Note: English translation is not 100% accurate
إنهاء الوكالة الحصرية وعدم الاحتكار أبرز سمات القانون الذي سيناقشه مجلس الأمة اليوم وينجز في موعد أقصاه 25 الجاري
«الأنباء» تنشر التعديلات النهائية على مشروع قانون «الوكالات التجارية»
22 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل والتزام الوكيل بصيانة السلع
منح صفة الضبطية القضائية للموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام القانونعاطف رمضان
حصلت «الأنباء» على نسخة من التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية المقدم من الحكومة والتعديلات المقدمة عليه، والذي من المقرر أن يعرض على مجلس الأمة لمناقشته اليوم، حيث أدرج ضمن أولويات المجلس، على أن ينجز في موعد أقصاه 25 الجاري.
ويتضمن التقرير مشروع القانون والتعديلات المقترحة من الحكومة ومن النائبين فيصل الشايع وأحمد القضيبي.
وتقدمت اللجنة المالية بتاريخ 10/11/2015 بطلب سحب تقريرها السادس عشر من جدول أعمال المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة، وقد وافق المجلس في جلسته بتاريخ 17/11/2015 على رسالة اللجنة بسحب التقرير لمدة شهر لمزيد من الدراسة، وإعطائها مهلة شهر لإنجازه، وأدرج الموضوع ضمن أولويات المجلس، وتم تحدد موعد لإنجازه أقصاه 25/12/2015، وذلك وفق رسالة لجنة الأولويات الواردة للجنة بتاريخ 11/11/2015.
ولدراسة مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها السابق، عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 29 نوفمبر الماضي، بحضور وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، ومستشار مكتبه محمد سرور وعدد من المسؤولين والمختصين في الوزارة، حيث اطلعت اللجنة على مشروع القانون والتعديلات المقدمة عليه من قبل الحكومة، وتبين لها أنهما يهدفان إلى وضع قانون جديد يواكب أوضاع التطور في مجالات الوكالات التجارية، وذلك من خلال نصوصه التي تناولت في شقيها الإجرائي والشكلي تكملة القواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980. واستعرضت اللجنة التعديل المقدم من الحكومة وهو على شكل مسودة مشروع قانون لتحل محل مشروعها السابق، والتي تتضمن تعديلات في الصياغة بالإضافة إلى تعديلات في نصوص بعض المواد.
واطلعت اللجنة على التعديلين المقدمين من النائبين الشايع والقضيبي، حيث يقترح التعديل الأول التعديل على نصي المادتين 4 و5، ويهدف إلى تنظيم عملية استيراد السلع أو المنتجات ومواصفاتها، وحق استخدام العلامة التجارية حسب شروط وأحكام قانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
كما يهدف التعديل على المادة 5 إلى تنظيم عملية تقديم خدمات الصيانة والإصلاح التي يلتزم الوكيل بتوفيرها لطرف ثالث وشروط هذا الالتزام.
أما التعديل الثاني فيقترح التعديل على نصوص المواد 1 و2 و4 و10، ويهدف إلى قصر عقد الوكالة على تاجر محدد أو شركة محددة، حيث يكون العقد بين طرفين، كذلك وجوب المعاملة بالمثل بشأن موضوع الوكلاء في دول مجلس التعاون الخليجي.كما اقترح إضافة شروط توافر مواصفات وكفالة المصنع للسلع التي يتم استيرادها من جانب طرف ثالث، وكذلك اقترح إلغاء المادة التي تفرض على الوكيل إثبات مزاولته لنشاط الوكالة عند طلبه تجديد عقد الوكالة.
كما اطلعت اللجنة على آراء المواطنين في خدمة ساهم في التشريع، حيث تبين لها أن الاقتراحات تؤيد مبدأ تعدد الوكالات وعدم احتكار توريد السلع لوكيلها فقط، وذلك لما للمنافسة التجارية من آثار في تقديم أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية، وبالتالي يستفيد منها المواطنون.
كما يؤدي إلى فتح المجال للطاقات الشبابية الوطنية، والمشروعات الصغيرة، وانتعاش السوق، وتوفير فرص وظيفية، وتكون الفائدة للدولة والمواطنين في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مرموق.وعليه فقد حرصت اللجنة على مراعاة هذه الاقتراحات في بعض نصوص القانون بما يضمن تنظيم السوق وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وضمان توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلكين وخدمات ما بعد البيع.
وقامت اللجنة بإعادة دراسة نص مشروع القانون ـ كما انتهت إليه اللجنة ـ في تقريرها السادس عشر (السابق)، حيث استمعت إلى وجهة نظر وزير التجارة والصناعة، وأعضاء اللجنة، والمختصين مع الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي سبق أن ناقشتها اللجنة أثناء إعدادها تقريرها السابق.
