Note: English translation is not 100% accurate
أوضح أن السؤال عن تخصيص أراضٍ زراعية على الحدود ليس من اختصاص المجلس البلدي
الصبيح: تخزين الأغذية الفاسدة في السراديب يصعب على مفتشي البلدية ضبطها
5 يونيو 2015
المصدر : الأنباء

ضرورة إصدار قرار يسمح لمنتسبي البلدية بالدخول للمقاصف المدرسية
تطوير الطرق الدائرية والطرق الرئيسية لتحسين مستوى الخدمة
بداح العنزي
ذكر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن تخزين الأغذية الفاسدة في عمارات سكنية والاستثمارية بالسرداب يصعب على مفتشي البلدية ضبطها لقيام التاجر بسرعة التصرف فيها وتوزيعها.
وقال الصبيح في رده على سؤال العضو يوسف الغريب بشأن استراتيجية البلدية للتعامل مع الأغذية الفاسدة بالإشارة إلى كتابكم رقم 1609 والخاص بالسؤال المقدم من عضو المجلس البلدي يوسف فهد الغريب بشأن استراتيجية البلدية للتعامل مع الأغذية الفاسدة ونفيدكم بالآتي:
إن استراتيجية بلدية الكويت العامة هي ضبط الأغذية واللحوم الفاسدة وبعد ضبط الكمية يتم تحرير محضر ضبط المخالفة لصاحب البضاعة ويتم إتلاف الكمية، ومن ثم يتم عمل تعميم لجميع أفرع البلدية بالمحافظات الست لضبط الأغذية الفاسدة واتخاذ الإجراء القانوني بحق صاحب البضاعة واتخاذ الإجراءات المتبعة لإتلاف الأغذية الفاسدة. كما أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم تمكن جهاز البلدية من الوصول إلى الأغذية الفاسدة قبل أن تكون في متناول المستهلكين هو أن بعض مواقع التخزين لهذه الأغذية تكون في عمارات سكنية استثمارية بالسرداب مخالفة لنظم ولوائح البلدية، مما يصعب على مفتشي البلدية ضبطها.وأضاف: حين يتم معرفة مكان البضاعة الفاسدة في سرداب العمارات الاستثمارية السكنية لا يتم دخول المكان لضبط الأغذية الفاسدة إلا بكتاب من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ونظرا لطول الدورة المستندية في طلب إذن الدخول الأمر يؤدي ذلك إلى فشل عملية ضبط الأغذية الفاسدة قبل قيام التاجر بالتصرف فيها، وأشار إلى أن دور الإدارات المختصة لمتابعة هذه الأغذية الفاسدة في حال تم ضبطها في الأسواق يتم تعميم نوعية الأغذية الفاسدة بكتب رسمية على جميع أفرع البلدية بالمحافظات الست لضبط هذه الأغذية في نطاق محافظاتهم وان وجدت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن بحق المخالف والأغذية الفاسدة. أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية فقد تناول القرار الوزاري رقم 131/2012 بشأن لائحة الأغذية تنظيما شاملا للمسائل المتعلقة بالأغذية من حيث تعريفها والمسموح بها والمحظور منها للضرر والأحوال التي يتوافرها تكون فاسدة وطرق تخزينها، وكذا أخذ العينات منها لتحليلها وواجبات التاجر تجاه المواد الغذائية التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها أو تلفها ووسائل نقل الأغذية وإجراءات إتلاف المواد الغذائية التي يتقرر إتلافها وفقا لأحكام هذه اللائحة، والعقوبات المقررة على الإخلال بأحكامها، والتي يستفاد منها إجمالا أن الأغذية المستوردة والتي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم المطابقة للمواصفات القياسية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفق ما ورد بالقرار الوزاري رقم 131/2012 في شأن لائحة الأغذية المواد (16 ـ 29) وبشأن المواد المستوردة والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم المطابقة للمواصفات والتي يقوم المستورد بالتصرف فيها أو جزء منها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتحرير مخالفة وفق ما ورد بالمادة 32 بند (16، 18) وغلق المخزن وفق ما ورد بالمادة 35 من القرار ذاته المشار اليه، كما تتم مخاطبة أفرع البلدية بالمحافظات لسحب الكميات المتصرف فيها بالأسواق للحد من ظاهرة التصرف في المواد الغذائية قبل ثبوت الصلاحية للاستهلاك الآدمي. كم عدد القضايا التي خسرتها البلدية بشأن ضبطها تجار للأغذية الفاسدة؟ وهل أدانت النيابة أيا من تجار الأغذية واللحوم الفاسدة؟ ذلك أمر مرجعه للنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال حيث ان دور موظفي البلدية يقف عند حد ضبط المخالفة وتحرير محضر بها وفقا لأحكام اللائحة المذكورة.
من جانب آخر أوضح الصبيح في رده على اقتراح العضو د.مشاري المطوطح بشأن تخصيص الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي، نفيدكم بالآتي: بأنه طبقا لكتاب الإدارة القانونية رقم (أ.ق.ص/ 2014 ـ 6296) في 3/7/2014 فإن اختصاص عضو المجلس البلدي على سبيل الحصر لم يكن من ضمنها حق توجيه أسئلة للجهاز التنفيذي للبلدية وذلك وفقا للمادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 التي تحدد اختصاص المجلس البلدي حصرا وكذلك المواد (24، 25، 26) من القانون ذاته والمادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي. لذا فإن اقتراح العضو يخرج عن الاختصاص الحصري المقرر للمجلس البلدي بموجب المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 والمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي.
