Note: English translation is not 100% accurate
أصدرت قراراً بتعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية
«الهيئة»: للنادي الشامل 6 ألعاب على الأقل والمتخصص لعبة واحدة
31 يوليو 2015
المصدر : الأنباء


الاندية مدعوة إلى تعديل أنظمتها الأساسية والتقدم لإشهار أنظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوماً
شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الأندية الرياضية الجديدة هي موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس النادي
يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 250 للأندية الشاملة و50 للأندية المتخصصة من الكويتيين
أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة القرار رقم 548 لسنة 2015 بشأن تحديد وتعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية متضمنا شروط وإجراءات تسجيلها وإشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014.
واشترطت المادة الأولى من القرار أن يمارس النادي الشامل 6 ألعاب على الأقل والنادي المتخصص لعبة واحدة فقط وان تعدد نشاطها.
وذكرت الهيئة في المادة الثانية من القرار المذكور أنه يجب على الأندية الشاملة والمتخصصة تعديل انظمتها الأساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة مؤخرا والتقدم لإشهار انظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما اشارت في المادة الثالثة الى ضرورة أن تتضمن النظم الأساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الأحكام المنصوص عليها في المواد 1، 5، 6، 7، 8، 10، 12، 13، 14، 16، 23، 23 مكررا، 24، 25، 26، 28، 33، 34، 35، 36 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1972 والمادتين رقمي 3، 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 اللتين تتعلقان بتنظيم بعض أوجه العمل في كلا من اللجنة الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
شروط وتسجيل الأندية
وأوردت المادة الرابعة شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الأندية الرياضية الجديدة وهي الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس النادي، ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 250 للأندية الشاملة وخمسين للأندية المتخصصة من الكويتيين، تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضيا واجتماعيا وثقافيا من انشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي بصفة عامة، أن يتوافر في العضو المؤسس عدة شروط وهي ألا تقل سنه عن 21 عاما وان يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة والا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه الاعتبار في الحالتين ويكون ملما بالقراءة والكتابة ويوقع اقرارا بقبول انضمامه للمؤسسين وألا يكون عضوا في جمعية عمومية في ناد آخر، تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بأسماء المؤسسين، وان يكون للنادي مقر صالح لمزاولة نشاطه وفقا للشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، موافقة وزارة المالية على صرف الدعم المالي للنادي، ألا يحمل اسم أي ناد تم اشهاره.
لجنة تأسيسية
ونصت المادة الخامسة من قرار الهيئة على أن ينتخب المؤسسون لجنة تأسيسية تنتخب من بين اعضائها رئيسا وسكرتيرا على أن تقدم اللجنة طلب اشهار النادي إلى الهيئة، متضمنا كشفا بالمؤسسين وكشفا آخر بعقد تأسيس النادي.
وورد في المادة السادسة من القرار أن على الأندية تزويد الهيئة بموعد وتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وجدول اعمالها ومرفقاتها وذلك قبل انعقادها بواحد وعشرين يوما على الأقل.
دعوة الأعضاء
كما جاء في المادة السابعة أن على الاندية توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفق بها جدول الأعمال بخطابات مسجلة وان تعرض في لوحة اعلانات النادي وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع من قبل أمين السر وأمين الصندوق وذلك قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.
وجاء في المادة الثامنة أن على الاندية تزويد الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارات والجمعيات العمومية خلال 15 من تاريخ الانعقاد.وورد في المادة التاسعة أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
لجنة محايدة
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الهيئة لجنة محايدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها وإجراءات التصويت على أن يكون من بين اعضائها ممثل عن اللجنة الأولمبية.
ونصت المادة الحادية عشرة على الغاء القرار رقم 157 لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية.