراف الذين كانوا قد دخلوا حدود إحداها بطريقة مشروعة، يعادون إلى مركز أمن حدودي أو منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة مشروعة، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها. ب‌- مجهولو الهوية ومن لا يحملون وثائق ثبوتية، والداخلون بطريقة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا إقليم إحداها بطريقة غير مشروعة بعد أن دخلوا إقليم دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع، تتولى الدولة إعادتهم إلى الدولة التي قدموا منها، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها. المادة 14: أ‌- تعمل الدول الأطراف على إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود، تكون ثنائية بين كل دولتين من الدول الأطراف، يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة، من حيث: 1 - عقد اجتماعات دورية. 2 - تنظيم وتنسيق دوريات تلاق، ودوريات مشتركة. 3 - تنظيم عمليات المطاردة البرية والبحرية. 4 - تقديم المساعدة والإسعافات الأولية اللازمة على الحدود عند الطلب. 5 - تنظيم الاتصالات المشتركة في المراكز الحدودية. 6 - التنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية بين الطرفين. ب‌- في حال عدم وجود اتفاق ثنائي، وفقا لما ورد في الفقرة أ، لا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا، التي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها- بعد إبلاغها بذلك- مطاردتهم، وإلقاء القبض عليهم، وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم، ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها متى كانت القوانين الأنظمة المعمول بها في الدولة التي تم إلقاء القبض فيها تسمح بذلك. الفصل الرابع: التعاون في مجال عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث المادة 15: أ‌- تتعاون الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي، أو دخول الإسعاف البري والبحري لإقليمها، لإنقاذ المصابين في الحوادث. ب‌ - يتم نقل المصابين وطاقم الإسعاف المصاحب دون انتظار إجراءات الدخول أو الخروج الرسمية لدى أي دولة طرف، مع مراعاة استيفائها لاحقا. الفصل الخامس: تسليم المتهمين والمحكومين المادة 16: تعمل الدول الأطراف، وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 17: تعقد الدول الأطراف الاجتماعات والمشاورات اللازمة لتدعيم فاعلية التعاون وتطويره وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 18: تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق والمستندات المتبادلة بينها، بموجب هذه الاتفاقية، ولا يتم استخدامها في غير الأغراض التي طلبت من أجلها، أو تسليمها أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث، دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. المادة 19 :لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل. المادة 20: أ- تقر هذه الاتفاقية من المجلس الأعلى، وتخضع لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف، وتدخل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة، وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1415هـ الموافق 28 نوفمبر 1994م. ب - يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، مع عدم الإخلال بتنفيذ الطلبات السابقة على تسلم الإخطار. ج - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى، ويخضع التعديل للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 28/12/1433 هـ الموافق 13/11/2012م من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. وإثباتا لما تقدم تفضل اصحاب السمو والمعالي ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية.
مواضيع ذات صلة

الغانم يهنئ نظيرته في تنزانيا الاتحادية بالعيد الوطني

  • 4/27/2014

الخرينج يهنئ خادم الحرمين بذكرى توليه مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية

  • 4/27/2014

اختراق حساب التميمي في تويتر وتزوير تغريدات

  • 4/27/2014

«الخارجية البرلمانية»: عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية بالصيغة الواردة بها

  • 4/27/2014

الهاشم لـ «الأنباء»: 122 مليوناً قيمة الفوائد الزائدة على الـ 4% يجب أن تعود إلى المواطنين

  • 4/27/2014
  • 1
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:40 مإصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا جديد
    • الأحد2026/06/07
من
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة
    • الأحد2026/6/7
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
    • الأحد2026/6/7
    "سنتكوم": إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديداً للملاحة البحرية بمضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026