Note: English translation is not 100% accurate
يشارك في الحلقة النقاشية بمجلس الأمة الأحد المقبل لبحث كل المقترحات بشأن التعديلات ومجالس المحافظات
الخالد لـ «الأنباء»: ضرورة تعديل قانون البلدية ووضع ميزانية خاصة لـ «البلدي»
5 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء


بداح العنزي
تدخل التعديلات المقترحة على قانون البلدية 2005/5 مرحلة الدراسة خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد في الحلقة النقاشية التي ستقام في مجلس الأمة لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون البلدية 2005/5 بالاضافة الى المقترحات الاخرى المتعلقة ببلديات المحافظات.
وأكد الخالد لـ «الأنباء» ضرورة الاستعجال في إقرار التعديلات التي قدمها على قانون 2005/5 وتم رفعها الى وزير الدولة لشؤون البلدية لرفعها الى مجلس الوزراء لدراستها، مؤكدا أن التعديلات ضرورية لمعالجة بعض المواد.
وأشار الى أن التعديلات تتضمن التالي: مادة 12: يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
9 - وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.
تعديل بالإضافة.
يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة الميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
9 - وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وأمانته ونظام العمل بها متضمنا الوحدات التنظيمية التي تؤلف منها الامانة العامة للمجلس البلدي واختصاصات كل منها. الفقرة الاخيرة بالنص
... ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.
التعديل: ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي في مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إخطار بلدية الكويت بها كتابة وبانقضائها يكون للمجلس البلدي أن يصدر القرارات المناسبة بشأنها.
مادة 14: يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الوزير بها كتابة، إذا لم يصدق أو يعترض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء.
التعديل: فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء للتصديق عليها أو تعديلها أو الاعتراض عليها، ويكون قرار المجلس البلدي نافذا بفوات ستون يوما من تاريخ إخطار مجلس الوزراء بها كتابة.
مادة 17: يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الامانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى الاشراف على تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها. ويكون للامين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
التعديل: يخول رئيس المجلس البلدي كل اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة للامين العام ومساعديه وموظفي الامانة العامة. ويكون للمجلس البلدي أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه في أداء أعماله أمين عام مساعد أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يتم ترشيحهم من قبل رئيس المجلس البلدي ويصدر بتعيينهم مرسوم. وتكون للأمين العام بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى تحت إشراف رئيس المجلس البلدي إدارة الأمانة العامة طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى. ويجوز لرئيس المجلس البلدي تفويض الأمين العام في اختصاصاته المتعلقة بأعمال الأمانة العامة كما يجوز للامين العم أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية الى أي من مساعديه ويباشرها تحت إشرافه.
ويتولى الأمين العام الاشراف على تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس البلدي وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها.
المادة 31: يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.
إضافة: ويكون للمجلس البلدي والامانة العامة للمجلس البلدي اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية.