Note: English translation is not 100% accurate
تشمل 68 قسيمة تم اعتمادها من المجلس البلدي
الصبيح: تخصيص مليون متر مربع للسفارات في منطقة مشرف
30 يناير 2015
المصدر : الأنباء

استغلال الميزانية كمكاتب إدارية لصاحب النشاط في المناطق الصناعية
إعداد: بداح العنزي
اوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح انه تم تنظيم القطعة 7 بمنطقة مشرف بمساحة 7 ملايين متر مربع لتكون مقرا للسفارات البالغ عددها 68 قسيمة بموجب قرار المجلس البلدي المتخذ في 28 ديسمبر 1981 وتسلمها لوزارة الخارجية حيث انها الجهة المعنية بالامر.
جاء ذلك خلال رده على اقتراح الاعضاء مشعل الجويسري واسامة العتيبي واحمد البغيلي ود.منصور الخرينج وعبدالله الكندري وعلي الموسى ومشاري المطوطح وفهد الصانع وعادل الميع بشأن توصية المجلس البلدي بضرورة نقل وترحيل جميع السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص.
من جانب آخر، اوضح الصبيح في رده على اقتراح الاعضاء مانع العجمي وفهد الصانع واسامة العتيبي ومشاري المطوطح بجواز استغلال الميزانين كمكتب لصاحب النشاط في المناطق الصناعية، ان تقوم البلدية وبناء على طلب الهيئة العامة للصناعة (نموذج معد لذلك) بطلب اضافة نشاط لقسيمة بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، وتتم دراسة طلب اضافة النشاط المطلوب وفق ما هو محدد للقسيمة بالبديل الثالث لتطوير منطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية (معرض او حرف)، وهو تجاري للمؤجر والمستأجر من الباطن ويكون النشاط بالطابق الارضي او السرداب فقط.
وان الاشتراطــــــات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية وفق ما هو مذكور بالجدول رقم 4 الصادر بناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية.
وبالنسبة للسماح باستغلال الميزانين كمكاتب لصاحب النشاط المستغل بالطابق الارضي، قال انه يجوز استغلال الطابق والميزانين كمكتب لصاحب النشاط (مكتب اداري فقط) بالطابق الارضي ويكون بدرج داخلي مستقل للنشاط والمكتب، كما تقوم البلدية باصدار موافقة لاصدار مكتب تجاري واحد فقط للمستغل الرئيسي للقسيمة (المبرم عقدا مع الهيئة العامة للصناعة) وفق البند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 471/92.
وأشار في رده على سؤال مانع العجمي بشأن تنفيذ قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص منطقة التحريج في الرقة كمنطقة سكنية وتسليمها للهيئة العامة للرعاية السكنية الى أنه:
٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف2000/16/552/38) بند رقم (تاسعا) بأن تخصيص التحريج في الرقة كمنطقة سكنية وتسليمها للهيئة العامة للرعاية السكنية.
٭ تمت مخاطبة إدارة المساحة 2001/9/11 لتسليم الموقع الاسكاني رقم 9 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
كما تمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية 2001/9/11 لتسلم حدود الموقع الاسكاني رقم 9.
علما أنه تمت الموافقة على إطلاق اسم المرحوم الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح على المنطقة السكنية التي يحدها شمالا منطقة الرقة وجنوبا منطقة الصباحية (الموقع موضوع الدراسة)، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف2002/9/212/11) والمتخذ بتاريخ 2002/4/22.
كذلك لم يتم إلغاء القرار والموقع الاسكاني قائم وهو يمثل منطقة فهد الأحمد حاليا، خاصة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي القطاع الحكومي المستغل لهذا الموقع، والتي تمثل حاليا منطقة فهد الأحمد.
وبين في رده على سؤال العضو مانع العجمي بشأن الإعلانات الانتخابية ولوحات الأفراح: انه لا يتم السماح بإقامة إعلانات للمرشحين خارج نطاق المقار الانتخابية، حيث ان المادة رقم 31 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامة تحظر إقامات أي إعلانات للمرشحين خارج نطاق المقار الانتخابية بالاضافة الى لائحة الإعلانات تمنع ذلك.
٭ السند القانوني بهذا الشأن قانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن انتخابات مجلس الأمة والقرار الوزاري رقم 2006/172 بشأن لائحة الإعلانات.
٭ نعم لائحة الإعلانات تمنع إقامة أي إعلانات خارج نطاق المقار الانتخابية كما جاء في المادة السابعة عشرة (إعلانات الانتخابات) من القرار الوزاري رقم 2006/172 بشأن لائحة الإعلانات.
٭ يحظر إقامة أي إعلانات للمرشحين في اللوحات المستثمرة من قبل الشركات المتعاقدة مع البلدية لأن قانون انتخابات مجلس الأمة والقرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات المشار اليهما أعلاه لم يسمحا بذلك.
علما بأن المادة (31 مكرر) من قانون رقم 4 لسنة 2008 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تسمح لوزارة الداخلية بوضع جميع أسماء المرشحين وصورهم مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء في لوحة إعلانية بمراكز الضاحية وفروعها وأي أماكن أخرى تراها وزارة الداخلية.
٭ المادة السابعة عشرة في القرار الوزاري رقم 2006/172 (إعلانـــــات المناسبات الاجتماعية والأفراح) تسمح في البند رقم 1+2 بأن تتولى الجمعية التعاونية الاستهلاكية وضع لوحة إعلانية واحدة عند المدخل ولوحة واحدة عند المخرج لموقف السوق المركزي.
.. وترخيص المخيمات الربيعية يتفق مع أحكام قانون البلدية
ذكر الصبيح في رده على سؤال الأعضاء فهد الصانع، أسامة العتيبي، نايف السور، مانع العجمي بشأن المخيمات الربيعية، ان القرار الوزاري 184/2014 قد استند الى موافقة اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي بقراره رقم ل.ق.م.ب/183/11/2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013 وبعد مراجعة الفتوى والتشريع في 3/7/2014 وقد صدر تعديلا لقرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، بحيث أضاف الى القرار المشار إليه بندا رقم (11 مكرر) نصه:
٭ ترخيص الموقع لكل مخيم ربيعي 50 دينارا.
٭ تأمين لكل ألف متر يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع 300 دينار.
كذلك نود الإحاطة بأن قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المشار اليه جاء متفقا وأحكام القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت، وليس هناك تعارض معه او تخط لأحكامه.
وأشار الى ان التعميم الإداري رقم 21/2014 بتاريخ 16/9/2014 لم يخالف قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/183/11/2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013 بشأن تنظيم أعمال التخييم، حيث صدر استنادا اليه ونص على ذلك في ديباجة التعميم ولا ينال من ذلك ما ورد بالسؤال من ان قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي المشار اليه لم يتطرق الى مساحات المخيمات في حين جاء بالمادة رقم 15 من البند ثانيا من التعميم انه يجب الا تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات عن 1000م2 بالمخالفة لقرار اللجنة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لنص المادة 12 من قانون البلدية.