Note: English translation is not 100% accurate
بحضور وكيل الوزارة وممثلي شركات ومؤسسات الإنتاج الفني وعدد من الفنانين
«الإعلام» نظمت ندوة تعريفية بـ «القرار 18/ 2015» في قاعة «سلوى»
2 يونيو 2015
المصدر : الأنباء





السالم: القرار يمثل أهمية قصوى للعاملين في مجال الإنتاج الفني
تم تشكيل لجنة لدعم وتشجيع حركة الإنتاج الفني تضم نخبة من الفنانين الكويتيين
الضويحي: جميع قرارات اللجنة تمت الموافقة عليها بالإجماع
مفرح الشمري
Mefrehs@
بحضور وكيل وزارة الاعلام د.طارق المزرم وممثلي شركات ومؤسسات الإنتاج الفني المرئي والمسموع، وعدد من الفنانين عقدت ندوة تعريفية بشأن القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015 الخاص بتنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني وذلك في قاعة سلوى الصباح ـ المارينا.
حاضر في الندوة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام بالانابة لولوة السالم، ومستشار وزير الإعلام خالد الضويحي السبيعي، وأمين سر نقابة الفنانين الإعلاميين الكويتية خلف العنزي، وتصدى لإدارتها عبدالعزيز الصليلي.
نتاج التوصيات
أكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بالإنابة لولوة السالم في كلمتها التي ألقتها أن القرار الوزاري رقم 18 يمثل أهمية قصوى للعاملين في مجال الإنتاج الفني، ومواده التنظيمية تصب في صالح الحركة الفنية في الكويت وتسهل عمل شركات الإنتاج الفني.
وبينت السالم أنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح تم تشكيل لجنة لدعم وتشجيع حركة الإنتاج الفني تضم نخبة من الفنانين الكويتيين والمختصين في مجال الإنتاج الفني، وخلصت اللجنة الى توصيات أدت إلى إصدار القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني.
مميزات
وأشارت السالم الى أنه من أهم الاهداف التي حققها هذا القرار الوزاري: تسهيل عملية الإنتاج الفني وخصوصا في مجال الدراما والمسلسلات التلفزيونية، حيث استثنى القرار الوزاري في المادة الثانية منه المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على إجازة العرض واكتفى بحصولها على إجازة الانتاج ما يعطي شركات الإنتاج مساحة أكبر من الوقت لإتمام مراحل إنتاج المسلسل. وأضافت السالم أنه من مميزات هذا القرار الوزاري أنه ألغى المادة (14) من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والتي كانت مقيدة لشركات الإنتاج، حيث كانت تفرض على الشركة المنتجة أخذ إجازة من وزارة الإعلام عن كل مرحلة من مراحل الإنتاج، أما حاليا فيمكن لشركة الانتاج المباشرة في جميع مراحل الإنتاج بعد حصولها على إجازة النص.
تشكيل اللجنة
وتابعت السالم أن القرار الوزاري ألغى المادة (19) من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع التي كانت تحظر إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف للنص المجاز وأصبح يمكن إجراء تعديل جزئي على النص وألا يكون تغيير جوهري على النص المجاز من شأنه الاخلال بمضمون العمل الفني أو فكرته أو يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام والآداب العامة. وأوضحت السالم أن بناء على هذا القرار الوزاري ستكون رقابة وزارة الإعلام على المسلسلات التلفزيونية لاحقة بعد عرض المسلسل.
وبدوره، أعطى المستشار خالد الضويحي السبيعي فكرة عن تشكيل اللجنة بتكليف من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود لدعم حركة الإنتاج الفني والتي عين فيها رئيسا.
وأشار الى أن اللجنة ضمت عضوية عشر شخصيات منهم أربع شخصيات من وزارة الإعلام وهم مدير المصنفات الفنية عبدالعزيز بودستور، ومدير المرئي والمسموع باسل الزمانان، ومقرر اللجنة من مكتب الوزير عبدالله الخالدي، والمستشار القانوني من قطاع الصحافة.
أما الشخصيات الستة من أطياف المجتمع المدني وهم رئيس نقابة الفنانين د.نبيل الفيلكاوي، وأمين سر نقابة الفنانين خلف العنزي، ومن جمعية الفنانين عبدالعزيز المفرج، والملحن أنور عبدالله، ورئيس رابطة الأدباء طلال الرميضي، والفنان محمد المنصور.
ولفت السبيعي بأن جميع قرارات اللجنة تمت الموافقة عليها بالإجماع، واللجنة أبدت توافقا تاما وانسجاما مع بعضهم البعض، وهذا سر نجاحها من خلال عملها المتواصل حتى تصل في النهاية إلى هذا القرار الوزاري الذي صدر ومن أهم النقاط التي تضمنها القرار هو استثناء المسلسلات التلفزيونية، وأصبحت الرقابة لاحقة وليست سابقة، وأصبح الحمل والعبء على شركات الانتاج والفنانين وهذا ليس بغريب عليهم في تحمل المسؤولية.
