Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشرها.. وتتطلب التبليغ الفوري هاتفياً ثم كتابياً خلال 24 ساعة لأقرب مركز صحة وقائية
وتشكيل فريق التدخل السريع للاستجابة السريعة لعلاج الحالات عند طلب استشارة من الجهات المعالجة من أطباء متخصصين
«الصحة» تعتمد الإجراءات الصحية لمكافحة «إيبولا»: عزل وعلاج الحالات المشتبه بإصابتها في مستشفيات القطاع الأهلي «ممنوع»
9 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء



لا يسمح بخروج الحالات إلا بعد التأكد من انتهاء فترة العدوى للمرض والتي تُقَيّم لكل حالة على حدة من قبل الطبيب
المراقبة الصحية للقادمين من الدول الموبوءة عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية.. وإيقاف سمات الدخول للقادمين منها
آلية فاعلة لسرعة استقبال وفرز وعزل الحالات المشتبه بإصابتها
الحد من تحويل الحالات بين المستشفيات إلا في الحالات القصوى
سياسة العزل والتحويل للحالات المشتبهة لمرض إيبولا إلى المستشفيات العامة الحكومية بالمناطق الصحية تكون حسب سكن المريض
منع السفر الدولي للمخالطين لمرضى الإيبولا أو الحالات المصابة ما لم يكن هذا السفر جزءاً من إجلاء طبي مناسب للحد من خطر الانتشار الدولي للمرض
التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمنع وفادة المرض وتطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين والمسافرين وفق اللوائح الصحية الدوليةأو التوصيات المحلية والإقليمية
قيام اللجنة الإعلامية لمكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز جهود التوعية الصحية لمواجهة «إيبولا»
في حالة إنتاج أي من الأدوية واللقاحات والأمصال التي يثبت نجاحها فيتم توفيرها من خلال رفع الاحتياجات بكميات مدروسة من قبل الجهات المعنية إلى وكيل الوزارة
الاستعانة برجال الشرطة للإشراف الأمني لتطبيق الإجراءات المطلوبة أثناء الدفان دون لمس الجثمان.. وتوفير الملابس الواقية لهمعبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة الإجراءات الصحية التي يجب اتباعها لمكافحة فيروس «ايبولا» في الكويت. وأكدت تلك الإجراءات التي تنفرد «الأنباء» بنشرها، والتي اعتمدها وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي من خلال قرار وزاري خاص بهذا الشأن بأنه يجب التبليغ الفوري هاتفيا ثم كتابيا خلال 24 ساعة وذلك لأقرب مركز للصحة الوقائية، فضلا عن التبليغ الفوري لطبيب منع العدوى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى. وذكرت أنه يجب استيفاء جميع بيانات المريض خاصة عنوان السكن كاملا وهاتف المريض أو ذويه اضافة الى بقية البيانات المطلوبة على نموذج «بلاغ مرض ساري» على أن ترسل لأقرب مركز للصحة الوقائية أو على فاكس رقم 22467240 بإدارة الصحة العامة.
التشخيص المخبري
وطلبت وزارة الصحة من خلال الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» من الجهات الصحية والتشخصية بالقطاع الحكومي عند الحاجة لإجراء فحوصات مخبرية لحالات المرض بمراعاة منع اجراء الفحوصات المخبرية بالقطاع الخاص.
إجراءات تنظيمية
ودعت وزارة الصحة من خلال الإجراءات الصحية لمكافحة «إيبولا» الجهات العلاجية مراعاة أخذ وإجراء الفحوصات المخبرية وفق الحاجة وتجنب أخذ العينات دون وجود دواع طبية وتشخيصية ضرورية لذلك، فضلا عن اتباع نظام وريدي خال من الإبر (Needle-free intravenous system) لأخذ العينات، اضافة الى فحوصات فيروس الايبولا لابد من عمل فحوصات عدوى الملاريا للحالات المشتبهة، كما انه على المختبرات العاملة بالمستشفيات تحديد غرفة أو منطقة معزولة بالمختبر لتسلم وتجهيز العينات من الحالة المشتبهة أو المؤكدة، مشددة في الوقت ذاته على السماح للعمالة المدربة فقط بإجراء الفحص وتداول ونقل العينات المخبرية لتجنب التلوث وتلف العينات.وتابعت: جميع العينات المخبرية للحالات المشتبهة أو المؤكدة يتم تداولها في المختبر مع مراعاة اعتبار جميع العينات المخبرية سواء للفحوصات الاعتيادية (CBC، SMAK، Urine، Stool etc) أو لتشخيص فيروس ايبولا خطره بيولوجيا، واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى، وتداول العينات في كبائن السلامة البيولوجية (Biosafety Cabinet Class III or II )، فضلا عن انه يمكن العمل على اتباع آلية (Inactivation ) للعينات المخبرية لتقليل خطر العدوى، والتخلص من العينات المستخدمة والمواد القابلة للتخلص بطريقة آمنة لمنع العدوى، وتطهير الأجهزة والأدوات والأسطح وفق الإجراءات المعتمدة للجهة المعنية.وشددت الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» على استكمال وكتاب البيانات المطلوبة كاملة على نموذج الفحص المخبري المرسل مع العينات مع ضرورة كتابة رقم هاتف الطبيب المعالج على النموذج للاتصال به فور ظهور النتائج، مؤكدة ايضا على ضرورة الاتصال المسبق بالمخبرات لاتخاذ التدابير الاحترازية للاستقبال وتسلم العينات، علما انه للتشخيص المخبري لفيروس ايبولا فيتم أخذ العينات المخبرية للتشخيص المخبري للحالات المشتبهة بالإصابة بمرض ايبولا وفق نوعية العينة المأخوذة حسب نوع الفحص المخبري. اما بالنسبة لإجراءات حفظ العينة فيجب التنسيق والاتصال المسبق مع المختبر المختص قبل أخذ وإرسال العينة لاتخاذ التدابير الاحترازية المطلوبة مع تجنب حفظها بالمستشفى قدر المستطاع إلا في حالة الضرورة.
