Note: English translation is not 100% accurate
الطريجي: ما معايير اختيار السلع المدعومة والكميات المشمولة بالقرار الخاص بزيادة القرض الإسكاني؟
15 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج جاء فيه: يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: السؤال الأول: يرجى بيان هل قامت وزارة التجارة والصناعة خلال السنة المالية 2013/2014 بصرف مبلغ وقدره 7.787.768 دينارا من بند الدعم «السلع المدعومة» بقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالمخالفة لقواعد ميزانيات الجهات الحكومية ودون سند وغطاء قانوني أو عقد رسمي بين الوزارة والجهات المستفيدة، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى بيان سبب الصرف، وهل تم فتح تحقيق بالواقعة ومحاسبة المتسببين أو كالعادة تم التستر على الفاعلين؟ وهل تمت إحالة مسؤولي قطاع الرقابة وحماية المستهلك «إدارة التموين والدعم» للنيابة العامة تطبيقا لقانون حماية الأموال العامة رقم 3/1993؟ يرجى تزويدي بمستندات الصرف والتحقيق والإحالة للنيابة إن وجدت.
السؤال الثاني: صدر قانون يشمل زيادة مبلغ الدعم المخصص للرعاية السكنية برفعه إلى 100.000 دينار بدلا من 70.000 دينار، وذلك حسب القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته، ولقد أصدر وزير التجارة قرارا وزاريا رقم 19 لسنه 2014 بشأن تحديد المواد المدعومة والفئات المستحقة لاختصاصه بصرف الدعم، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
٭ معايير كيفية اختيار السلع المدعومة والكميات التي شملها القرار التنظيمي.
٭ بيان الأسس التي تم اختيار الشركات التي تتعامل معها الوزارة بالسلع المدعومة ويصرف لها الدعم من خزينة الدولة.
٭ هل توجد عقود رسمية بين الوزارة والشركات التي تتعامل معها في المواد المدعومة؟ يرجى تزويدي بصورة عن هذه العقود وفي حال عدم وجود عقود يرجى بيان سبب عدم حفظ حق الدولة بعقد رسمي مع الشركات وحفظ الأموال العامة بعيدا عن التلاعب.
٭ يرجى بيان كيفية صرف مستحقات السلع المدعومة لشركات من ميزانية الوزارة.
٭ هل تم طرح مناقصه أو مزايدة لاختيار الشركات التي تتعامل معها الوزارة بالسلع المدعومة – يرجى تزويدي بصورة إعلان المزايدة أو المناقصة مع صورة موافقة الجهات الرقابية المختصة كلجنة المناقصات وديوان المحاسبة وخلافه، مع توضيح قيمة المبالغ المصروفة للسلع المدعومة منذ توليكم الوزارة وحتى تاريخ ورود السؤال.
السؤال الثالث: صدرت القرارات الوزارية رقم 84، 255، 254، 253، 252، 251، 250، 249، 248، 247، 246، 245، 244، 243، 242، 241، 240، 239، 238، 237، 236، 235، 234، وجميعها تتضمن إغلاق محلات ومنشأة تجارية لضبطها تمارس الغش التجاري وبيع لحوم ومواد غذائية فاسدة وضارة إلا أن المحكمة الكلية وجهت كتابا رسميا للوزارة في تاريخ 4/3/2014 ذكرت به رفضها للقرارات التي تم إصدارها لأنها مخالفة للقانون رقم 62 لسنة 2007 وقررت المحكمة باعتبار قراراتكم بغلق المحلات والمنشأة التجارية كأنه لم يكن لمخالفة القانون، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
٭ هل تمت مراجعة القرارات المشار إليها قبل صدورها من قبلكم شخصيا ومن خلال القطاع المختص «قطاع الرقابة وحماية المستهلك» ومن قبل قطاع الشؤون القانونية؟ يرجى تزويدي بصورة عن اعتماد الجهات المذكورة علي مشروع القرار قبل صدوره.
٭ هل تم فتح تحقيق في هذا الخطأ الجسيم أم مر مرور الكرام كالعادة؟ وفي حال الإجابة بالنفي يرجى بيان سبب عدم اهتمامكم في محاسبة من خالف القانون في واقعه جسيمه تتعلق بصحة إجراءات محاسبة ضعاف النفوس ممن يتاجرون في الأغذية الفاسدة ويمارسون الغش التجاري ويضرون المواطنين والمقيمين والاقتصاد الكويتي.
السؤال الرابع: صدر القرار الوزاري رقم 279/2014 بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبلكم ويتضمن تكليف وكيلين مساعدين للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 47 للاونسيترال والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو 2014، وبعد صدور القرار من قبلكم قمتم بإلغائه، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
٭ سبب إصدار القرار المشار إليه وهل تم أخذ موافقة وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية لحضور هذا الاجتماع يرجى تزويدي بصورة عن الموافقات؟
٭ هل اجتماعات هيئة الأمم المتحدة تستمر 12 يوما متتالية؟ يرجى تزويدي بصورة عن محاضر الاجتماعات السابقة.
٭ صورة من القرار متضمنا أسماء الوكلاء المساعدين الموفدين للمهمة الرسمية.
٭ يرجى توضيح سبب إلغائكم للقرار المشار إليه بعد أن تم إصداره.
٭ هل حضر الوكيلان المساعدان للاجتماع المذكور رغم إلغائكم للتكليف؟ وما السند القانوني في حضورهما؟ وهل تقاضيا المخصصات المالية من الوزارة وتذاكر السفر؟ وهل تم استرجاعها منهما، وهل تمت معاقبتهما لعدم امتثالهما للقرار بإلغاء المهمة؟
السؤال الخامس: علمنا ان الوكيل المساعد للشؤون القانونية يعمل عملا آخر بخلاف عمله بالوزارة ويتقاضي مكافأة مالية نظير هذا العمل، وحيث ان قانون الخدمة المدنية رقم 15/1997 وتعديلاته يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين أو عملين خلال استمراره بوظيفته العامة حتى ولو تطوعا لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
٭ هل تم إبلاغكم بالواقعة أو علمتم بها؟
٭ هل تم فتح تحقيق بالواقعة؟