Note: English translation is not 100% accurate
الخالد عيّن الفودري مديراً عاماً لكلية الأمن الوطني وعقيداً ومقدمين في أكاديمية سعد العبدالله
«الداخلية»: عقوبات مشددة بانتظار منتهكي قانون «تقنية المعلومات» بدءاً من 12 يناير
31 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء


هاني الظفيري - أحمد خميس - عبدالله قنيص
عين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بموجب قرار وزاري العميد فيصل الفودري مديرا عاما لكلية الأمن الوطني وذلك نقلا من وظيفته الحالية.
وشمل قرار ثان أصدره الخالد تعيين العقيد أحمد الفرحان مديرا لإدارة التأسيسي الشرطي والرياضي في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والمقدم أحمد النويبت مساعدا والمقدم وليد الزاير مساعدا لمدير الإمداد، والمقدم عيسى الخميس مساعدا لمدير إدارة الوسائل، والمقدم أحمد الردهان آمر كتيبة شؤون التعليم بكلية الشرطة. من جهة ثانية، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش أنه سيتم العمل بقانون جرائم تقنية المعلومات اعتبارا من 12 يناير المقبل وذلك بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية في 7 يوليو الماضي مشيرا إلى أن هناك حملة إعلامية موسعة ستنطلق على مراحل وتشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الأمنية والجماهيرية، بالإضافة إلى المباني التابعة لوزارة الداخلية، ووسائل التوعية والإرشاد بالمجمعات التجارية والأماكن الأخرى التي تشهد اقبالا جماهيريا، وذلك بهدف التعريف بالقانون قبل بدء العمل به، وتستمر مع بدء تفعيله بهدف توعية أكبر عدد من شرائح المجتمع.
وأوضح العميد الحشاش أن الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية يضع صاحبها تحت طائلة القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر + غرامة (500 - 2000) دينار أو احداهما، وإذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين+ الغرامة (2-5) آلاف دينار أو إحداهما، وإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبسا + غرامة (3 - 10) آلاف دينار أو احداهما. وأشار العميد الحشاش إلى أن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 - 10) آلاف دينار أو احداهما، وإذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات + الغرامة (5 - 20) ألف دينار أو احداهما.
وذكر أن تزوير أو إتلاف أو توقيع أو سجل الإلكتروني أو نظام الكتروني أو موقع عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 -10) آلاف دينار أو احداهما، أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (7) سنوات + الغرامة (5 - 20) آلاف دينار أو احداهما.موضحا أن تغيير أو اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 - 10) آلاف دينار أو احداهما، مشيرا إلى أن تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 - 10) آلاف دينار أو احداهما، واذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الشخص أو خدشا للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات + الغرامة (5 - 20) ألف دينار أو إحداهما. وقال العميد الحشاش إن الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز(3) سنوات +غرامة (3 - 10) آلاف أو احداهما، كما أن اعاقة أو تعطيل الوصول الى موقع أو الدخول الى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمدا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5) آلاف دينار أو إحداهما، مضيفا أن الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو ايقافها عن العمل، أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغاء أو تعديل أو ايقافه عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + الغرامة (2-5) آلاف دينار أو احداهما. كما أوضح العميد الحشاش أن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض عمدا لما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5) آلاف دينار أو احداهما، مشيرا إلى أن إنشاء موقع أو نشر أو انتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو اداره مكان لهذا الغرض، عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5) آلاف دينار أو إحداهما، أما التحريض على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب أو المساعدة على ذلك فتكون عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5) آلاف دينار أو احداهما.
وأوضح أن استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة + غرامة (1- 3) آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز (3) سنوات + غرامة (3 -10) آلاف دينار أو إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير أو على ما تنتجه من خدمات.
وذكر العميد الحشاش أن إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الاحوال المصرح بها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (7) سنوات + غرامة (10- 30) ألف دينار أو إحداهما.