أما خلف العنزي، فقال انه تعد سابقة ما تم تقديمه للوزير من توصيات من قبل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليها من دون تغيير حرف واحد. وأضاف العنزي أن المميز في هذه التجربة هو تعاون مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي وزارة الإعلام مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن للاتفاق على صيغة قانونية ترضي الطرفين.
وبعد ذلك فتح عريف الندوة عبدالعزيز الصليلي المجال للحضور للحديث عن هذا القرار، فقال الفنان طارق العلي انه قرار ينتظره الجميع، موضحا دور نقابة الفنانين في القضايا المصيرية لما يتعرض له الممثلون، ومشددا بنفس الوقت على معاقبة من يسيء للحركة الفنية سواء كانوا ممثلين أو ممثلات أو منتجين، متمنيا ان يطبق القرار الجديد بكامل مواده حتى تعود الحركة الفنية لسابق عهدها.
بينما طالب الفنان عبدالرحمن العقل وزارة الاعلام بعدم التعاون مع اي منتج غير كويتي كمنتج منفذ ويجب التركيز على أبناء الوطن وذلك للمحافظة على مجتمعنا من الاساءة في الاعمال الدرامية. وناشدت الفنانة هيا الشعيبي المسؤولين في الوزارة الاهتمام بالفنانة الكويتية وتسليط الضوء عليها وإجبار المنتجين بالتعاون معها ومن ثم يتعاون مع غير الكويتيات، وذلك حتى تشعر الفنانة الكويتية بقيمتها في بلدها.
مواد قرار «الإعلام» الجديد
اشتمل القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 الذي صدر في 17 مارس 2015 على إحدى عشرة مادة وهي كالتالي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
المصنفات المرئية والمسموعة: كل أداء مثبت كتابة أو مسجل على أشرطة أو اسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
منشأة الانتاج الفني: الشركة أو المؤسسة الفردية المرخص لها من وزارة الإعلام بمزاولة أي من الانشطة المتعلقة بإنتاج المصنفات المرئية والمسموعة.
إجازة الانتاج: تقرير صلاحية النص لتحويله الى مصنف مرئي ومسموع من الناحية القانونية.
إجازة العرض: الترخيص بعرض أو بث أو نشر المصنف المرئي والمسموع في شكله النهائي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
التداول: بيع النص المجاز أو المصنف المرئي أو المسموع أو التنازل عنه أو عرضه للبيع أو التوزيع أو البث أو النشر أو تأجيره أو إعارته أو غير ذلك مما يجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الجهة المختصة بالوزارة: قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
مادة 2
لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة وتستثنى المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على إجازة العرض على أن تلتزم منشأة الإنتاج الفني بالحظر الوارد بالمادة السابعة من هذا القرار، وبعد أخذ التعهد اللازم عليها على النموذج المعد لذلك من الجهة المختصة.
مادة 3
يقدم طلب إجازة الإنتاج وكذا طلب إجازة العرض الى الجهة المختصة بالوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به خمس نسخ من النص أو المنتج.
مادة 4
تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارا بالإجازة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام والآداب العامة.
ويجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية أو أكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال لتتولى دراسة محتوى المصنف وتقديم توصية بشأنه، والموافقة على مواقع التصوير.
مادة 5
يصدر القرار في طلب الإجازة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات المقررة، ويبلغ لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون صدور قرار بمثابة رفض له.
ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بعد حذف أو تعديل الأجزاء أو المقاطع أو المحتوى المسبب لإصدار قرار الرفض.
مادة 6
مدة الاجازة سنة بالنسبة للإنتاج وعشر سنوات بالنسبة للعرض تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن تجديد الإجازة لمدد مماثلة إذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء المدة السابقة بستين يوما على الاقل.
مادة 7
يحظر بغير موافقة الجهة المختصة بالوزارة إجراء أي تغيير جوهري على النص المجاز للإنتاج، ويعد تغييرا جوهريا كل تعديل أو إضافة أو حذف منه أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها الإخلال بمضمون العمل الفني أو فكرته أو يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام والآداب العامة.
مادة 8
يشترط لإجازة إنتاج أو عرض أو توزيع الإعلانات التجارية وغيرها ما يلي:
1 - عدم مخالفة الإعلان للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام والآداب.
2 - الحصول على موافقة الجهات المختصة بالدولة على المنتج المعلن عنه بحسب نوعه ووفقا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهات.
مادة 9
مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الانتاج الفني إداريا، وإيقاف عرض المصنف المرئي والمسموع، يكون لها في حال ثبوت مخالفة أي من منشآت الانتاج الفني لأحكام القانون وهذا القرار، أن تصدر قرارا بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوما، وتضاعف هذه المدة في حال تكرار المخالفة.
مادة 10
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.