الجهات العلاجية
وشددت الإجراءات الصحية ايضا على جميع الأطباء العلاجيين (بالقطاع الحكومي أو الأهلي) عند الاشتباه بحالات EVD وفق التعريف الخاص بالمرض مع مراعاة ما جاء بهذا القرار والحرص على وضع آلية فاعلة لسرعة استقبال وفرز وعزل الحالات المشتبهة وفق سياسة العزل المعتمدة، وذلك فور وصول أو تشخيص الحالة مع مراعاة الالتزام بإجراءات منع العدوى، التبليغ الفوري عن الحالات المشتبهة لقسم منع العدوى والصحة الوقائية لتطبيق الإجراءات المطلوبة، وعلاج حالات ايبولا وفق بروتوكول العلاج المعتمد من الأقسام العلاجية التابعة لها الحالة مع تخصيص فريق مدرب لعلاج الحالات أو التنسيق مع الفريق العلاجي للتدخل السريع، هذا بالإضافة الى عمل كشف لتسجيل أسماء جميع الأفراد والزائرين المخالطين لحالات الايبولا لتسهيل إجراءات المراقبة الصحية والمتابعة من قبل أقسام الصحة الوقائية فور التبليغ من خلال النماذج الخاصة بذلك، ووضع آلية فاعلة لفحص درجات حرارة العاملين على رعاية الحالات بشكل يومي عند بدء الدوام الرسمي للتأكد من سلامة العاملين واتخاذ التدابير الاحترازية عند الاشتباه بالإصابة وذلك من خلال ترمومتر بالأشعة تحت الحمراء، والاهتمام بتدريب العاملين بالمؤسسات الصحية على الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى ومكافحة المرض بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية بوزارة الصحة، فضلا عن التأكد من توافر الاحتياجات المطلوبة من وسائل الحماية الشخصية ومواد التطهير بالتنسيق مع أقسام منع العدوى في الجهات العلاجية، والاهتمام بالتوعية الصحية للمرضى والمراجعين والعاملين بالجهات الصحية عن المرض وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه.ولفتت الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» في الكويت الى انه يجب التعاون المشترك مع أقسام الصحة الوقائية من خلال حصر ومراقبة المخالطين وتزويد الصحة الوقائية بالبيانات الخاصة بالأفراد المخالطين للحالة بالمستشفى من خلال تدوين تلك البيانات في كشف المخالطين لحالات مرض ايبولا، والتبليغ عن حالات مرض ايبولا (مشتبهة ـ مؤكدة)، والتعاون وتسهيل إجراءات التقصي النشط، والتنسيق المشترك لمتابعة أخذ العينات وإرسالها للمختبرات المختصة، فضلا عن حث العاملين على آلية الفحص الذاتي للأعراض المشتبهة بالمنزل والمبادرة الطوعية للتبليغ عن أي أعراض مشتبهة.
أما بالنسبة للتعاون المشترك مع أقسام منع العدوى حسب الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» فيجب تسهيل عملية تقييم ومراقبة إجراءات منع العدوى لاكتشاف مواقع الخلل وتحسين الإجراءات الاحترازية، والالتزام بدقة بتوجيهات منع العدوى والمشاركة الفعالة بأنشطة التدريب الخاصة بها، والتنسيق المشترك للتأكد من توفير احتياجات ووسائل منع العدوى.
منع العدوى
وتطرقت الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» التي اعتمدتها وزارة الصحة الى الإجراءات الأساسية لمنع العدوى، والتي تبدأ في منطقة استقبال وفرز المرضى، حيث يجب تخصيص طاقم طبي محدد من كل جهة علاجية للعمل في منطقة الفرز، واستقبال المرضى المصابين بأعراض مرض فيروس ايبولا في منطقة معدة خصيصا لاستقبالهم، وتكون من ضمن المباني الملحقة بالمستشفى ومنفصلة عن باقي المستشفى بمدخل ومخرج منفصل قدر الإمكان، على أن يسهل الوصول اليها بوسائل النقل المتاحة، ووضع إرشادات للمرضى عند مدخل الاستقبال بالتنبيه على المصابين بأعراض الفيروس بضرورة التوجه الى المنطقة المخصصة، علما بأنه يجب ألا يستخدم هذا المكان بواسطة المرضى الآخرين أو الزوار أو فريق العاملين الآخرين بالمستشفى من خلال التحكم بمداخل ومخارج المكان، ويجب أن يحتوي المكان على أقل أثاث ممكن، كما يزود المكان بمتطلبات غسيل الايدي (مغاسل ـ الصابون المطهر ـ ورق تنشيف) وحاويات نفايات بغطاء للتخلص من النفايات بها أكياس النفايات الصفراء ويتم توزيع المطهر الكحولي في جميع أماكن رعاية المرضى، وتواجد طبيب من الاستقبال يكون له الدور في تنظيم توزيع المرضى ويكون من قسم الطوارئ، وان يتم تنظيف المكان بحيث يسمح بمسافة تساوي أو تزيد على متر واحد بين مرضى الانتظار، كما يجب تنظيف وتطهير المكان والممرات التي ينتقل فيها المرضى حسب سياسة التطهير المعتمدة بشكل متكرر.اما بالنسبة لفحص وتصنيف المرضى وفق الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» فيتم فرز المرضى وإجراء تقييم مبدئي لحالاتهم من خلال فحص الحالات المشتبهة للأعراض والعلامات المرضية الخاصة بالمرض، وفصل المرضى المصابين بأعراض مرض ايبولا عن بقية المرضى والعمل على سرعة عزلهم في أماكن العزل المخصصة، مع ضرورة تقيد الأفراد المتعاملين مع الحالة بارتداء وسائل الحماية الشخصية مع اتباع إرشادات منع العدوى.
