Note: English translation is not 100% accurate
26% للهيئة العامة للاستثمار و25% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية و49% تطرح للاكتتاب العام
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية
18 مايو 2014
المصدر : الأنباء




قدم النواب كامل العوضي ومحمد طنا وفيصل الكندري ومحمد الجبري ويعقوب الصانع اقتراحا بقانون في شأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال، وجاء كالتالي:
مادة أولى
تقوم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بانشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر، وتتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية بالبلاد. وتخصص اسهم كل منها على النحو التالي:
٭26% (ستة وعشرون بالمائة) الهيئة العامة للاستثمار.
٭25% (خمسة وعشرون بالمائة) مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
٭49% (تسعة وأربعون بالمائة) تطرح للاكتتاب العام وتكون الأولوية للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات والمؤسسات الأخرى العاملة عند صدور القانون في استقدام العمالة المنزلية والرعاية الأسرية، وفي حالة عدم استكمال رأسمال المعلن يعاد الطرح للاكتتاب العام للمواطنين بذات الشروط المعلن عنها للمساهمين.
مادة ثانية
يكون لكل شركة وفقا لهذا القانون مركز رئيسي بمدينة الكويت ويجوز لها انشاء فرع أو أكثر في المحافظات الأخرى.
مادة ثالثة
تلتزم الشركة وفقا للتنظيم الذي يحدد باللائحة التنفيذية بالوفاء بالمستحقات المالية والدورية للعمالة المستقدمة، وتنظيم أسس ظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بأنواعها وعلى نحو خاص ضمان الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي وفق صيغ عقود محددة لعمل كل فئة.
مادة رابعة
يكون لكل شركة مجلس ادارة، يشكل من رئيس وسبعة أعضاء من بين المساهمين بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
٭ ممثلان عن وزارة الداخلية.
٭ ممثلان عن وزارة الصحة.
٭ ممثلان عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يرشح كل منهم الوزير المختص.
٭ ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من بين مساهمي الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية توزيعهم ومدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته. ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه.
مادة خامسة
تلتزم الشركة بالآتي:
1 ـ تأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.
2 ـ انشاء مراكز استقبال واقامة للعمالة المستقدمة بمعرفتها في حالتي الوصول والمغادرة. مع عدم تحملهم الشخصي لأي نفقات أو تكاليف مقابل الاستقدام او المغادرة.
3 ـ تزويد المراكز المشار اليها بوسائل المعيشة والاقامة الانسانية الملائمة ووسائل الاتصال والاشراف.
4 ـ استخدام الوسائل الحديثة. بما في ذلك البرمجيات ونظم وأجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم.
5 ـ وضع نظام لتأمين حقوق العمالة عند توقف او تعسف اصحاب العمل لهم في الوفاء بهذه الحقوق، والتي يجب تسديدها اليهم دوريا في مواعيد ثابتة وبالقيمة المدرجة في عقود عملهم، وفق النظم والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص.
مادة سادسة
يقتصر نشاط أي من هذه الشركات على توفير العمالة اللازمة بأنواعها الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأنماط الخدمات التي تستقدم اليها هذه العمالة المنزلية بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والأسرية.
مادة سابعة
تسري على هذه الشركات أحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة ثامنة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خــلال ثــلاثــة أشهــر من تــاريخ العمــل بهــذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية كالتالية: عني الدستور الكويتي بالمحافظة على الحقوق وتأكيد الوفاء بها وفقا لطبيعة العمل الذي يسند الى الفرد القيام به، واستنادا لذلك تضمنت القوانين المختلفة قواعد واجراءات اصدار تراخيص مكاتب استقدام العمالة من الدول المختلفة للعمل في خدمات المنازل بأنواعها اضافه الى الخدمات الأسرية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وكأثر مباشر لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من اساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، كما تبين عدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على غير نحو صحيح مما يتوجب مراعاتهم. الأمر الذي كان مجالا للاساءة غير المبررة لموقف الكويت في مجال حقوق الانسان والحفاظ على حقوق هذه الفئة، وتوالت التقارير الدورية لمنظمات حقوق الانسان الاشارة اليه وعدت معاملتهم في بعض الأحيان غير متوافقة مع المبادئ العامة لهذه الحقوق.
لذلك، كان من الملائم المبادرة الى تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة، مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به.
لذا، فقد جاء الاقتراح بقانون بالتزام الدولة خلال سنة من العمل به بانشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون غرضها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعلى ان يشكل مجلس ادارتها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام بشؤون العمالة المنزلية ونظم العمل بهذه الشركات والالتزامات المسند اليها القيام بها وتؤكد جميعها المعاملة الانسانية والتدريب المناسب مع مراعاة العادات والتقاليد المرعية بالبلاد.
كما عني القانون على اقامة أماكن لإيواء العمالة في حالتي الاستقدام والاعادة الى البلاد المستقدمين منها عند انتهاء أو انهاء عقود عملهم واسند الى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والاجراءات وسائر الشروط اللازمة لوضع أحكام القانون موضوع التطبيق.