Note: English translation is not 100% accurate
«الإعلام الأمني» أعلنت أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم أمس
الإبعاد الفوري لأي وافد يقود «بلا رخصة».. وفحص المركبات الجديدة مرتين فقط خلال الـ 7 سنوات الأولى
24 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني عن اتخاذ وزارة الداخلية اجراء وقائيا وتنظيميا وذلك بالإبعاد عن البلاد نهائيا لأي وافد يضبط اثناء قيادة مركبة دون رخصة قيادة وذلك اعتبارا من يوم امس لاعتبارات متعلقة بالسلامة المرورية على الطرق، وفي اطار الصلاحيات القانونية المخولة للإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بتنظيم قواعد المرور وآدابه وتنفيذا لما حدده قانون المرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك لمنع استفحال ظاهرة قيادة بعض المقيمين والوافدين لمركبات بدون رخصة قيادة الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة لقانون المرور وما ينطوي عليه من مخاطر جمة على حياتهم وحياة وسلامة جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة وكإجراء وقائي يهدف بالدرجة الأولى الى التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.وذكر الإعلام الأمني في بيانه ان الاجهزة الأمنية والمرورية المعنية جادة في تنفيذ هذا الاجراء التنظيمي والوقائي فورا وبكل حزم تجاه كل مقيم او وافد يضبط اثناء قيادة المركبة بدون رخصة قيادة بإبعاده فورا مهما كانت الاسباب والذرائع، مطالبة في الوقت ذاته كافة السائقين بضرورة حمل تراخيص المركبة ورخصة القيادة ساريتا المفعول وتقديمها لرجال ودوريات المرور والشرطة عند الطلب حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية.
«الداخلية» تعفي السيارات الجديدة من الفحص
من جهة اخرى أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1966 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، وذلك على النحو التالي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة (5) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي: ويعفى من الفحص الفني السيارات الخاصة الجديدة والدرجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك في السنوات الـ 3 الأولى بشرط ان تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة 3 سنوات على الأقل. مادة ثانية: يستبدل بنص المادة 11 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي: مدة التراخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الأولى ثم لمدة سنتين بشرط ان تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند 1 من الفقرة (أولا) من المادة 3 من القانون، وكذلك الدراجة الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة 3 من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين إذا كانا جديدين لمدة الـ 3 سنوات الأولى ثم لمدة سنتين ثم لمدة سنتين، وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.
وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان القرار يهدف الى تخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءات تراخيص المركبات والدراجات الآلية خاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك للسنوات الـ 3 الأولى ثم كل سنتين لمدتين متتاليتين، ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية لمدد مماثلة على الأقل، كذلك مدة الترخيص بالنسبة لجميع المركبات الخاصة والدراجات الآلية سنتين للمرة الأولى ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شرط سريان قبول وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير طوال مدة الترخيص.