الانتظار والاستقبال
وبينت الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» أن الإجراءات الخاصة بغرف الانتظار ومنطقة الاستقبال تتمثل في التنبيه على المرضى بضرورة البقاء في مكان الانتظار ولا يسمح لهم بالتجول خارج منطقة الفرز أو الذهاب الى الأقسام الأخرى، ووضع علامات ارشادية وعمل حواجز للفصل بين مكان انتظار المرضى المشتبه بهم بفيروس الايبولا والأماكن الأخرى، فضلا عن التأكيد على اتباع الإرشادات الخاصة بمنع العدوى لغرف الانتظار من خلال توفير مستلزمات غسيل وتطهير الأيدي وتوفير المحارم الورقية مع توفير حاويات القمامة، وإزالة جميع الأغراض غير الضرورية مثل الكتب والمجلات ولعب الأطفال، وتشجيع المرضى والزائرين وأعضاء الفريق الطبي على تقليل انتقال الفيروس من خلال معايير صحية، وهي إلقاء المناشف والمناديل المستخدمة في أقرب حاوية نفايات مخصصة لهذا الغرض، ويفضل أن يتم التعريف عنها بعلامات أو ألوان مميزة، وغسل الأيدي أو استخدام المطهر الكحولي لليدين عند ملامسة إفرازات الجسم أو الأشياء الملوثة، وتجنب ملامسة اليدين للأغشية المخاطية للأنف والعينين، وأما المرضى مثل كبار السن والأطفال فيحتاجون الى مساعدة لاحتواء إفرازات الجسم، وكذلك المقعدون يحتاجون الى أكياس بلاستيكية بجوارهم للتخلص من المحارم الورقية المستخدمة، وأيضا يحتاجون بجوارهم الى إمدادات من المحارم الورقية ووسائل تطهير الأيدي، اما في حال ازدحام الغرفة بالمراجعين فيفضل أن تكون المسافة الفاصلة بينهم مترا واحدا أو أكثر.
نقل المريض
وأفادت الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» بأنه بالنسبة لنقل المريض للحالات (المشتبهة/ المؤكدة) يتم نقل المرضى المشتبه بهم الى غرفة العزل مع ضرورة ارتداء المرضى الكمام الجراحي أثناء النقل اذا كان ذلك محتملا، اما اذا لم يستطع المريض تحمل الكمام الجراحي نتيجة حالته الصحية، فيجب تزويده بالمناديل الورقية لاحتواء الإفرازات أثناء النقل.
أما بالنسبة للتحويل لمستشفيات أخرى فيجب الحد من انتقال أو تحويل الحالات الى المستشفيات الأخرى إلا في الحالات القصوى وفق سياسة الوزارة المعتمدة، كما يجب الاتصال المسبق للمستشفى المنقولة اليه الحالة قبل تحويلها وإخطار فريق منع العدوى بكلا المستشفيين، وكذلك إخطار فريق الإسعاف الطبي ليتسنى أخذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة، اما النقل داخل المستشفى فيجب منع تنقل المرضى المصابين بالمرض داخل المستشفى، ومراعاة عدم مغادرة المريض لغرفة العزل إلا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى. وذكرت أن الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى بجهات العزل والعلاج للحالات المشتبه بها والمؤكدة:
أ - إجراءات الدخول:
1 - يجب تخصيص عدد من الطاقم الصحي لرعاية المرضى المصابين والتأكد من عدم قيامهم برعاية مرضى آخرين والعمل على تقليص عددهم بما يكفي فقط لتقديم الخدمة الضرورية لمرض فيروس الإيبولا.
2 - يجب ان تقوم الممرضة المسؤولة بتوثيق أسماء جميع القائمين على رعاية المرضى من داخل وخارج المستشفى وذلك لتسهيل تتبع المخالطين في حالة حدوث العدوى وذلك بالتنسيق مع الصحة الوقائية.
3 - وضع لافتة عند المدخل للتحذير وضرورة اتباع التعليمات.
4 - يتم العزل الفردي للحالات المشتبه بها والمؤكدة في غرف خاصة بها حمام.
5 - في حالة امتلاء جميع غرف العزل الفردي حينها يتم العزل الجماعي للمرضى المصابين (cohorting) وهذا يتوقف على توفير الغرف والفرق الطبية وإعداد مرضى فيروس الإيبولا والأمراض المعدية الأخرى.
6 - في حالة العزل الجماعي يجب الفصل تماما بين عزل الحالات المشتبه بها والحالات المؤكدة.
7 - يستمر بقاء المرضى بمنطقة العزل المحددة حتى انتهاء فترة العزل ولا يسمح لهم بالانتقال الى أماكن أخرى.
8 - يجب تطبيق المعايير القياسية لمكافحة العدوى بكل دقة والمتعلقة باحتياطات الأمراض المنقولة بالرذاذ والتلامس.
ب - تجهيز الأجنحة وغرف العزل:
1 - غرف العزل: غرفة خاصة بها حمام.
2 - يجب تخصيص منطقة مناسبة خارج الغرفة لوضع مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي والزوار.
3 - إزالة الأثاث غير الضروري كما يجب ان يكون الأثاث المتبقي سهل التنظيف.
4 - يجب إحكام غلق الأبواب بين المنطقتين (منطقة عزل المرضى ـ باقي أقسام المستشفى).
5 - يتم تخصيص غرفة في منطقة العزل لإجراء الفحوصات المصحوبة بتطاير الرذاذ ومراعاة التالي:
ج - إجراءات العزل الجماعي
1 - يجب ان تكون المسافة بين كل سرير وآخر أكثر من متر وفقا للاحتياطات الخاصة بالرذاذ.
2 - يجب فصل الأسرة عن بعضها باستخدام حواجز.
3 - الحث على تقليل مستلزمات المريض الشخصية على قدر الإمكان
٭ سادسا: مستلزمات الحماية الشخصية:
1 - يجب الالتزام بجميع وسائل الحماية الشخصية عند التعامل مع المريض أو إفرازاته أو الأدوات الملوثة بتلك الإفرازات لجميع الحالات المشتبهة أو المؤكدة:
٭ القفازات على أن تغطي كم المريول.
٭ مريول بأكمام طويلة مانع لتسرب السوائل.
٭ الأقنعة الجراحية.
٭ نظارات الحماية أو غطاء حماية الوجه.
2 - أحيانا يتطلب الحد من التعرض لإفرازات المريض من دم وغيرها خاصة عند وجودها بكثرة ارتداء قفازات مزدوجة ولبس مريلة أو غطاء للرأس أو أغطية الحذاء أو حذاء ذي رقبة طويلة.
3 - في حال اجراء فحوصات الجهاز التنفسي المصحوبة بتطاير الرذاذ يجب ارتداء القناع التنفسي N95. وتابعت: على جميع المتعاملين مع الحالات المؤكدة أو المشتبهة الحفاظ على نظافة وغسل الأيدي، كما انه يجب تخصيص الآلات والأدوات غير الحرجة (مثل الترمومتر ـ جهاز قياس الضغط ـ السماعة) لكل مريض على حدة إذا أمكن ذلك أو تستخدم الأدوات والآلات ذات الاستخدام الأوحد، وتنظيف وتطهير الآلات والأدوات ذات الاستخدام المتعدد بعد كل استخدام.
