Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • المشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية
  • «هيئة الإعاقة»: الشمول الرقمي يخطو خطوات جديدة بإطلاق خدمات إلكترونية متخصصة للمنتسبين برعاية لغة الإشارة وبرايل
  • «التطبيقي»: خدمة النقل الطلابي في الهيئة تغطي جميع مناطق الكويت
  • «الأشغال»: افتتاح جزئي لطريق 604 باتجاه كبد اليوم الساعة 12 ليلاً
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

المجلس وافق على قانون الأحداث بمداولته الأولى وقرّر تخفيض سن الحدث إلى 16 سنة

الخالد: توجّه لخفض سنّ الناخب إلى 18 عاماً

19 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
الشيخ محمد الخالد متحدثا في جلسة مجلس الامة امسهاني الشمري
الرئيس الغانم وسيف العازمي ومعادل الخرافي على المنصة	هاني الشمري

خليل الصالح وياسر ابل ودخليل عبدالله

دعبدالله الطريجي وداحمد مطيع

ممحمد الهدية

عبدالله العدواني ومحمد البراك وماجد موسى ودمنصور الظفيري

عبدالله التميمي

دبدر العيسى يهم بدخول القاعة

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم متوسطا النواب على المنصة لمتابعة مواد قانون الاحداث

دعبدالحميد دشتي

محمد الجبري
فيصل الدويسان

عيسى الكندري ودعلي العمير ودعلي العبيدي وممحمد الهدية

نبيل الفضل وديوسف الزلزلة

هند الصبيح

حمود الحمدان

معادل الخرافي ودمحمد الحويلة

الشيخ صباح الخالد وانس الصالح والشيخ محمد العبدالله وسعدون حماد

الشيخ محمد الخالد متحدثا

طلال الجلال وعيسى الكندري وسيف العازمي

حمدان العازمي وماجد موسى

ديوسف العلي ودعبدالرحمن الجيران

دعودة الرويعي

محمد طنا
سعدون حماد

دخليل عبدالله

عسكر العنزي

فيصل الكندري

هند الصبيح ومبارك الحريص واحمد القضيبي على المنصة

جمال العمر

عبدالله المعيوف

فارس العتيبي

خلف دميثير

الشيخ محمد العبدالله ومحمد البراك

الشيخ صباح الخالد والشيخ سلمان الحمود

سيف العازمي خلال الجلسة

ياسر ابل

عبدالله العدواني

دمنصور الظفيري

فيصل الشايع

دعبدالله الطريجي

صالح عاشور

ديوسف الزلزلة

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل     التميمي: مسؤولية وزارة التربية كبيرة في تربية النشء وتوعية الأطفال عاشور: إجراء دراسات لمشاكل الأحداث وأسباب حدوثها ومعالجتها  الخرافي: سن الحدث مرتبطة بدساتير واتفاقيات ومواثيق دولية الرويعي: التشدد في حظر نشر أسماء الأحداث بوسائل الإعلام حماد: الاعتداد بشهادة الميلاد الرسمية فقط في تحديد السن الصبيح: قانون الأحداث يعنى بالبعد الجنائي ولا يتعلق بتحديد سن الطفولة  دشتي: قانون الأحداث استحدث ضمانات أخلاقية تعزز المعالجة النفسية والبدنية للحدث الزلزلة: إيجاد مؤسسات حكومية تقدم النصح للأسرة في التعامل مع الحدث الطريجي: خفض سن الحدث إلى 16 عاماً يتعارض مع الاتفاقيات الدولية خليل أبل: أطالب بعدم الاستعجال في إقرار القانون ونصوت في المداولة الأولى فقط الدويسان: سنّ التشريعات لا يبنى على حالات فردية العمر: الحكومة ليست لديها إستراتيجية واضحة لمعالجة أسباب الانحراف الحريجي: حريصون على إقرار أي تشريع يخدم الأحداث والأطفال الحويلة: تضافر الجهود الحكومية لحماية النشء من ارتكاب الجرائم الصالح: ضرورة أن تتوافق القوانين الكويتية مع المجتمع الخالد: نسعى لتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن توجه لتخفيض سن الناخب من 21 عاما الى 18 عاما.حديث الخالد جاء خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس تعديل قانون الأحداث الذي أقر بمداولته الأولى، وتم تأجيل المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة. وأضاف الخالد ان لديه رؤية حول هذه القضية، خصوصا ان السواد الأعظم في المجتمع هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة.ونص قانون الأحداث الجديد على: تحديد سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ 16 من عمره»، في حين ان الحدث في القانون الأصلي المعمول به حاليا هو «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ 18». وقرر القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة، على ان تحال الى محاكم الأحداث كل الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفق القانون القديم، على ان تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامهما قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتلتزما بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.نص قانون الأحداث الجديد مادة أولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأحداث. مادة ثانية تحال بحالتها الى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 المشار اليه والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث، على ان تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث. مادة ثالثة يلغى القانون رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره. الباب الأول أحكام عامة مادة 1 يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها: 1- الحدث: كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره. 2- الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. 3- الحدث المعرض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات التالية: أـ إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية او متطرفة. ب- إذا كان سيئ السلوك أو مارقا من سلطة ابويه او متولي رعايته او وصيه او من سلطة امه في حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته. ج- إذا وجد متسولا ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصح موردا جديا للعيش. د- إذا كان مصابا بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير. هـ ـ التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. 