Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» انتهت من سماع الدفاع
الحكم في «تفجير الصادق» 13 ديسمبر
13 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء





«المحكمة» استمعت لدفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم مؤمن المصري
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان قضية أمن الدولة رقم 40/2015 المعروفة إعلاميا بقضية «تفجير مسجد الإمام الصادق» لجلسة 13 ديسمبر للحكم، بعد استماعها لدفاع المتهمين.
كان المحامي عمر القناعي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المتهم الأول قد بدأ مرافعته بالدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول أمام المحكمة لمخالفة شروط صحته، كما دفع بعدم توافر أركان جريمة الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة في استعمال مفرقعات «ديناميت» بقصد القتل وإشاعة الذعر وتخريب دار العبادة، كذلك دفع القناعي بانتفاء نية القتل العمد لدى المتهم الأول ذلك أن كل ما كان يرمي إليه من فعله هو هدم المسجد بحسب ما قرره له المتهم فهد القباع، كما دفع بعدم توافر أركان جريمة المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها في حق المتهم الأول. والتمس القناعي في نهاية مرافعته:
استبعاد مواد الاتهام (48، 52) من قانون الجزاء من قائمة مواد الاتهام. أصليا: إحالة المتهم للطب النفسي لبيان مدى صحة قواه العقلية والنفسية من عدمه. احتياطيا: براءة المتهم مما نسب إليه. ومن باب الاحتياط الكلي: استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم.
من جانبه، ترافع المحامي خالد بديوي عن المتهمين الثامن والثاني عشر والثامن عشر والتاسعة عشرة مطالبا برفض استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الثامن والثاني عشر والتاسعة عشرة الذين برأتهم محكمة أول درجة بينما طلب براءة المتهم الثامن عشر مما أسند إليه من اتهام، ودفع بمخالفة الحكم المستأنف للقانون من حيث عدم وجود دليل قاطع يثبت ارتكاب المتهم الثامن عشر لما هو منسوب إليه، كما دفع بعدم تطبيق نصوص الاتهام على المتهم الثامن عشر.
أما المحامي سعود المطرقة فقد ترافع عن المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، فدفع ببطلان القبض على المتهمة الثالثة عشرة لمخالفته نص المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرته الأولى، مشيرا إلى خلو أوراق الدعوى من دليل قاطع على أن المتهمة الثالثة عشرة منضمة إلى تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام «داعش»، كما دفع ببطلان اعترافات المتهمة الثالثة عشرة في النيابة العامة، وذلك لعدم وجود دليل في أقوال ضابط الواقعة لما يدعيه أن المتهمة تقوم بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتقوم بالتحريض على الانضمام إلى تنظيم «داعش»، مؤكدا أن هذه الأدلة مهلهلة لا يساندها دليل فني وهذا قد يرجح براءتها من التهمة المسندة إليها.
وفيما يخص المتهمة الخامسة عشرة دفع المحامي المطرقة ببطلان إذن النيابة الصادر بحق المتهمة، مؤكدا أن الإذن صدر على تحريات غير جدية، مضيفا أن العنوان الخاص بالمتهمة في إذن النيابة غير صحيح وأيضا كانت تحريات ضابط الواقعة بتورط المتهمة الخامسة عشرة في واقعة التفجير متناقضة مع أقواله أمام محكمة أول درجة، مؤكدا للمحكمة أن أقوال المتهمة تثبت أنها ليس لها علم مسبق بالواقعة، مطالبا ببراءتها من تهمة إيواء المتهم الأول.
أما المحامي فيصل الحميداني الموكل للدفاع عن المتهمتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة فقد ترافع شفاهة مطالبا برفض استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمة السادسة عشرة وتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءتها مما أسند إليها من اتهام، أما بالنسبة للمتهمة الرابعة عشرة فقد طلب المحامي الحميداني براءتها مما أسند إليها من اتهام حيث دفع بفساد الحكم المستأنف في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، كما دفع بانتفاء أركان جريمة العلم بوقوع الجريمة وإتلاف الأدلة وعدم الإبلاغ عنها.
كانت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت في 15 سبتمبر الماضي بإعدام سبعة من المتهمين في القضية وبرأت 14 شخصا من التهم المنسوبة إليهم، وقضت بالسجن لفترات متفاوتة ما بين سنتين و15 سنة على 8 متهمين آخرين.