الأدوات الحادة
وأكدت الإجراءات الوقائية لمكافحة «ايبولا» على توفير الإبر ذات الغطاء الواقي التلقائي لتجنيب العاملين مخاطر التعرض للوخز بالإبر أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما يجب على المسؤولين والأطباء بالجهات العلاجية اتباع الإجراءات الخاصة بالزائرين المتمثلة بمنع الزيارة أو المرافقين للحالات المصابة بمرض فيروس إيبولا (مشتبهة/ مؤكدة) إلا إذا كان المريض طفلا بحيث ان رعايته تستوجب وجود شخص واحد كولي الأمر، والتأكد من وجود ضوابط مشددة وآلية فاعلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للزائرين للحالات المرضية خاصة في أقسام العناية المركزة.
وأكملت: عند الحاجة القصوى وبعد دراسة كل حالة على حدة قد يسمح بالزيارة في أضيق الحدود مع مراعاة تسجيل الزائرين بقسم الاستقبال عند القدوم لمنطقة العزل والتأكد من خلوهم من أعراض مرض فيروس إيبولا، وإعلام الزوار عن طريق اللوحات الإرشادية عما يجب اتباعه من خطوات قبل الدخول للزيارة بمكان العزل، فضلا عن تنبيه الزائرين الى ضرورة الالتزام التام باتباع إجراءات منع العدوى من طريقة ارتداء أو نزع مستلزمات الحماية الشخصية المناسبة ونظافة الأيدي، اما بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاستراحة وغرف الانتظار فيجب غلق غرف الاستراحات والانتظار في مناطق العزل حتى لا يتم استخدامها، ويجب تحفيز قسم الخدمات الفندقية للإشراف المستمر والمتابعة على توفير المطهرات بالتركيز المناسب، كما يجب ان تنظف المنطقة جيدا بصورة متكررة يوما بمتابعة من قسم الخدمات الفندقية وذلك باستخدام الماء الدافئ والصابون ثم التطهير باستخدام المركبات المحتوية على الكلور.
وبينت انه بالنسبة لإجراءات التعامل مع الأغطية وملابس المريض يجب عدم غسل أغطية المرضى والملابس والستائر القماشية المستخدمة لخصوصية المرضى والتخلص منها بأسرع وقت كنفايات طبية ملوثة، كذلك في حالة استخدام وسائد ومراتب المرضى التي لم يتم تغطيتها بشكل مناسب بمادة تمنع ترشح السوائل مثل البلاستيك فيجب عدم غسلها بل يجب التخلص منها كنفايات طبية ملوثة، ووضع هذه المواد في كيس غير مرشح للسوائل ثم وضعها في حاوية نفايات وترسل الى المحرقة.
العناية المركزة
وجاء في الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» الإجراءات الخاصة بوحدات العناية المركزة، حيث يجب وضع الحالات (مشتبهة/ مؤكدة) في غرف عزل فردية مع مراعاة إرشادات عزل المرضى، وتحديد فريق طبي متخصص يقوم برعاية حالات مرض ايبولا مع تخصيص فريق آخر للحالات الأخرى، ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من إدارة منع العدوى والالتزام بها بدقة دون تهاون.
وتضمنت ايضا إجراءات فحص الجهاز التنفسي المصحوبة بتطاير الرذاذ، والتي تدرج عادة تحت مسمى إجراءات فحص الجهاز التنفسي المصحوبة بتطاير الرذاذ (كأعمال تحفيز السعال ـ تركيب أجهزة العلاج بالرذاذ ـ تركيب أنبوب الجهاز التنفسي أو إزالته ـ تركيب جهاز)، ويجب تجنب أي إجراء لفحص الجهاز التنفسي المصحوبة بالرذاذ مثل إجراءات الضغط الإيجابي لمجرى الهواء (BIPAP) ـ عمل منظار القصبات ـ عمل شفط مجاري الهواء المفتوحة، اما في حالة الإجراءات السابقة فيجب أن يقتصر تواجد أعضاء الفريق الطبي الضروري فقط، ويجب ارتداء جميع مستلزمات الحماية الشخصية عند رعاية مرضى ايبولا، وارتداء القناع التنفسي N95 خاصة أثناء إجراءات التعامل مع الجهاز التنفسي، فضلا عن القيام بالإجراءات المصحوبة بتطاير الرذاذ للمريض في غرفة بنظام تهوية مطابق لمواصفات غرف العزل الهوائي وفي حالة عدم توفير هذه الغرفة تستخدم غرفة بتهوية جيدة بحيث يكون معدل تغيير الهواء من 6 ـ 12 مرة في الساعة.
وأشارت الى انه بالنسبة للإجراءات الاحترازية عند فحص وتداول العينات المخبرية فيجب على ادارة المختبرات ومختبرات المستشفيات العامة أو مستشفى السارية بالتنسيق مع إدارة وأقسام منع العدوى التأكد من تعميم وتطبيق الإجراءات لمنع انتقال العدوى بالمختبر أو المستشفى أثناء أخذ وتداول ونقل العينات والتأكد من توافر متطلبات التطبيق الأمثل لتلك الإجراءات بما فيها آلية التخلص الآمن من العينات المفحوصة.
الالتزام
ودعت جميع المسؤولين بالجهات الصحية بالقطاع الحكومي والأهلي الى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى للمرض والتأكد من التطبيق الأمثل لتلك الإجراءات وفق المعايير الصادرة عن الوزارة، والتأكد من وجود ضوابط مشددة وآلية فاعلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع الزائرين والمرافقين للحالات المعزولة خاصة في أقسام العناية المركزة، وتدريب الأفراد من الهيئة الطبية والفنية على الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى بالتنسيق مع ادارة منع العدوى بالوزارة، كما انه على إدارة منع العدوى والجهات المعنية التنسيق المشترك لتدريب وتوعية الجهات العاملة بالمؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي والخاص بخصوص المرض وإجراءات منع العدوى، فضلا عن التنسيق مع ادارة المستودعات الطبية بشأن احتياجات الجهات الصحية من مستلزمات منع العدوى من مواد مطهرة وملابس واقية (PPE) للعاملين بتلك الجهات.
تفشي الوباء
وكشفت الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» عن الإجراءات عند تفشي المرض بالمؤسسات الصحية، حيث يجب اتخاذ إجراءات إضافية لتقليل انتشار المرض من خلال التأكد من حدوث تفش وبائي مكتسب داخل المستشفى، وتطبيق كل معايير منع العدوى لكل الحالات المشتبهة والمؤكدة، وفصل الحالات المشتبهة إصابتهم والمؤكدة عن المرضى الآخرين، ومنع تحرك الفريق الطبي من مكان التفشي الوبائي الى الوحدات أو المباني الأخرى، ومنع أو تقليل دخول المرضى الاختياري، وتقييم الوضع لتحديد الأسباب وإصدار التوصيات والإجراءات المطلوبة. تشكيل فريق التدخل السريع للاستجابة السريعة لعلاج حالات مرض فيروس ايبولا عند طلب استشارة من الجهات المعالجة من أطباء متخصصين
التدخل السريع
وتضمنت ايضا إجراءات الفريق العلاجي للتدخل السريع، والتي تبدأ بتشكيل الفريق العلاجي للتدخل السريع من خلال اصدار قرار اداري بتشكيل فريق فني للاستجابة السريعة لعلاج حالات مرض فيروس ايبولا عند طلب استشارة من الجهات المعالجة من أطباء مختصين من التخصصات «أمراض الفيروسات ـ الباطنة والأمراض المعدية ـ العناية المركزة ـ أمراض دم ـ أمراض الكلى ـ ميكروبيولوجي»، علما بأن اختصاصات الفريق العلاجي للتدخل السريع، تتمثل في الاستجابة لطلبات الجهات العلاجية، وذلك لإبداء الرأي الطبي للعلاج والتشخيص لحالات المرض، والكشف على الحالة والاطلاع على بياناتها الطبية ومناظرة الجهات العلاجية للوقوف على الحالة الصحية للمريض والإجراءات الفنية والعلاجية المنجزة وملاحظاتهم بهذا الشأن كل وفق تخصصه، متابعة الحالات المرضية لحين انتهاء إجراءات العزل والعلاج، بالحفاظ على السرية بالاضافة الى معلومات للحالات المرضية وفق لوائح العمل بالوزارة، كما انه على أعضاء الفريق مراعاة البروتوكولات الطبية المعمول بها والصادرة من وزارة الصحة. ومنحت الإجراءات الصحية لمكافحة ايبولا أعضاء فريق التدخل السريع صلاحيات ليتسنى لهم القيام بالمسؤوليات المناطة بهم تتمثل في تسهيل عملهم ضمن الفريق العلاجي من قبل الجهات المعنية، وفحص حالات مرض ايبولا (مشتبهة أو مؤكدة) في جميع المؤسسات العلاجية (حكومي/ خاص) عند طلب تلك الجهات لمتخصص في مجالات عمل الفريق، كما انه على الجهات العلاجية الطالبة التعاون وشرح الحالة لأطباء الفريق والسماح لهم بالاطلاع ودراسة ملف المريض وجميع بياناته أو فحوصاته للتمكن من إبداء الرأي الفني كل وفق تخصصه، ويحق لأعضاء الفريق طلب المزيد من الفحوصات واقتراح تعديل إجراءات الفحص والعلاج على أن يكون ذلك بالتنسيق المشترك مع الجهة المعالجة للحالة، والاستعانة بأطباء مختصين من تخصصات أخرى وفق الحاجة.
العزل والتحويل
وبالنسبة لـ «سياسة العزل والتحويل» للحالات المشتبهة لمرض ايبولا الى المستشفيات العامة الحكومية بالمناطق الصحية (الأميري/ مبارك الكبير/ العدان/ الفروانية/ الجهراء/ الصباح) فتكون حسب سكن المريض، علما بأنه عند تأكيد التشخيص مخبريا يتم تحويل الحالات المؤكدة والمستقرة والتي ليست بحاجة للعناية المركزة للعزل والعلاج إلى الأجنحة المخصصة لمستشفى الأمراض السارية بمركز التأهيل الرئوي، وذلك للمرضى الرجال والنساء والأطفال، أما الحالات المؤكدة (رجالا/نساء) والتي تحتاج إلى العناية المركزية فيتم نقلها إلى العناية المركزة بمركز التأهيل الرئوي، وذلك بالتنسيق مع طبيب الأمراض السارية المخافر، أما حالات الأطفال التي تحتاج الى العناية المركزية فيتم علاجها بأماكن العناية المركزة المتفق عليها بناء على التنسيق المشترك بين أطباء مستشفى «السارية» وأطباء الأطفال للعناية المركزية بمنطقة الصباح التخصصية، ويمنع عزل وعلاج الحالات المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بفيروس الايبولا في مستشفيات القطاع الأهلي، ويجب الاتصال المسبق مع جهة العزل قبل نقل المريض للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا يسمح بخروج الحالات إلا بعد التأكد من انتهاء فترة العدوى للمرض والتي تقيم لكل حالة على حدة من قبل الطبيب المعالج بالتنسيق مع قسم منع العدوى والصحة الوقائية.
وأفادت بأن الإجراءات عند التعرض للتلوث المباشر بإفرازات المريض فيجب على الجهات العلاجية التأكد من وجود آلية للتعامل مع العاملين بالمجال الصحي الذين تم تعرضهم للتلوث المباشر بإفرازات وسوائل المريض.
الإسعاف الطبي
وتضمنت ايضا إجراءات خاصة بالإسعاف الطبي تتمثل بتحديد سيارات إسعاف خاصة لنقل مرضى ايبولا لكل فترة عمل، وتبليغ المستشفى المنقول اليه قبل النقل للتأكد من استكمال الإجراءات الاحترازية لاستقبال الحالة، مع مراعاة ارتداء المريض لكمام واق اثناء النقل واذا لم تسمح حالة المريض فيتم ذلك بمناديل ورقية لتحوي الإفرازات، علما بأنه يجب نقل مريض واحد فقط في سيارة الإسعاف في المرة الواحدة، وعلى المسعفين ارتداء جميع وسائل الحماية الشخصية (القفاز، مريول مانع للتسرب بأكمام طويلة، قناع جراحي واق، نظارات واقية لحماية الوجه، كما انه على المسعفين إجراء نظافة الأيدي بشكل متكرر (وفق المواضع الخمسة لنظافة الأيدي)، وتقليل اعداد الأجهزة المحمولة لأقل عدد ممكن.
