Note: English translation is not 100% accurate
إبطال قرار جمعية عمومية شركة بزيادة رأسمالها
14 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية التاسعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الونيان وعضوية المستشارين عادل شوشة ومحمد هشام عبدالله وأمانة سر طلعت زكي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت ببطلان قرار الجمعية العمومية الصادر من إحدى الشركات بزيادة رأسمال الشركة وألزمت الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا أتعاب المحاماة.
وتخلص واقعات الدعوى في أن الجمعية العمومية للشركة المستأنف ضدها كانت قد انعقدت واتخذت قرارا بزيادة رأسمال الشركة إلا ان عددا من المساهمين لم يعجبهم القرار فتقدموا بشكوى إلى المحكمة لإبطال هذا القرار. وقد حضر عن أحد المساهمين أمام المحكمة المحامي عبدالحميد الصراف مترافعا عن موكله موضحا أن حكم أول درجة استند في قضائه إلى ان الزيادة التي أقرتها الشركة بجمعيتها العمومية غير العادية زيادة عينية متمثلة في أسهم الشركة المستحوذ عليها من أسهمها.
ورتب قضاءه على أن الجمعيات العمومية غير العادية والعادية وشرائط الانعقاد القانونية وما ترتب عليها من قراري زيادة رأس المال والمبادلة بأسهم شركة أخرى هي زيادة صدرت بالمخالفة لنص المادة 105 من قانون الشركات على اعتبار ان المشرع رسم طريقا وحيدا في شأن الزيادة العينية وهو الطلب من رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقق فيما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا من عدمه.
وأضاف الصراف أن محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد خلا من تقرير مفصل عن قيمة الحصص العينية، وما إذا كان قد تم تقييم الحصص العينية عن طريق خبير تم تعيينه من قبل رئيس المحكمة الكلية من عدمه، وهو ما يعيب الحكم المستأنف ويوجب إلغاؤه.
وقدم المحامي الصراف مذكرة بدفاعه طلب في ختامها أصليا: الحكم ببطلان زيادة رأسمال الشركة وما يترتب عليه من آثار، واحتياطيا: إلزام الشركة المدعى عليها بتقديم ما يفيد اتباعها الإجراءات القانونية المتبعة.