Note: English translation is not 100% accurate
حدد في تعميم ضوابط استحقاق بدل موقع للمهندسين والفنيين الكويتيين
الصبيح: عدم إضافة نشاط فحص المركبات بمحطات البنزين
24 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
رفضت البلدية طلب إضافة نشاط فحص فني للمركبات بمواقع محطات البنزين، وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: بالاشارة الى طلب شركة السور اضافة نشاط فحص فني للمركبات ضمن انشطة محطات تعبئة الوقود نفيدكم بالآتي: صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف 12/ 919/ 15/ 2007» بتاريخ 25 /6 /2007 والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الطاقة بتطوير محطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق السريعة بإضافة الانشطة بما لا يتجاوز 10% من مساحة المحطة ولم يتضمن هذا القرار نشاط الفحص الفني.
صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ م أ/ ف5/ 57/ 4/ 2008» بتاريخ 24 /3 /2008 والذي يقضي بالموافقة على تطوير محطات البنزين على الطرق الرئيسية وضمن المناطق السكنية والعائدة لكل من «شركة السور لتسويق الوقود، والشركة الأولى لتسويق الوقود المحلي، شركة البترول الوطنية الكويتية، ولم يتم اضافة نشاط الفحص للفني للمركبات».
قد سبق وتقدمت الشركة 15 /5 /2013 وتم عرضه على لجنة الموافقات التنظيمية التي رأت عدم الموافقة على الطلب والالتزام بالقرار سابق الذكر والخاص بتطوير محطات الوقود وتمت افادة الشركة بأنه يتعذر الموافقة على طلبها.
٭ الرأي الفني:
عدم الموافقة على إضافة نشاط الفحص الفني للمركبات لمواقع محطات البنزين حيث انه يتعارض مع الغرض المخصص له المواقع.
من جانب اخر اصدر الصبيح تعميما اداريا بشأن ضوابط استحقاق بدل موقع للمهندسين والفنيين الكويتيين. وتضمن التعميم التالي: انه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وانتظاما لحسن سير العمل وعطفا على التعميم الاداري رقم «5 /2008» الصادر لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «7 /2001» المعدل بالقرار رقم «1 /2005» بشأن ضوابط استحقاق بدل موقع للمهندسين والفنيين الكويتيين.
يراعى التقيد بالآتي:
أولا: على كل قطاعات وإدارات البلدية المختلفة موافاة ادارة شؤون الموظفين للمستحقين لهذا البدل داخل القطاع الواحد وفق النموذج، مع بيان ايام العمل بالمواقع الميدانية واستبعاد كل من كان باجازة مع استيفاء كل التوقيعات واعتمادها والالتزام بصحة كل البيانات ومطابقتها للواقع وذلك خلال الاسبوع الاول من كل شهر لاستحقاق الشهر السابق، وكذلك تعبئة النموذج لكل موظف على حدة مع بيان المواقع الميدانية وعدد مرات العمل بها ليحفظ كمرجع لدى مقر عمله.
ثانيا: على جميع المسؤولين بالجهات المشار اليها اعلاه بالبند اولا الالتزام بما جاء بهذا التعميم تفاديا للمساءلة القانونية في حالة مخالفة ذلك.
ثالثا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من اجراءات سابقة في هذا الشأن.
وحدد الصبيح في تعميم آخر ضوابط ابراز هوية الضبطية القضائية عند دخول المنشأة.
حرصا على ما تقتضيه المصلحة العامة وانتظاما لحسن سير العمل.
انه بناء على الاجتماع مع ممثلي ادارة مبارك الكبير للمشاريع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للوقوف على المعوقات التي تعرقل المواطن عند تعامله مع البلدية وما انتهى اليه من توصيات منها ضرورة ابراز الهوية القضائية لأصحاب المنشأة المراد التفتيش عليها.
لذا يراعى التقيد بالآتي:
أولا: على كل حاملي هوية الضبطية القضائية بجميع المسميات الوظيفية ضرورة ابراز تلك الهوية اثناء اتخاذ اجراءات التفتيش والرقابة حسب الاختصاصات المنوطة بهم لاثبات صفتهم الوظيفية وذلك عند دخول اي منشأة.
ثانيا: ضرورة مراعاة التقيد بالاختصاص المكاني والنوعي في نطاق المناطق المحددة لهم وذلك وفق النظم واللوائح المعمول بها لدى البلدية.
ثالثا: على جمع المخاطبين بهذا التعميم الالتزام به تفاديا للمساءلة القانونية.
رابعا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.