Note: English translation is not 100% accurate
«التمييز» تؤكد أحقية تنفيذ الأحكام الأجنبية
14 مايو 2015
المصدر : الأنباء

قضت محكمة التمييز بالأحقية في تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت، وتخلص واقعات الحكم الماثل في صدور حكم من المحكمة العليا في بريطانيا مفاده إلزام شركة كويتية قابضة بسداد مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون جنيها إسترلينيا (3.964.135 دولارا) لشركة لبنانية نظير أعمال تركيب أبراج اتصالات في أفريقيا، ولما كان يهم الشركة اللبنانية أن يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من المحكمة العليا البريطانية في الكويت، فقامت برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية بالكويت من قبل حسين الغريب المحامي بمكتب مشاري العصيمي بصفته وكيلا عن الشركة اللبنانية لمطالبة الشركة الكويتية بأداء المبلغ السابق.
وقضت المحكمة الكلية في هذا الشأن بإلزام الشركة الكويتية بسداد المبلغ المحكوم به الشركة اللبنانية بمقتضى الحكم الأجنبي، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا من الشركة الكويتية، فقامت باستئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم.
وإزاء الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الاستئناف، طعنت الشركة اللبنانية على هذا الحكم بالتمييز، ودفع الأستاذ حسين الغريب أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق الشركة الكويتية في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط تحكم وذلك لقبولها نظر موضوع الدعوى أمام القضاء البريطاني وخوضها في موضوع الدعوى أمام المحكمة الكلية الكويتية من خلال تقديم مذكرتين بدفاعها دون إبداء ثمة دفع بعدم الاختصاص.
وقضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المستأنف وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الشركة الكويتية بأداء المبلغ المحكوم به من قبل المحكمة العليا البريطانية للشركة اللبنانية، استنادا إلى جواز الأخذ بالحكم الأجنبي كقرينة على ثبوت الحق على الشركة الكويتية.
وأكد الغريب أهمية هذا الحكم عندما أبان عن إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من دولة أجنبية - في حالة عدم توافر الشروط القانونية لتذييل الحكم الأجنبي وفقا لما أوجبته المادة (199) من قانون المرافعات - باعتباره قرينة على ثبوت الحق.