يجب التخلص من المستلزمات ذات الاستخدام الواحد كنفايات طبية معدية (توضع بالأكياس الصفراء وتغلق بإحكام وترسل للمحرقة)، بالإضافة إلى التطهير الفوري لسيارة الإسعاف في حالة وجود دم أو سوائل الجسم وعدم الانتظار حتى الانتهاء من النقل، وتطهير جميع المواد المتعددة الاستخدام وسيارة الإسعاف بدقة بعد كل مريض باستخدام الماء الساخن والمنظف ثم الكلور المخفف بتركيز ppm 525 1:10 (قرص كلور 2.5 جم في 2.5 ليتر ماء)، فضلا عن إعادة تطهير السيارة مرة أخرى بعد انتهاء فترة العمل.
وفادة المرض
وجاء في الإجراءات الصحية لمكافحة «ايبولا» والتي تنفرد بنشرها «الأنباء» إجراءات منع وفادة المرض واللوائح الصحية الدولية من خلال قيام إدارة الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص منع وفادة المرض وتطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين والمسافرين وفق اللوائح الصحية الدولية أو التوصيات المحلية والإقليمية:
أولا: المستجدات العالمية والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية:
1- تقوم إدارة الصحة العامة برفع نشرة دورية عن مستجدات الوباء عالميا وأحدث البيانات عن الدول الموبوءة لوكيل الوزارة للعمل على تعميمها على الجهات المعنية بوزارة الصحة.
2- على مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية تزويد منظمة الصحة العالمية والجهات الإقليمية بالبيانات المطلوبة على الحالات المشتبهة والمؤكدة التي قد يتم اكتشافها بالكويت.
3- على مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية تبادل المعلومات ومتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمرض دوليا وإقليميا بالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية والمؤسسات الإقليمية والسلطات الصحية لدول مجلس التعاون.
إجراءات مراكز الصحة الوقائية
الإجراءات الخاصة بمراكز الصحة الوقائية تتم تحت إشراف أطباء الصحة الوقائية حسب سكن الحالة باتخاذ الاجراءات الوقائية التالية:
٭ إجراءات حصر ومراقبة المخالطين:
1 - عند زيارة المنزل يجب على العاملين بالفرق الوقائية التعريف بأنفسهم وابراز الهوية.
2 - حصر جميع المخالطين للحالات (مؤكدة/ مشتبهة) سواء بالمنزل أو جهات العمل أو أي أماكن أخرى وفق تعريف المخالط مع تحري مصدر العدوى والعمل على تسجيل بيانات جميع المخالطين في سجل مراقبة المخالطين بالمركز واستمارة التقصي.
3 - تقصي تحركات المريض أو الحالة المشتبهة (بعد ظهور الأعراض) والعمل على حصر المخالطين خلال فترة تنقل الحالة مع تحري مصدر أو مصادر العدوى والتعامل معها باتخاذ التدابير اللازمة مع تدوين ذلك في استمارة التقصي.
4 - المراقبة الصحية اليومية بالمنزل لمدة 21 يوما للأعراض المشتبهة للمرض مع سجل درجات حرارة جميع المخالطين يوميا في سجل مراقبة المخالطين.
5 - في حال ارتفاع درجة الحرارة عن 38.5 درجة مئوية أو ظهور أي أعراض مشتبهة للمرض بين المخالطين يتم التحويل الى المستشفى العام حسب السكن للتقييم والعزل والعلاج.
6 - في حال عدم التعاون مع الفرق الوقائية يمكن الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الاجراءات المطلوبة للحالات المشتبهة والمخالطين وفق التشريعات الصادرة بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
٭ استخدام وسائل الحماية الشخصية:
1 - عند التعامل مع مصادر للتلوث يتم أخذ الاحتياطات اللازمة بارتداء وسائل الحماية الشخصية والتي تشمل الكمام وغطاء الرأس وغطاء الوجه والكمام والقفازات والمريلة وغطاء الأحذية.
2 - يتم جمع وسائل الحماية المستخدمة في الأكياس الصفراء لمنع العدوى للتخلص منها وفق اجراءات التخلص منها بطريقة آمنة بالحرق.
٭ إجراءات التطهير للمنزل
1 - يتم تطهير الأماكن والمتعلقات الملوثة بالمنزل باستخدام الكلور المخفف مع لبس وسائل الحماية الشخصية وفق الإرشادات الواردة بالبند الرابع عشر.
2 - التأكد من استيفاء إجراءات التطهير للأماكن والمتعلقات الملوثة بالمنزل.
3 - حصر وجمع أي ملابس أو أغطية ملوثة بإفرازات المريض ووضعها في الأكياس الصفراء وإحكام غلقها وتطهيرها من الخارج بالكلور المخفف والتخلص منها بطريقة آمنة بالمحرقة.
4 - التنسيق مع محارق المنطقة الصحية لحرق متعلقات المريض الملوثة والتي لا يمكن تطهيرها مع مراعاة لبس الملابس الواقية والتخلص منها بطريقة آمنة بالمحرقة.
إجراءات حصر ومراقبة المخالطين
1- العمل على إخطار الجهات التالية عند ظهور اي حالات مشتبهة او مؤكدة:
٭ مركز الصحة الوقائية بمنطقة سكن الحالة.
٭ رئيس خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية.
٭ الجهة المعنية بإدارة الصحة العامة.
٭ ضابط الاتصال للوائح الدولية.
2- التنسيق مع إدارة المستشفى والقسم العلاجي بخصوص التالي:
٭ وضع آلية فاعلة لحصر وتدوين بيانات المخالطين من الزوار والعمالة الطبية والتمريضية والفنية وغيرها من العمالة المخالطة للحالة ومراعاة وضع آلية لفحص الهيئة التمريضية وعمال النظافة في أجنحة العزل في بداية ساعات العمل قبل دخول المبنى ومباشرة العمل اليومي وعند نهاية العمل قبل ركوب وسائل النقل الجماعي.
٭ حصر أسماء وبيانات المخالطين من الزوار والأطباء والهيئة التمريضية والعمالة غير الطبية من خلال كشف خاص بذلك.
٭ قياس وتسجيل درجات الحرارة يوميا لمخالطي الحالات في بداية ساعات العمل او الخفارة.
٭ مراقبة ظهور حرارة او أعراض مشتبهة بين المخالطين (لفحص الحرارة يستخدم ترمومتر الأشعة تحت الحمراء).