أبرز ما جاء في التعديلات النهائية لمشروع القانون
1 ـ أن يكون من يزاول أعمال الوكالات شخصا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو مواطني دول الخليج، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول التعاون.
2 ـ وجوب التزام الوكيل أو الموزع بأن يقدم للسلع والمنتجات ـ إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث ـ جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت.
3 ـ إنشاء سجل خاص في وزارة التجارة والصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.
4 ـ أجازت التعديلات إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم الوكيل الجديد وفق أي إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية.
5 ـ أجازت التعديلات بأن يقوم الوكيل بتعيين مدير لوكالته وأن يخطر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير، على أن يكون هذا المدير مسؤولا عن كل مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.
6 ـ أعطت التعديلات وزير التجارة والصناعة الحق في إصدار الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون وتعديلها وذلك استثناء من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
7 ـ أعطت التعديلات صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم الحق في مراقبة تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وهذا ما يتضمنه القانون الحالي ولم يتضمنه المشروع المقدم من الحكومة.
ماذا يتضمن مشروع القانون؟
بعد المناقشة وتبادل الآراء والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة انتهت اللجنة إلى ما يلي:
٭ تضمين القانون تعريف للوكالة التجارية.
٭ تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة.
٭ وضع أحكام تمنع الاحتكار بحيث لا ينحصر استيراد، أو توفير أي سلعة أو منتج لوكيلها أو لموزعها ان كان حصريا، بشرط أن تتوافر فيمن يستوردها أو يوفرها الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، مع وضع ضوابط للسلع المستوردة حتى تسري عليها أحكام هذا القانون.
٭ إلزام الوكيل أو الموزع بتوفير خدمات الصيانة والإصلاح للسلع التي تم استيرادها من قبل طرف ثالث، مع وضع ضوابط لتقديم هذه الخدمات بذات شروط كفالة المصنع.
٭ استمرار العمل في سجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتنظيم قيد الوكالات التجارية الجديدة المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.
٭ تمديد فترة الطعن ضد قرار رفض الوكالة أمام المحكمة المختصة إلى 60 يوما من تاريخ إعلان الرفض.
٭ إلزام الوكيل أو الموزع بتوفير السلع أو المنتجات، أو الخدمات التي تحتاجها الوكالة بصفة دائمة، وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة، وتوفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح، وكذلك إلزامه بالاستمرار في تقديم خدماته في حال انتهاء الوكالة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهائها أو إلى حين تعيين وكيل جديد أو موزع جديد أيهما أقرب.
٭ تعيين مدير للوكالة التجارية يكون مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسؤولية الوكيل أو الموزع.
٭ وضع عقوبات جزائية لمواجهة بعض المخالفات تصل إلى إغلاق المحل لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
٭ إعطاء صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية (بعد التعديل)، وذلك وفق ما هو وارد في الجدول المقارن.
وتقول اللجنة المالية إنها تقدم هذا التقرير للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
مشروع قانون بتنظيم الوكالات التجارية ومذكرته الإيضاحية
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلا أو موزعا أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي نظير ربح أو عمولة.
المادة الثانية:
مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه في شأن الوكالات التجارية، يشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي:
1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أو أن يكون شخصا اعتباريا، على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51%.
2 ـ أن يكون مقيدا في السجل التجاري.
3 ـ أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.
4 ـ أن يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة، أو مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله.
المادة الثالثة:
يشترط أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:
1 ـ اسم الوكيل أو الموزع، واسم الموكل وجنسيته.
2 ـ السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد.
3 ـ حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل أو الموزع، ومدى مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.
4 ـ منطقة عمل الوكيل أو الموزع.
5 ـ مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
6 ـ كيفية إنهاء الوكالة وانقضائها.
7 ـ أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل أو الموزع ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وإن كان حصريا، ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر فيمن يستوردها أو يوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وأن يكون استيرادها من نفس بلد الانتاج، وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة الخامسة:
يقدم الوكيل أو الموزع للسلع والمنتجات - إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث - خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج أو الموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة أو المنتج التي استوردها الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل أو الموزع تسويقها في الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيوب في التصنيع.
وتشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج إلى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء أي زيادة على الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.
المادة السادسة:
يستمر العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة السابعة:
يجب على الوكيل أو الموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.
ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، وأن تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به، وعليها أن تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.
المادة الثامنة:
لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإخطار.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالرفض.
المادة التاسعة:
مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في الحالات التالية:
أ ـ أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين أطرافها.
ب ـ أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.
ج ـ أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة.
وذلك دون إخلال بحق الوكيل الأول في استيفاء كافة الحقوق والتعويضات المقررة قانونا.