من جهة أخرى، أشار الصبيح في رده على كتاب العضو فهد الصانع بشأن الوجبات الغذائية في مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تحتوي على الفطريات وعفن بأن موضوع الكتاب المذكور قد أعد بشأنه الكتاب الموجه للمجلس البلدي رقم 22/1/2015 والذي أوضح ان الجهاز الرقابي بالبلدية يقوم بالكشف الدوري بصفة مستمرة على الشركات الموجودة في جميع المحافظات التي تقوم بتوزيع الوجبات المنزلية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال. كما تم توجيه كتاب في 8/4/2014 الى عضو اللجنة العليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية (ممثل بلدية الكويت) للوقوف على الدور الذي يمكن ان تقوم به البلدية بشأن الوجبات الغذائية، وقد تمت مخاطبة هذه اللجنة للوقوف على تشكيلها واختصاصاتها.
وقد ورد للإدارة القانونية كتاب عضو اللجنة العليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية مرفقا به قرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها. وقد أعطى وزارة الصحة وبلدية الكويت من المهام ما يكفل لها متابعة الأغذية المدرسية والتحقق من صلاحيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط مخالفات البيع بالمقاصف المدرسية ومواجهتها، لاسيما وان من صلاحيات رئيس اللجنة تشكيل لجان وقد صدر بالفعل القرار رقم 7185 لسنة 2015 بتشكيل اللجان وتضم في عضويتها عناصر من وزارة التعليم والصحة والبلدية، ومن مهامها التأكد من سلامة الواجبات الغذائية ومحتويات المقصف، وكذا دراسة التقارير المقدمة من مندوب وزارة الصحة وبلدية الكويت او من إدارات المدارس والعمل على تلافي السلبيات إن وجدت. ولئن كان التنظيم القائم ممثلا في اللجنة العليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية ولجانها الفرعية بالمناطق التعليمية قد قرر لها من الصلاحيات ما يكفل لها ضبط المتابعة والرقابة على الأغذية بالمقاصف المدرسية. إلا ان ذلك لا يمنع من ان تتخذ اللجنة العليا للأمانة والإشراف على المقاصف المدرسية قرارا يسمح لمفتشي الأغذية الدخول الى مقر المقاصف المدرسية لمتابعة وضبط الأغذية غير الصالحة فيها. وبين الصبيح في رده على اقتراح العضوين اسامة العتيبي وعبدالله الكندري بشأن إلزام المطاعم بوضع السعرات الحرارية على الوجبات الغذائية التي تقدم في مطاعم الوجبات السريعة. بأن مقترح الأعضاء متعلق بالغذاء والتغذية، وحيث انه سبق لإدارة الفتوى والتشريع ان أفادت بموجب كتابها رقم 2074 المؤرخ في 10/4/2014، بأنه بصدور القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فإن الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالغذاء وبإصدار التشريعات المتعلقة بهذا الشأن وفقا لنصوص المواد 5 و18 من القانون سالف الذكر.وعليه، فإنه لا يمكن معه للبلدية او للمجلس البلدي اقتراح اي تعديل يتعلق بالغذاء والتغذية.من جانب آخر، فقد رد الصبيح على اقتراح العضوين محمد المفرج وعبدالله الكندري بشأن استحداث مخرج من نهاية شارع علي بن ابي طالب بمنطقة السرة الى الدائري الخامس. نفيدكم بالآتي: بعدم الموافقة على الاقتراح المقدم من أعضاء المجلس البلدي المذكور أعلاه، وذلك لعدم توافر مسافات أمان كافية، بالإضافة الى انه غير مطابق للمواصفات الأمنية.
من جانب آخر، ذكر الصبيح انه يصعب تحويل التقاطعات لإشارات ضوئية فوق الجسور.
وقال الصبيح في رده على اقتراح عبدالله الكندري بإلغاء جميع الإشارات الضوئية على الجسور بطريق خادم الحرمين الشريفين واستبدالها بجسور التفاف علوية.
نفيدكم بالآتي: بأنه يتعذر تحويل التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية فوق الجسور واستبدالها بتقاطعات حرة الحركة، وذلك للأسباب التالية:
1 ـ عدم وجود المساحات الكافية على جانبي التقاطعات واللازمة لاستحداث جسور التفاف علوية حرة الحركة لجميع الاتجاهات.
2 ـ وجود قسائم سكنية قريبة من التقاطعات مما يتطلب استملاكها لاستحداث جسور الالتفاف المطلوبة.
3 ـ وجود مسارات للخدمات على جانبي التقاطعات مما يتطلب ترحيلها.
4 ـ كما نفيدكم بأنه نظرا للكثافة المرورية العالية على شبكة الطرق الرئيسية فإن هناك بعض التقاطعات حرة الحركة لاتزال تشهد اختناقات مرورية عالية مثال على ذلك تقاطع (طريق الفحيحيل + الدائري الرابع) وتقاطع (طريق الدائري الخامس + طريق المطار)، وهذا علما انه جار حاليا العمل على تطوير الطرق الدائرية والطرق الرئيسية.