٭ حث المخالطين بالمستشفى على المبادرة بالتبليغ الطوعي عن اي اعراض مشتبهة من خلال الفحص الشخصي بالمنزل او العمل.
٭ تستمر فترة مراقبة المخالطين بالمستشفى لمدة 21 يوما من آخر مخالطة للمريض.
3- في حالة ارتفاع درجات الحرارة عن 38.5 درجة مئوية او ظهور اي اعراض مشتبهة للمرض بين المخالطين يتم إخطار القسم العلاجي وإدارة المستشفى بشأن الإجراءات التالية:
٭ تحويل المخالط للجهة العلاجية للتقييم والعلاج مع مراعاة إجراءات منع العدوى.
٭ عند قيام القسم العلاجي باعتبار المخالط (حالة مشتبهة لمرض فيروس ايبولا) يتم تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.
٭ إبلاغ قسم منع العدوى لمعرفة سبب إصابة العامل الصحي وتقييم جودة تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ اللازم.
٭ متابعة تحويل الحالات المؤكدة الى أجنحة الأمراض السارية بمركز التأهيل الرئوي للعزل والعلاج.
4- التوعية الصحية للمخالطين من العمالة غير الفنية عن طبيعة المرض وطرق انتقال العدوى وكيفية القيام بالفحص الشخصي بالمنزل وأهمية سرعة التبليغ التطوعي عن أي أعراض مشتبهة.
الإجراءات الاحترازية الدولية للمسافرين
1- مراقبة السفن والملاحين على السفن القادمة من مناطق موبوءة في حال وجود اي حالات مشتبهة لمرض ايبولا والتعامل معها وفق الإجراءات واللوائح الصحية الدولية الخاصة بالتعامل مع السفن التي تظهر بها إصابات لمرض فيروس ايبولا.
2- توعية المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر الى المناطق المصابة بخصوص الإجراءات الصحية الواجب الالتزام بها عند السفر لتلك الدول وحثهم على تأجيل او تجنب السفر الى الدول الموبوءة بمرض ايبولا لحين السيطرة على المرض وإعلان ذلك رسميا من وزارة الصحة.
3- التأكيد على الفئات التالية بتجنيب او تأجيل السفر للدول الموبوءة بالمرض:
٭ كأفراد الجهات والهيئات الخيرية المتعاملين مع الدول الأفريقية الموبوءة بالمرض.
٭ والكفلاء لفئات العمالة والخدم من مواطني الدول الأفريقية الموبوءة بالمرض بتأجيل سفر تلك الفئات الى دولهم حتى تتم السيطرة على المرض بتلك الدول إلا في حال رغبتهم مغادرة البلاد نهائيا ودون عودة.
٭ والطلبة من مواطني الدول الموبوءة من الدارسين في المعاهد او المؤسسات التعليمية بالكويت تأجيل السفر لبلدانهم لحين السيطرة على المرض بتلك الدول إلا في حال رغبتهم مغادرة البلاد نهائيا ودون عودة.
4 يتعين منع السفر الدولي للمخالطين لمرضى الايبولا او الحالات المصابة ما لم يكن هذا السفر جزءا من إجلاء طبي مناسب للحد من خطر الانتشار الدولي لمرض فيروس الايبولا من خلال ما يلي:
٭ منع اي سفر محلي او دولي لحالات المرض (مشتبهة/ مؤكدة) لحين ثبوت ان نتيجة اثنين من الاختبارات التشخيصية الخاصة بالايبولا المجراة بفاصل زمني 48 ساعة جاءت سلبية.
٭ تقييد السفر المحلي والدولي للمخالطين غير المحميين لمدة 21 يوما بعد التعرض ويستثنى من ذلك المخالطين (ممن لا يشملون العاملين الصحيين المحميين بشكل صحيح، والعاملين في المختبرات الذين لم يتعرضوا للمخالطة من دون حماية).
٭ ينبغي على الفور عزل الحالات المشتبه فيها وتقييد سفر هذه الحالات وفقا لتصنيفها سواء كانت حالات (مشتبهة/ مؤكدة) او مخالطين (مخالطة دون حماية) لهذه الحالات.
الخبرات الدولية
بالنسبة لإجراءات الاستعانة بالمختبرات الدولية، فأوضحت الإجراءات الصحية أنه يجب تأكيد التشخيص من خلال قيام المختبرات المختصة بالتشخيص الفيروسي بالاستعانة بالمختبرات الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للفحص المخبري لتشخيص فيروس ايبولا مع مراعاة الالتزام بدقة بخصوص الإجراءات الاحترازية الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص تعبئة ونقل وشحن العينات المخبرية الى المختبرات المرجعية الدولية، وارسال العينات فقط للمختبرات المرجعية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (Level 4 Safety) والتي تم الاتفاق على التعامل معها وفق توصيات الاجتماع الخليجي لمسؤولي وزارات الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالاضافة الى التنسيق المسبق مع تلك المختبرات الدولية والتأكد من عنوان المختبر بدقة قبل شحن العينات وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وإرفاق نموذج الفحص المخبري متضمنا الرقم الدولي للمريض والبيانات الشخصية والمعلومات السريرية والوبائية عن الحالة (وفق إرشادات المختبر الدولي)، علاوة على متابعة النتائج والتشخيص وإبلاغ الجهة العلاجية بنتيجة التشخيص للحالة.
الإجراءات الاحترازية لمنع الوفادة من دول موبوءة:
1- التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال وكيل الوزارة لإيقاف سمات الدخول للقادمين من الدول الموبوءة بالمرض والعمل على تحديث قائمة الدول الموبوءة وفق الوضع العالمي.
2- التنسيق مع إدارة الطيران المدني وإدارة المنافذ ومؤسسة الموانئ الكويتية بخصوص المراقبة الصحية للقادمين من الدول الموبوءة عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية.
٭ الكشف وقياس درجات الحرارة للقادمين من مناطق موبوءة باستخدام ترمومترات الأشعة تحت الحمراء أو أجهزة الكشف الحراري.
٭ تعبئة بطاقات المراقبة للقادمين موضحا فيها العناوين كاملة ورقم الهاتف.
٭ يتم إرسال البطاقات لمراكز الصحة الوقائية بالمناطق الصحية المعنية حسب سكن الشخص القادم لتتم المتابعة والمراقبة الصحية لمدة 21 يوما.
