Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تبرّئ مواطناً من حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي
29 يناير 2015
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي وعضوية المستشارين مفرح الجداوي وعبدالله الصانع وأمانة سر عبدالله الكندري بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 1000 دينار وقضت ببراءته من تهم حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي.وأثناء جلسة المحاكمة مثل المتهم المحامي حسن العجمي وترافع شفاهة فدفع بمخالفة الحكم المستأنف للقانون لقضائه بصحة إجراءات القبض رغم حصوله في غير الحالات المنصوص عليها قانونا.ودفع العجمي بانعدام الركن المادي لجريمة الحيازة في حق المتهم بالتهمة الثالثة، كما دفع بإنكار المتهم لكل ما نسب إليه منذ فجر التحقيقات.
ودفع المحامي العجمي بالقصور في التحقيقات، كما دفع بكيدية الواقعة وتلفيقها من قبل ضابط الواقعة وطلب قبول الاستئناف شكلا وبإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بأنه في يوم 26/6/2013 ورده بلاغ من أحد الأشخاص بوجود شخص بحالة غير طبيعية يحوم حول سيارته (سيارة المبلغ) بشكل مريب.
فانتقل إلى المكان ووجد المتهم بجانب المركبة ووجد أسفل المركبة ظرفا يحتوي على قصدير به مادة يشتبه بها. وبالاستعلام عنه تبين أنه مطلوب أمنيا فتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.
وبتاريخ 13/5/2014 قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 1000 دينار عما أسند إليه من اتهامات.عارض المتهم في هذا الحكم فقضت المحكمة في 4/11/2014 برفض المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه.
طعن المتهم على الحكم بالاستئناف فقضت المحكمة في جلستها المنعقدة في 14/1/2015 بإلغاء الحكم وبراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.