4- محكمة الأحداث: المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث. 5- نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون. 6- شرطة حماية الاحداث: شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث واجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7- مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث: كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقبال الاحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الأحداث المطلوب ايداعهم وتصنيفهم وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون. وتشمل على الأخص ما يلي: أ- مركز الاستقبال: المكان الذي يستقبل الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتا لدراسة أحوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم او انتقالهم لمؤسسات الرعاية او الايداع. ب- دار الملاحظة: المكان الذي يتم فيه احتجاز الاحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة وترى النيابة العامة او محكمة الاحداث ايداعهم فيها مؤقتا بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في امرهم. ج- المؤسسات العقابية: المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية. دـ دار الضيافة: المكان الذي يتم فيه إيواء الاحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة أو تقرر لجنة رعاية الأحداث بتسليمهم اليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة لهذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوافر لهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع، ويجوز أن تقبل الدار حالات الايداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقا لأحكام هذا القانون. هـ دار الإيداع: المكان الذي يودع به الاحداث المحكوم بإيداعهم بها، وتتولى اعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة، ويراعى في الدار المخصصة للاناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النساء، كما يراعى أن تتوافر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم. وـ مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم الى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والافراج تحت شرط أو الافراج النهائي وتشمل الاحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة، ويختص كل مكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الاحداث. زـ مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية: مكتب ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتولى إعداد دورات للتوعية والإرشاد الاجتماعي لأولياء أمور الاحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الاحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب لجنة رعاية الاحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الاشراف على تنفيذ هذه الدورات الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والادارية. ح ـ مراقب السلوك: إخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الاحداث للجهات المختصة، والقيام بمتطلبات الافراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد اليه بها محكمة الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون. ط ـ لجنة رعاية الأحداث: لجنة دائمة تشرف على رعاية الاحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 8 - متولي الرعاية: الأب أو الجد أو الأم أو الوصي وكل شخص سلم اليه الحدث بقرار أو بحكم من جهة الاختصاص. مادة 2 لا يسأل جزائيا الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. مادة 3 يعتد في تقدير سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو اي إثبات شخصي رسمي آخر وللمحكمة في جميع الأحوال ان تأمر بإحالة الحدث الى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي. مادة 4 تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي: 1 - النظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة. 2 - متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3 - الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث. 4 - إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن أو لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقا للشروط المبينة في هذا القانون. الباب الثاني التدابير والجزاءات العقابية مادة 5 إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية: 1 - التسليم، 2 - الإلحاق بالتدبير المهني، 3 - الإلزام بواجبات معينة، 4 - الاختبار القضائي، 5 الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 6 - الإيداع في احدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ولا يحكم على هذا الحدث بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر عدا ما يقضي عليه من عقوبات تبعية. فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في احد المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة. مادة 6 يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه أو من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلتها بذلك. وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانونا بالإنفاق عليه وطلب ممن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسؤول عن نفقته شرعا، وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. مادة 7 يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية: 1- تسليمه لمتولي رعايته، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال. 2- إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. 3- توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة، لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. 4- الإلحاق بالتدريب المهني. 5- الإيداع في احد المستشفيات العلاجية المتخصصة. ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة (إذا رأت اللجنة ان مصلحة الحدث تتطلب ذلك)، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك. مادة 8 يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة أو احد المصانع أو المتاجر أو المزارع المختصة بذلك والتي تقبل تدريبه بما يتناسب مع ظروف الحدث وبما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الأساسي، وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات. مادة 9 يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية: 1- حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها. 2- حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم بسوء السيرة وفساد الأخلاق. 3- الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة على ألا تقل مدة الالتزام عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. مادة 10 يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقا لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه. فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة 5 من هذا القانون. مادة 11 يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو احد المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث أن تقدم للمحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك. مادة 12 يكون الحكم بإيداع الحدث احد المستشفيات العلاجية المتخصصة، التي تتناسب وحالته المرضية وسنه ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحد المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار. مادة 13 إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، كما يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم. مادة 14 ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين. مادة 15 لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث. وإذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة. واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة. ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث. ولا يجوز في حال الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون الذين لم يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المواد 81 و82 و83 من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث. مادة 16 يجوز لمحكمة الاحداث ـ فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد ـ بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس ان تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البندين 4 و5 و6 من المادة 5 من هذا القانون. مادة 17 يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية. فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها في احد السجون العامة على ان يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الاماكن المخصصة لباقي المسجونين، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالاحداث اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر. مادة 18 اذا اقتضت مصلحة التحقيق او مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية او جنحة تقتضي حبسه احتياطيا، جاز الحبس احتياطيا لمدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الاحداث للنظر في تجديدها لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز ثلاثة اشهر. ولا يحبس احتياطيا الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الايداع على اسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقا لحكم الفقرة السابقة. ويجوز بدلا من الايداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الامر بتسليم الحدث الى متولي رعايته على ان يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة او المحكمة، ويعاقب كل من اخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز 200 دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه. كما يجوز لمحكمة الاحداث عند النظر في مد قرار الحبس او التحفظ الامر بتسليم الحدث الى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب. مادة 19 يتولى مراقب السلوك الاشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها ويجب عليه ان يرفع تقريرا الى محكمة الاحداث والى لجنة رعاية الاحداث عن الحدث الذي يتولى الاشراف على سلوكه. مادة 20 على متولي الرعاية ابلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال اسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الابلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز 200 دينار. مادة 21 اذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احد البنود 3، 4، 5، 6 من المادة 5 من هذا القانون، فللمحكمة بعد سماع اقواله ان تحكم بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر له او ان تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالة الحدث. مادة 22 للمحكمة بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها من مراقب السلوك وفقا للمادة 19 او بناء على طلب نيابة الاحداث او لجنة رعاية الاحداث او الحدث نفسه او من متولي الرعاية، ان تأمر بإنهاء التدبير او بتعديل نظامه او بإبداله، مع مراعاة حكم المادة 14 من هذا القانون، واذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه. مادة 23 اذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف انذرت نيابة الاحداث من تلقاء نفسها او بناء على طلب من لجنة رعاية الاحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل، ويجوز التظلم على هذا الانذار امام محكمة الاحداث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا التظلم والفصل فيه الاجراءات المقررة للطعن في الاوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من: 1- أهمل بعد انذاره وفقا للفقرة السابقة، مراقبة الحدث، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون. 2- سلم اليه الحدث واهمل في اداء احد واجباته قبله اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرض للانحراف باحدى الحالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون. مادة 24 لمحكمة الاحداث في جميع الاحوال سواء من تلقاء ذاتها او بناء على طلب نيابة الاحداث او لجنة رعاية الاحداث اصدار قرار بإلزام متولي رعاية الحدث المنحرف او المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد اخذ رأي مراقب السلوك وفقا للمواعيد التي يحددها، ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات او الدورات المشار اليها بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار. مادة 25 فيما عدا الابوين او الاجداد او الازواج، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص او لجهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعده على ذلك. مادة 26 مع عدم الإخلال بأي عقوبة اخرى اشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثا للانحراف او اعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل اكراه أو تهديد أو كان من اصوله او من متولي رعايته او مسؤولا عن تربيته أو ملاحظته او كان مسلما اليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم. وفي جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات. مادة 27 يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به. مادة 28 يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة ان يكون تشغيله في الاعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته. مادة 29 يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات اجرا عما يقوم به من اعمال فنية او انتاجية او خدمية، ويتحدد اجره في كل منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة اجره. مادة 30 إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية ان هناك ضررا على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس، وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب إلى نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث. مادة 31 تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة. ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها. مادة 32 لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي. الباب الثالث محكمة الأحداث مادة 33 تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة احداث تشكل من احد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها. ويمثل النيابة العامة في المحكمة احد اعضاء نيابة الأحداث. وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها. ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الاخير. ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا امام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق. مادة 34 يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذي ضبط فيه الحدث او الذي يقيم فيه هو او متولي رعايته او وصيه أو امه بحسب الاحوال. مادة 35 تتبع أمام محكمة الاحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص احكام هذا القانون على خلاف ذلك. مادة 36 لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الاحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 18، 20، 23، 24، 25، 26 من هذا القانون. مادة 37 تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث. وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضى لذلك. مادة 38 يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريرا بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته الى الانحراف او التعرض له، ومقترحاته لإصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة. مادة 39 إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر اتموا الخامسة عشرة، وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة احيل الجميع الى المحكمة المختصة اصلا، على ان تطبق احكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث. ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل ان تصدر حكمها على الحدث ان تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء او مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة. فاذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية او كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية او جنحة وجب تقديم الحدث الى محكمة الاحداث ويحال الآخرون الى المحكمة المختصة. مادة 40 تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز ان يحضرها سوى الحدث واقاربه والشهود والمحامين ومراقبي السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص. ولمحكمة الاحداث اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته او محام نيابة عنه، على ان يحضر المحاكمة مراقب السلوك، وللمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله او باخراج اي ممن ذكروا في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا رأت ضرورة لذلك، ولا يجوز في حالة اخراج الحدث ان تأمر باخراج محاميه او مراقب السلوك، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا. مادة 41 للحدث او لمتولي رعايته الحق في ان يوكل محاميا للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. واذا لم يتم توكيل محام للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة ان تنتدب له محاميا يقوم بهذه المهمة. مادة 42 لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الاحداث الخاضعين لهذا القانون. مادة 43 لا تحسب احكام محكمة الاحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الاحكام. مادة 44 يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون واجب التنفيذ فورا ولو كان قابلا للاستئناف. مادة 45 في جرائم الجنح وفي جرائم الاذى البليغ والاذى المفضي الى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا يتجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن الحدث او يتصالح معه قبل صدور الحكم او بعده. واذا رغب المجني عليه في الصلح او العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس او الايداع في احدى المؤسسات الاجتماعية، بعد صدور الحكم النهائي بادانته فله ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتنظر فيه وفقا للفقرة السابقة. وفي كل الاحوال، يترتب على قبول الصلح او العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فورا. مادة 46 يجوز لمحكمة الأحداث، بناء على طلب نيابة الأحداث، ان توقف كل او بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية: 1- اذا حكم نهائيا على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب او هتك عرض او زنى او جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة. 2- اذا عرض للخطر صحة الحدث او سلامته او اخلاقه او تربيته بسبب سوء المعاملة او نتيجة للاشتهار بفساد السيرة. 3- اذا حكم بايداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون. فاذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقا للفقرة السابقة اسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها الى احد اقاربه الآخرين او الى شخص مؤتمن او الى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث. مادة 47 تتولى شرطة الأحداث عرض الحدث المنحرف المتهم بارتكاب جناية او جنحة على نيابة الأحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والادعاء فيها. مادة 48 يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها الا لخطأ في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر فيه. مادة 49 يكون استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث امام دائرة استئنافية او اكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية. وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل منهما بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة. ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين يكون احدهما من النساء على الاقل على ألا يكون اي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها الاولى. مادة 50 يرفع الاستئناف الى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث او من يوكله او من يمثله قانونا او من نيابة الاحداث، سواء كانت الجريمة جناية او جنحة. مادة 51 لا ينفذ اي تدبير اغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به الا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناء على طلب نيابة الاحداث بعد اخذ رأي مراقب السلوك. مادة 52 يختص رئيس محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة وفقا لهذا القانون. مادة 53 ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اي قرار او اجراء مما نص عليه في المادة السابقة. مادة 54 يقوم رئيس محكمة الأحداث او من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث مراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالاحداث، وذلك كل ثلاثة أشهر على الاقل، ويأمر باتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات لمصلحة الحدث. مادة 55 يجري تنفيذ الاحكام والتدابير الصادرة من محكمة الاحداث أو من لجنة رعاية الاحداث وفقا لأحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. مادة 56 إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى، قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الاماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى الى أن يتم هذا الفحص. مادة 57 إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضع عقلي أفقد الحدث القدرة على الادراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة، ويتخذ هذا التدبير وفقا للاوضاع المقررة في هذا القانون أيضا لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم. مادة 58 كل إجراء يوجب القانون إعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه الى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون. مادة 59 لا يجوز الادعاء المدني أمام محاكم الاحداث. مادة 60 اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت تمام الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت نيابة الاحداث الامر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون. وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه جاوزت السادسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى نيابة الأحداث للتصرف فيه. وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 18 من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز السادسة عشرة من عمره يجوز للنيابة العامة أن ترفع الامر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة. الباب الرابع الإفراج تحت شرط مادة 61 يجوز الافراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس، وذلك اذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، ومتى كانت التقارير الموضوعة عنه، بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تتوقع أن يكون سلوكه بعد الافراج عنه حسنا. ويكون الافراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة. مادة 62 يقدم طلب الافراج تحت شرط الى نيابة الاحداث من الحدث أو من متولي رعايته، وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص. مادة 63 إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها، وذلك بناء على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، أصدرت نيابة الاحداث قرارا بإعادته الى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الافراج عنه. مادة 64 إذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الافراج نهائيا. الباب الخامس أحكام ختامية مادة 65 يعفى الحدث أو من يمثله قانونا من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقا لهذا القانون. مادة 66 تطبق الاحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. مادة 67 يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني نشر معلومات عن قضايا الاحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم. كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة قضايا الاحداث أو ملخص عما تم فيهما. ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته. ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث عن مخالفة الحظر المبين في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. مادة 68 يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يمينا أمام محكم الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق. مادة 69 يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد مقارها وتعيين وندب العاملين فيها. تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً.. مداولة أولى افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الأربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة امس (أمس الأول). قانون الأحداث ٭ مبارك الحريص: هناك تعديل بحذف مواد من القانون على اعتبار ورودها في قانون الطفل الذي تم إصداره سابقا وهي المادة تتعلق بالحدث المعرض للانحراف وهي المادة رقم 1 بند 3. ٭ عبدالحميد دشتي: هذه 3 مشاريع حكومية كلها أتت للاهتمام بالحدث بما يواكب تطورات الأحداث فاتفاقية قانون الطفل في عام 1990 والكويت صادقت عليها بالمرسوم 104 لسنة 1991، فأتت القوانين حضارية حتى تواكب هذه التشريعات، ومنها تحديد سن الحدث وهو كل شخص لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره. هذا المشروع استحدث ضمانات أخلاقية تعزز المعالجة النفسية والبدنية، وبعض الوزارات الداخلية والشؤون حضروا اجتماعات اللجنة وناقشنا المشاريع، الحدث اليوم يتعرض الى شتى أنواع التحريض على الفسق والفجور ويستخدمون في ارتكاب جرائم يكونون هم أدواتها وبهذا القانون نحميهم، وهو يتعامل مع كل ما يشكل جرائم يقوم بها الأحداث ويضعها في قالبها الإنساني القانوني الأمني مع مراعاة الرعاية الاجتماعية للحدث لأن المعالجة الأمنية والإحالة الى نيابة الأحداث لا يستقيم والهجمة الشرسة على المنظومة الإنسانية وبالتالي ليكون لدينا قانون للأحداث والتعامل مع الحدث. المشروع حضاري وأرجو التمعن في كل مادة حتى نقره في مداولتيه الأولى والثانية اليوم. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن نتكلم عن قضية مهمة لأن الأوضاع التي نمر بها ليست كما في السابق، ولكل زمان دولة ورجال، لم تكن تلك الفترة فيها من الرسائل التي تجعل العالم كله بيد الحدث كما الآن في التلفونات الذكية، فبإمكانه الاطلاع على العالم الجميع المباح منه وغير المباح وينبغي ان نضع في اعتبارنا طريقة المتابعة والتعامل والنصح مع الحدث. القانون الحالي يتكلم عن الأحداث وجرائم الأحداث لكن لا يوجد شيء واضح وبين، وكيف نحاسبهم لكن لابد ان نتعامل معهم بصورة شاملة حتى لا ينحرف، وفي الستينيات لم نجد هذا العدو من الانحراف وعندما نعيش في أجواء الآيباد والآيفون والكمبيوتر فينبغي ان تتغير طريقة التعامل، هل الأم والأب يعرفان الأسس الصحيحة لتربية الأبناء؟! أليس من الأجدى ان تكون هناك جهات حكومية مثل الإنماء الاجتماعي لتوجيه النصح للأسر حتى لا ينحرف أبناؤها؟! نحن مقبلون على مستقبل يختلف عما كنا فيه في السابق وليس هناك توجيه واضح لهم، فالإرهاب نوع من الانحراف، وما الذي ينبغي حتى نحمي أبناءنا من هذا الانحراف، وهذا غير موجود عند الحكومة وجهاتها ومؤسساتها. ينبغي تفعيل المؤسسات المدنية، والطفل يذهب الى الروضة عند 4 سنوات معنى ذلك اننا سلمنا عقله في يد المعلمين والمعلمات، ولذلك التوجيه الأول مفترض ان يكون من المدارس. أتمنى ان يأتي وزير التربية ويستعرض المشاكل الموجودة في المدارس وسنجد العجب العجاب لأنه لا يوجد توجيه واضح، بل فقط أتوا بإخصائيين اجتماعيين بأدنى الرواتب، أتمنى ألا يكون حديثنا فقط للتجريم بل إيجاد آلية كاملة لمنع الحدث من الانحراف، وأتمنى من وزارة الداخلية دورا في توجيه النصائح وإعلام أولياء الأمور كيفية التعاطي مع الأبناء حتى لا يكون هناك انحراف. وكان سابقا يوجد في كل مدرسة ناد صيفي لاستثمار الوقت في شيء مفيد، نحذر من الفراغ والمال والجدة. ٭ مبارك الحريص (مقرر اللجنة): مشروع القانون يعالج حالتين حالة الحدث المعرض للانحراف وما بعد الانحراف، اما قبل ذلك فلا يتعرض له القانون وليس مسؤولية المشروع بل مسؤولية البيت والاسرة والمدرسة. ٭ عبدالله التميمي: هذا القانون له أهمية قصوى، فهم اهم شريحة في المجتمع معرضة للانحراف والاستغلال وهي موجودة في كل دول العالم ولكن ينبغي ان تعطى الأهمية القصوى، والتكنولوجيا سلاح ذو حدين، والقانون يجب ان يعطى الأهمية القصوى لاسيما اننا اقررنا الدور السابق قانون الطفل وهما مترابطان جدا من حيث طفولة الحدث وحتى بلوغه. دور الحكومة مغيب في الاهتمام بهذه الشريحة ويجب ان يرى هذا القانون النور. وعلى الأجهزة الاعلامية توعية الأسرة في كيفية رعاية ابنائها حتى لا ينحرف الحدث، ووزارة التربية عليها مسؤوليات كبيرة في هذه التوعية، يجب ان نراعي هذه الشريحة من خلال هذا القانون. ٭ صالح عاشور: آخر قانون للحدث كان 1983 اي اننا الان بعد 32 سنة نعيد النظر في القانون وهذا شيء جيد فهناك تغييرات اقتصادية واجتماعية ولابد ان يواكب القانون الحدث، وظروف حياة الحدث اليوم غير ذي قبل وتختلف امكانيات اليوم عن السابق ووسائل الترفيه والسياحة والسفر متوافرة اليوم ولم تكن متوافرة سابقا، وحسب الاحصائيات بها قضايا ومشاكل متعلقة بالحدث ولنعمل دراسات لمشاكل الاحداث وأسباب حدوثها والقانون احد الوسائل للتغلب على هذه المشاكل يجب ان يكون هناك تكامل بين الاسرة والمدرسة والاعلام حتى لا ينحرف الحدث. الاب والام يروحون الدواوين ويسهرون طوال الليل ويضعون الاولاد في يد الخدم، التربية في هذا الزمن ضرورية لأن وسائل الاعلام والترفيه سوف تأخذ الابناء. دور المدرسة اكثر من الاسرة لأن الطفل يقضي اكثر وقته في المدرسة، ضرورة استثمار كل دقيقة من وقت الطفل في المدرسة. وهناك مادتان لابد ان يتم التراجع عنهما اولاهما هي المادة الأولى التي هدفت الى زيادة عمر الحدث من 15 الى 16 سنة بمعنى ان اي حدث يتجاوز عمره 16 سنة وأحدث مخالفة فسوف يعامل معاملة الكبير في السن، وهذه المادة تخالف الاتفاقية لحقوق الطفل التي حددت سن الحدث الى 18 سنة، وأصدرنا الدور الثالث قانون الطفل، والطفل عمره 18 سنة وأقل، وهذا الشيء سوف يرتب على الدولة ان من يبلغ 16 سنة فسوف يعمل في الدولة، كما ان هناك بعض القوانين المتعلقة بالسن كالسيارة والقروض، فيجب ان يرجع الى اصل القانون في هذه المادة. من خلال الاسرة يجب ان يوجه التوجيه السليم، والمادة الأخرى 20 على مسؤول الرعاية ابلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث او تغيير سكنه او اي طارئ خلال اسبوعين ويعاقب المسؤول عن عدم الإبلاغ بغرامة 200 دينار. اي ان هناك عدم توافق في العقوبة والمسؤول عن الحدث سواء ولي الامر عقوبته الاهمال في رعاية الطفل وحياته بمعنى انه غير مقتدر وغير مبال وهو مسؤول عن ذلك ويجب ان يعرف هذا الشخص انها جريمة ويعاقب معاقبة كبيرة. والمادة 14 بالنسبة للتدابير وهي ما يأتي بعد الحكم بإيداع الحدث احد المراكز التابعة لوزارتي الداخلية او الشؤون. ٭ عبدالله الطريجي: نتكلم عن مستقبل الكويت في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الدول والاقليم وأصبح اولياء الامور لا يستطيعون السيطرة على أبنائهم، حتى أصبحوا فئة مستهدفة من الارهابيين والعصابات الارهابية. هناك أرقام مخيفة تنذر بخطر، وهناك جرائم عمد وصلت الى القتل، بحاجة الى نقلة نوعية للتعامل مع الحدث، وعلى وزارة التربية ان تقوم بمسؤولياتها تجاه ذلك، وما نسمعه من جرائم في المدارس شيء مخيف، ووزارة الداخلية عليها فصل إدارة الأحداث عن مكانها الحالي عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومحكمة الاحداث يجب ان يكون لها موقع آخر ويجب ان يكون هناك برنامج لتأهيل الحدث. وهناك احداث دخلوا في جرائم بسيطة بسبب تعاملهم مع مجرمين في السجن المركزي وبعد خروجه من السجن لا بد ان تكون هناك رعاية لمتابعته وسجن الاحداث يحتاج الى تطوير، خفض سن الحدث الى 16 عاما يتعارض مع اتفاقيات دولية وقانون الطفل وقانون المرور. ويجب ان تكون غرامة المسؤول عن الحدث 2000 دينار بدلا من 200 دينار. ٭ د.خليل أبل: أؤيد أن الحدث تكون سنه ما دون 18 سنة، الحدث المعرض للانحراف هناك حالة لم تذكر انه اذا تعرض للتمييز ينحرف الحدث وإذا تعرض للإهمال من مؤسسات الدولة ينحرف الحدث وإذا تعرض للتجاهل وتحطيم الشخصية ينحرف، بعض المسؤولين في المدارس يعاملون الحدث بطريقة سيئة. إذا كشفنا عن تلك الحالات التي تعرض الحدث للانحراف فبذلك سوف نحميهم من سلوك وممارسات المجتمع. وفي المادة 30 تتعلق بالصحيفة الجنائية للحدث حتى لو قام بارتكاب جرائم، فيحق للأسرة الاخرى حينما يتقدم للزواج فيجب ان تنص صحيفته على ما قام به من افعال حتى تعلم الاسر الاخرى، عموما لا نستعجل في اقرار القانون ونقره مداولة اولى فقط. ٭ مبارك الحريص (المقرر): بالنسبة للمادة «43» الصحيفة الجنائية موجودة حاليا بالكويت وفي كل دول العالم حتى البالغ يوجد في صحيفته الجنائية وموضوع الاهمال ايضا موجود في القانون في المادة الأولى. ٭ جمال العمر: يجب ان ينتظر رئيس اللجنة التشريعية لحين الانتهاء من حديث النواب حتى لا يضيع وقت الجلسة. ٭ د.خليل أبل: اذا اردنا معاقبة من تسبب في انحراف الحدث، مؤسسات دولة تساهم في انحراف الحدث والطبيب عندما يخفق في مراعاة الحدث نريد محاسبته وإذا كان موضوع الحالة الجنائية. ٭ فيصل الدويسان: لب هذا الموضوع هو المادة الأولى وهي تخفيض سن الحدث الى 16، فهل نحن بحاجة الى تخفيض سن الحدث الى 16 سنة، من اجل طفل استخدم سكينا او غير ذلك. ويتم استخدامهم في المظاهرات، هناك اتفاقيات دولية لتحديد سن الطفولة بـ 18 والتشريع الجديد معناه الغاء للتشريع القديم معنى سن الطفولة لن تكون 18 سنة، الدولة ليس بها «هارموني» بين قوانينها وكأن كل وزارة تغني على ليلاها، وتخيلوا الـ B.B.C والقنوات سوف يقولون ان الكويت اول دولة بالعالم تشنق الطفل او ان يعدم او ان يسجن مؤبدا، هل انتم مستعدون لذلك؟ عندما تواجه الحكومة حالة معينة تعدل قوانينها، التشريعات لا تبنى على حالات فردية ولم نفكر في سمعة الكويت في المحافل الدولية، هل تريد الحكومة ترقيع حالة وقعت فيها الحكومات السابقة، الحكومة تريد ان تكوي الطفل، وعليها ان تبدأ برعاية النشء، هناك جنود لدى داعش جنود في عمر 8 سنوات يتفننون في قطع رأس الانسان وقتله، وقد يستغل اطفالنا سواء من داعش أو اخواتها. نحن نشد على يد الوزير الصانع الذي أحكم قبضته على وزارة الأوقاف وأعادها الى أصلها كما كانت في السابق عندما كانت تدعو الى المولد النبوي والاحتفال به، الحكومات السابقة أهملت النشء ولم تهتم به رياضيا او حتى عند التخرج، وهذا ينعكس على الأطفال حتى قبل ان يكملوا دراستهم، ومن ثم يتنمر الطفل على إرادة أبيه وإدارة المجتمع وأحذر وأقول انتم يا أعضاء المجلس امام مسؤولية تاريخية اذا مر هذا القانون هكذا فسيكون عارا ولتوافقوا على التعديل على القانون للحفاظ على وجه الكويت الأبيض فنقطة سوداء في ثوب العروس تخرب زينتها. ٭ سعدون حماد: يجب أن نأخذ بالاتفاقيات الدولية التي تؤكد أن سن الحدث 18 سنة وليس 16 سنة، المادة رقم 3 يعتد بتحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية، او اي مستند رسمي آخر، فينبغي الاعتداد بشهادة الميلاد الرسمية ولا ينبغي الاعتداد بأي جهة اخرى. ٭ د.عودة الرويعي: الاضطرابات والانحرافات النفسية والمجتمعية سن 18 سنة مهم جدا حتى بالاستشهاد القضائي والطبي، والشخص قبل سن 18 سنة يختلف تشخيصه عما بعد 18 سنة. ينبغي عند سن القوانين أن تكون متناسقة وأؤيد الإبقاء على سن 18 سنة. وبشأن المادة المتعلقة بحظر نشر أسماء الأحداث في وسائل الإعلام أو الحكم فلا أعلم المبالغة في التشدد في هذا الأمر لأنه قد تكون قضية الحدث في بعض الأحيان هي قضية رأي عام. اذا كان هدف هذا التشريع هو العقاب وليس إصلاح هذه الفئة فينبغي ان نبحث عن طرق للإصلاح، فما البيئة الاجتماعية الجيدة التي خلقتها الحكومة حتى نحمي النشء من الانحراف؟ حتى أصبحت هذه الفئة من المجتمع هدفا لكل تجار المخدرات، وهدفا لضرب المجتمع، والحكومة ليست لديها استراتيجية واضحة لمعالجة أسباب الانحراف. المدارس والتعليم ومخرجاته متدنية، اين الرياضة التي تجذب الشباب؟ نحن من يخلق هؤلاء وانحرافاتهم. المسؤولية على الحكومة أكبر من التشريع وعليها ان تأتي بحل كامل متكامل ومن ضمن ذلك هذا التشريع. سعود الحريجي: الحدث الجامح هو ضحية أكثر منه مجرما ووسائل التعذيب ليست طريقة لمعالجة الاسباب. يجب ان تحظى هذه الفئة بتشريع خاص على ضوء سياسة اجتماعية والتي ينبغي التركيز على إصلاح هذه الفئة، وأعضاء المجلس حريصون على كل ما يخدم هذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية لهم عن طريق تدابير اصلاحية تلائم كل حدث. القانون غاية في الاهمية وينبغي اقراره لرعاية الاطفال. ٭ د.محمد الحويلة: اشكال الانحراف كبيرة ولدينا عدد كبير من الوافدين ويصطحب معه بعض الافكار التي قد تكون دخيلة على مجتمعنا، ومن الواجب ان تكون هذه القضية امام المؤسسات ككل حتى نحمي الحدث من اي شكل من اشكال الانحراف. المخدرات اصبحت منتشرة وتدق اجراس الخطر وعلى المؤسسات الحكومية ان تتضافر لحماية النشء من الجرائم ويجب ان تكون هناك فرق لمراقبة السلوك لمراقبة الحدث بعد خروجه من السجن. القانون جدير بالأخذ به وتطبيق وتفعيل جميع مواده القيمة والمهمة. ٭ خليل الصالح: هذا القانون يمثل اللؤلؤة التي بدأها المجلس في تشريعاته التي يتزين بها. العولمة الحديثة قدمت لهذا المجتمع السرعة القصوى للأحداث، الأمر الذي يتطلب التشريعات اللازمة لمواكبة هذه السرعة. ضرورة أن نعالج انحراف الحدث وهو يتأثر بالإعلام والمدرسة والأسرة. فهل تكلمنا مع الأسرة، وعلى الوزيرة الذهاب إلى استراليا حتى ترى القانون يطبق على أولياء الامور قبل الطفل. ولابد ان يكون هناك توافق بين القوانين وبين الواقع والتوظيف في الحكومة لابد ان يكون 18 سنة فما فوق، وأرجو اعادة النظر في مسألة السن للمصلحة العامة، وأن تكون القوانين الموضوعة متوافقة مع مجتمعنا. ٭ عادل الخرافي: هذا القانون يرتقي بالدولة، ومسألة تحديد السن اختلفت عليه آراء وهو مرتبط بدساتير واتفاقيات ومواثيق دولية، دور المؤسسات في الحدث فعال، مراكز تجميع الحدث في الداخلية يجب مراعاتها، ومن الخطر وجود الحدث مع الشخص غير السوي. تستطيع ان تعمل المؤسسة الاصلاحية على حماية الحدث من خلال عدم وضعه مع المجرمين وينبغي أن يكون هناك رقي في تعامل المؤسسة الاصلاحية. ٭ مبارك الحريص (المقرر): اللجنة عندما اجتمعت بحضور اللجان الحكومية وجدنا خلافا على السن، المشروع جاء بـ 16 سنة والنواب رأيهم الإبقاء على 18 سنة، نحن نناقش مشروع الأحداث الذي يتحدث عن المساءلة الجنائية للحدث وليس حقوق الطفل، قانون الراشد 21 سنة والتوظيف 18 سنة ليست حجة على قانون الاحداث. والتعديل على السن هو اكثر التعديلات الجوهرية، فهل سنصوت اليوم على التعديلات ام لا هذا امر متروك للمجلس. ٭ وزيرة الشؤون: هذا قانون جنائي يتكلم عن البعد الجنائي ولا يتكلم عن تحديد سن الطفولة الذي حددته الاتفاقيات وقانون الطفل، الإحصائية 16609، 14097 جريمة العامين الماضيين، 530، 490 جريمة وهو أكثر من 16 هي الأعداد الأكبر ولذلك ارتأت الحكومة ان تضعه 16 سنة. وسن 16 سنة لا يترتب عليه امور اخرى. لأن هناك قوانين اخرى تحددها، وتشاورت مع كل الاخوان الافاضل ووجدت انه لا يتعارض مع القانون الدولي الذي قال ان الطفل الذي ارتكب جريمة يعاقب. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن نريد معرفة المسوغ القانوني لتقليل السن من 18 الى 16 سنة، فما هو المبرر الذي يجعلكم تخفضون السن القانونية الى 16 سنة حتى يكون التصويت بناء على معلومة. ٭ وزيرة الشؤون: الاتفاقية الدولية هي لحقوق الطفل والكويت اصدرت قانون الطفل المتفق مع الاتفاقية، وعلى مدى 3 سنوات الاعداد الاكبر المضاعفة هي من 16 الى 18 سنة. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: الوزيرة شرحت ما فيه الكفاية ونشكر اللجنة التشريعية 18 سنة يفتح بيتا وعنده (ليسن) وتسعى إلى خفض سن الناخب إلى 18، وسن 16 ـ 17 السواد الأعظم، والجرائم كثيرة في المخدرات في 16 ـ 17 والتطرف وغسيل المخ، وهناك أب يريد منا منع ولده من السفر لأن لديه علما بأنه سينضم إلى داعش، ولذلك عندنا رؤية لتخفيض سن الحدث إلى 16 سنة. ٭ صالح عاشور: حجة الحكومة لتخفيض سن الحدث ليست قانونية والجرائم لا تستدعي تخفيض سن الحدث، الأحكام قاسية في بعض القضايا في قوانين أخرى، لا بد من معرفة الأسباب ونحلها، وبالنسبة للسفر فقانون الطفل يلزم الحكومة بمنع سفر أي شخص أقل من 18 سنة بدون موافقة ولي الأمر إذا سافر منفردا. فلابد أن يكون هناك إذن من ولي الأمر لكي يسافر منفردا، والى الآن لم أر داعيا لتطبيق قانون الأحداث على من عمره 16 سنة. ٭ د.يوسف الزلزلة: كنت معارضا على تخفيف سن الحدث، ولكن بعدما سمعت الوزيرة هند الصبيح ووزير الداخلية، في حدث لنا من جرائم كانت لها دخل بالإرهاب عندما ترتبط القضية بالأمن فليس هناك أي فائدة من قانون لا يؤمن مصالح أمن البلد. إذا كانت القضية مرتبطة بأمن البلد أسحب التعديل ونقر المادة كما جاءت. ٭ مرزوق الغانم: سنبدأ بالمواد ثم تبدأ المناقشة على المواد. ٭ جمال العمر: مبررات الوزيرة ووزير الداخلية غير كافية لخفض سن الحدث، نحن نخلق من هذه الفئة مجرمي المستقبل لذلك لا يوجد مبرر على حالات فردية أن نتشدد في العقوبة. ٭ حمود الحمدان: تحمل مسؤولية له جانب من الشريعة الإسلامية أسامة بن زيد قاد الجيش وهو في 17، فنرجو من أولياء الأمور تربية أولادهم التربية السليمة. ٭ عبدالحميد دشتي: مبررات الحكومة غير مجزية فيجب التمعن بالقانون. ٭ الغانم: قرار التعديلات ومن ثم التصويت عليها. ٭ الحريص: هناك تعديلان على المادة رقم 1. ٭ الغانم: التعديلان هل قدما أثناء الجلسة أم تليها؟ ٭ الحريص: أثناء الجلسة. ٭ الغانم: يجب أخذ موافقة المجلس. موافقة ٭ الحريص: التعديلات بنفس الموضوعين وهو الحدث كل شخص لم يتجاوز 16 سنة من عمره التعديل هو 18 عاما. ٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: هناك فقرات في المادة اعترضت عليها الحكومة وهي خاصة بقانون الطفل. ٭ الغانم: تم أخذ موافقة المجلس بذلك، الموافق على التعديلين يرفع يده. 7 من 32 عدم موافقة على التعديلين. ٭ الحريص: نعم البند السادس من المادة الأولى عليه تعديل وهي شرطة الأحداث يضاف كلمة حماية وتكون شرطة حماية الأحداث. ٭ يوسف الزلزلة: نعم هذا الاقتراح أنا تقدمت به وهذا كان ايضا اقتراح الاخوة في وزارة الداخلية وهي الشرطة تكون حماية للأحداث ويجب تعديل المسمى «شرطة حماية الأحداث». ٭ الغانم: موافقة على المقترح بإضافة كلمة حماية. ٭ عبدالله المعيوف: نتمنى رفع الجلسة للصلاة حتى تنتهي الجلسة من تعديل ما لديها. ٭ الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة ومن ثم نستكمل الجلسة. استأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 12.50 وتلا مقرر اللجنة أحمد القضيبي المادة الأولى بعد التعديل بحذف عدد من البنود. ٭ أحمد القضيبي «مقرر»: تعديل بأن يكون المسمى مكتب الخدمة الاجتماعية بدلا من مكتب الارشاد الاجتماعي. ٭ موافقة عامة على التعديل. ٭ سعدون حماد: نكتفي بشهادة الميلاد وجميع الاثباتات تعتمد على شهادة الميلاد في السن. ٭ يوسف الزلزلة: حتى اللي ما عنده شهادة يذهب الى تقدير السن. ٭ عبدالله التميمي: السن يجب ان يذكر بالتقرير 15 سنة ميلادية. ٭ محمد الهدية: شهادة الميلاد يعتد بها لتحديد السن. ٭ سعدون حماد: الكويتي شهادة الميلاد فقط. ٭ يوسف الزلزلة: يجب ألا يزيد على 18 سنة ولا يتعدى 21 سنة والداخلية هم الاعرف. ٭ هند الصبيح: التربية هي المؤسسات العلاجية لا نعني بها السجن. ٭ يوسف الزلزلة: رأي الوزيرة صحيح ولكن الخطأ في الصياغة قد يفهم منها شيء آخر. ٭ أحمد القضيبي «مقرر»: مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بدلا من مكتب الارشاد الاجتماعي وهو تعديل مقدم من د.عودة الرومي. الانحرفات في القانون ٭ هند الصبيح: ليس لدينا اي مشكلة على التعديل والانحرافات لا يمكن حصرها وهي متطورة. ٭ مبارك الحريص «مقرر»: متمسكون بصياغة المادة. ٭ هند الصبيح: الانحراف يعني جريمة وفق القانون وهل شرب «الارجيلة» يعتبر جريمة وفقا للقانون؟ ٭ موافقة على التعديل. وانتقل المجلس على التصويت على مشروع بقانون الاحداث وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 38، غير موافق 7، ممتنع 2، الحضور 47. ٭ موافقة على المشروع بقانون بمداولته الأولى. ٭ مبارك الحريص: جميع الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار والحدث تتداخل به أمور كثيرة ونحن نحترم جميع الملاحظات وسنأخذ بها قدر الامكان. ٭ نبيل الفضل: نشكر جميع من شارك في القانون وبذل مجهودا على ذلك. ٭ يوسف الزلزلة: تحدثنا عن دور وزارة التربية وكذلك الإعلام ويجب عليهم الأخذ بملاحظات حول الأحداث والقضية ليست محاكمات بل شيء صالح، ومكتب الإنماء الاجتماعي عليه دور كبير. ٭ عبدالحميد دشتي: والآن هناك قوانين تشمل الفترات العمرية والقانون في مداولته الأولى رائع ويغطي ما نحتاج اليه وإعداد الدورات حتى لآباء الأحداث. نحن أمام قانون حضاري لحماية أطفالنا واللجنة التشريعية بذلت الكثير من الجهد وكل الشكر للحكومة. ٭ فيصل الدويسان: القانون رائع جدا لكن نعترض على تحديد سن وتحفظت على التعديل لكن هل الحكومة مستعدة في المحافل الدولية للدفاع عن هذا التعديل؟ القانون ردة حضارية، وما يحدث من تشريد للطفولة لا ينبغي معه تجريم الحدث، ومادمت على رأس هذا المجلس فالكويت كلها راضية الأخ الرئيس. ٭ وزيرة الشؤون: نشكر اللجنة التشريعية والمجلس ورئاسة المجلس وجميع النواب وملاحظاتهم الجيدة وتعاون المجلس مع الحكومة أنهى جميع التشريعات المطلوبة بحقوق الإنسان منها الطفل وحقوق الإنسان وأنهت كل القوانين المطلوبة في قضية التنمية ومنها المهمة التي تخدم جميع شرائح المجتمع من الطفل او المسن والحضانة العائلية والحضانة الخاصة وكلها تصب في خدمة المجتمع من طفل الى كل من الأبوين. ونشكر كل مساهمات النواب في كل تلك المشاريع، وأتقدم بالشكر لرئاسة المجلس على إدارة الجلسات وإنجاح إصدار هذه التشريعات التي نتعهد بإصدار لوائحها التنفيذية حتى ننفذها لرفعة دولة الكويت عاليا ونشكر كل اللجان وهذه بداية جيدة من حيث إنجاز جميع الخطط، ما يؤكد التعاون الموجود بين السلطتين. ٭ عبدالحميد دشتي: عندما تعارضنا مع القانون الدولي وأرى المزايدات والبعد عن القانون الإنساني الدولي فلابد من ان أشيد بالجهد المبذول لإخراج القانون بهذا الشكل لأننا راعينا الطفل. ٭ كامل العوضي: يرجى الموافقة على سحب التقرير التاسع من جدول الأعمال لمزيد من الدراسة الخاص بإنشاء قلادة قائد الإنسانية. شركة أدفانتج انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة حماية المال العام بشأن شركة أدفانتج. ٭ مرزوق الغانم: تستكمل المناقشة الجلسة المقبلة في 12/1.
مواضيع ذات صلة

رئيس مجلس الأمة يهنئ القبيسي برئاسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

  • 11/19/2015

الجبري يستغرب تصريحات دشتي

  • 11/19/2015

الغانم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ عبدالله المطلق

  • 11/19/2015

الغانم يهنئ نظراءه في سلطنة عُمان ولاتفيا بالأعياد الوطنية

  • 11/19/2015
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 05:17 م«الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فوراً والحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    حظر تشغيل العمال في 8 حالات
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة» تحذّر في رسالة توعوية: قانونياً يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حالة مخالفة قرار حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة حتى معالجة الوضع
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026