٭ تحويل أي حالات مشتبهة بين القادمين إلى عيادات المراكز الصحية بالمنافذ ثم اتخاذ التدابير لنقلها إلى أقرب مستشفى حكومي عام للتقييم والعلاج مع الإبلاغ الهاتفي مسبقا للمستشفى لاتخاذ التدابير الاحترازية.
٭ وضع آلية بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني وإدارة المنافذ ومؤسسة الموانئ الكويتية لحصر أسماء وعناوين الأفراد المخالطين للحالات المشتبهة بين القادمين للبلاد.
٭ متابعة الإجراءات المطلوبة لتطهير الأماكن الملوثة بالمنافذ أو في (الطائرة/ السفينة/ المركبة) حال وجود حالات مشتبهة وافدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- التنسيق مع إدارة الصحة الحيوانية لمنع دخول الحيوانات الحاضنة للمرض من الدول الموبوءة.
4- وضع آلية بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني وإدارة المنافذ ومؤسسة الموانئ الكويتية لحصر أسماء وعناوين الأفراد المخالطين للحالات المشتبهة بين القادمين للبلاد مع إدارة الطيران المدني ومؤسسة الموانئ الكويتية.
5- وضع آلية معتمدة للإجراءات المطلوبة لتطهير الأماكن الملوثة في منشآت المنافذ بما فيها (الطائرة/ السفينة/ مركبة) من إفرازات حالات مشتبهة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- التنسيق مع إدارة الصحة الحيوانية لمنع دخول الحيوانات الحاضنة للمرض من الدول الموبوءة.
مركز الاتصال للوائح الصحية الدولية
يمكن للجهات الصحية المختلفة التواصل والتنسيق مع مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية.
المستشفيات أما بالنسبة للاجراءات الصحة الوقائية بالمستشفيات فأشارت الإجراءات الوقائية لمكافحة «ايبولا» والتي اعتمدتها وزارة الصحة الى انها تتمثل في قيام أقسام الصحة الوقائية بالمستشفيات الحكومية حال دخول الحالات المشتبهة بعمل الإجراءات التالية:
أولا: إجراءات التنسيق مع الأقسام العلاجية:
1- المتابعة مع الجهات العلاجية للتبليغ هاتفيا وكتابيا عن الحالات المشتبهة والمؤكدة.
2- المتابعة مع المسؤولين بالجهات العلاجية ومختبرات المستشفى للتأكد من جميع العينات وإرسالها للمختبرات المعتمدة لتشخيص فيروس ايبولا ومتابعة سرعة الحصول على النتائج المخبرية ليتسنى على ضوئها تحديد مدى الحاجة للاستمرار في إجراءات حصر ومراقبة المخالطين.
3- متابعة التشخيص النهائي للحالات المبلغة مبدئيا بأنها حالات اشتباه (EVD) لحين التواصل الى التشخيص النهائي، ثم متابعة صدور بلاغ معتمد من الطبيب المعالج بالتشخيص النهائي للحالة.
4- وضع كشف دوري بأرقام الهواتف وأسماء الأطباء الوقائيين المخافرين (بالمستشفى او المنطقة) وتعميمها بشكل دوري على الأجنحة والأقسام العلاجية وأقسام الحوادث والمختبرات والمراكز الصحية للاستعانة بها وفق الحاجة خاصة في أيام العطل الرسمية للدولة.
إجراءات التنسيق مع قسم منع العدوى:
1- التأكد من عدم إخطار قسم منع العدوى عن الحالات المبلغة لتفعيل تطبيق إجراءات منع العدوى.
2- عند ظهور عدوى داخلية بالمستشفى يتم إخطار قسم منع العدوى بالمستشفى لاتخاذ التدابير اللازمة حيال اي خلل بإجراءات منع العدوى مع قيام الصحة الوقائية باتخاذ اجراءات حصر ومراقبة المخالطين على مدار الساعة.
التقصي النشط للحالات المشتبهة:
القيام بإجراءات التقصي النشط بالمرور الدوري بانتظام على الأقسام العلاجية والتشخيصية والعيادات الخارجية ومن خلال مراجعة كشوف الدخول والخروج للتأكد من تبليغ الحالات المشتبهة للمرض.
الإجراءات الوقائية لحالات الوفاة:
1 - يتم التنسيق مع الجهات العلاجية وادارة المستشفى لإعداد وإرسال تقرير عن حالات الوفاة للمرض (المشتبهة/ المؤكدة) موضحا وصف التاريخ المرضي وتسلسل الوضع الطبي للحالة والتشخيص النهائي للحالة وسبب الوفاة والتدابير التي اتخذت للتعامل مع الجثمان.
2 - التنسيق مع ادارة منع العدوى للإشراف على تطبيق الاجراءات وكذلك المشاركة في تطبيق الاجراءات الواردة بالبند الخامس عشر والخاصة بالتعامل مع الجثمان وحالات الوفاة.
3 - التأكد من تطهير الجثمان من قبل الهيئة التمريضية بالمستشفى ووضعه في حافظة مزدوجة وتطهير سطحها الخارجي وفق البند الخامس عشر.
4 - التنسيق مع المركز الوقائي حسب سكن حالة الوفاة بخصوص اجراءات نقل ودفن الحالة المتوفاة وفق الإجراءات الواردة في البند الخامس عشر.
التثقيف الصحي للمخالطين:
يتم التثقيف الصحي للمخالطين بخصوص:
٭ الأعراض المشتبهة للمرض وطرق نقل العدوى وكيفية الوقاية من المرض.
٭ التوعية بأهمية حصر وجمع أي ملابس أو أغطية ملوثة بإفرازات المريض وجمعها في الأكياس الصفراء والتخلص منها بطريقة آمنة بالمحرقة.
٭ التوعية بأهمية المراقبة الذاتية وكيفية عمل الفحص للأعراض المشتبهة بالمنزل.
٭ التوعية بخصوص اجراءات المراقبة الصحية وكيفية التصرف عند ظهور أعراض مشتبهة.
٭ التقصي الوبائي للمخالطين ومصدر العدوى:
يجب على الفريق الوقائي تقصي جميع المخالطين للحالة وفق تعريف المخالط سواء كان المخالط في المنزل أو جهة أخرى كالعمل إذا توافرت أسباب ذلك.