المادة العاشرة:
يلتزم الوكيل أو الموزع حسب الأحوال بما يلي:
1 ـ توفير السلع أو المنتجات أو الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج إليها، وذلك شرط استمرار توافرها في بلد الإنتاج.
2 ـ توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.
وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أو الموزع المشار إليهما لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهائها، أو إلى حين تعيين وكيل أو موزع جديد أيهما أقرب.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديرا لإدارة وكالته، وعليه إخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، وذلك بخطاب مسجل.
ومع عدم الإخلال بمسؤولية الوكيل أو الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
يجب على الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه أو الورثة، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة أو الموزعة أن يقدم إلى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث فقدان الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار إليه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير أو التعديل.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.
وفي حالة العودة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو بإلغاء الترخيص وإغلاق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.
المادة السادسة عشرة:
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة كل من قدم إلى الجهة المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، أو شطبها، أو تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع التزامه بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت، وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.
المادة التاسعة عشرة:
تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة العشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى القانون رقم (36) لسنة 1964 المشار إليه.
المادة الثانية والعشرون:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية
نظرا لمضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، تطورت خلالها الحركة التجارية والاقتصادية تطورا سريعا وملحوظا محليا ودوليا. فكان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب أوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية.
لذلك أعد هذا المشروع الذي تناولت نصوصه أحكام الاشتغال بالوكالة التجارية في شقيها الإجرائي والشكلي تكملة للقواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، والذي نظمها باعتبارها من العقود المسماة في الفصل الخامس من الباب الثاني.
وقد تضمن هذا المشروع (22) مادة، حيث تضمنت المادة (1) تعريف الوكالة التجارية بأنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع، أو ترويج، أو توزيع سلع، أو منتجات، أو تقديم خدمات بصفته وكيلا، أو موزعا، أو صاحب امتياز، أو صاحب ترخيص للمنتج، أو المورد الأصلي نظير ربح أو عمولة.
كما تضمنت المادة (2) الشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية، مع مراعاة النصوص التي تضمنها قانون التجارة الكويتي في شأن الوكالات التجارية.
وتضمنت المادة (3) البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة التجارية، وتحتوي على ستة بيانات ضرورية، فضلا عن أي بيانات أو شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (4) أحكام منع الاحتكار، ونصت على أنه لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وإن كان حصريا، أو اشتمل العقد على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر فيمن يستوردها أو يوفرها الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وأن يكون استيرادها من نفس بلد الانتاج، وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ونصت المادة (5) على وجوب التزام الوكيل أو الموزع بأن يقدم للسلع والمنتجات إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث جميع الخدمات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على أن تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج إلى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة وبذات الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.
ونصت المادة (6) على استمرار العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، على أن تقيد فيه جميع الوكالات المقبولة لدى وزارة التجارة والصناعة بعد نفاذ هذا القانون بحيث لا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، ولا تسمع الدعوى بشأنها.
وبينت المادتان (7)، (8) إجراءات قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات التجارية وذلك بتقديم الطلب من الوكيل لقيد الوكالة التجارية في السجل الخاص بذلك على النموذج المعد لذلك، وعلى وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مقبولا، وتعلن بالجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به، وتمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك. ونصت المادة الثامنة على أن للوزارة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية وإخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإخطار، وأجازت لمن رفض طلبه أن يطعن في هذا القرار «قرار الرفض» أمام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
وأجازت المادة (9) إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في حالات معينة، ووفقا للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما بينت المادة (10) التزامات الوكيل التجاري.
وأجازت المادة (11) للوكيل التجاري أن يعين مديرا لإدارة وكالته وأن يخطر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل، ويكون هذا المدير مسؤولا عن كل مخالفة تقع منه لأحكام هذا القانون.
وأجازت المادة (12) لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وإذا كانت الوكالة غير مقيدة يعطي الشهادة بذلك.
وأحالت المادة (13) إلى وزير التجارة والصناعة إصدار لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
وأوجبت المادة (14) على الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه أو الورثة، وأيضا على مدير الشركة الوكيلة أو الموزعة أن يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث فقدان الوكيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ولائحته التنفيذية طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية مشفوعا بالمستندات المؤيدة للطلب. كما أوجبت على هؤلاء الأشخاص المشار إليهم أن يتقدموا بطلب التأشير في السجل المشار إليه عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغيير أو التعديل.
وتضمنت المواد (15)، (16)، (17) العقوبات التي تطبق حال مخالفة أحكام هذا القانون.
ومنحت المادة (18) صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم حق مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأعطتهم الحق في دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات. وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
وأناطت المادة (19) بالنيابة العامة سلطة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأناطت المادة (20) بوزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وألغت المادة (21) القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن الوكالات التجارية.
وقررت المادة (22) على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.