Note: English translation is not 100% accurate
منع إعلانات المكملات الغذائية يخضع لقوانين ولوائح وزارة الصحة
16 فبراير 2016
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
أوضح وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أن منع الاعلانات المتعلقة بالمكملات الغذائية بالصحف الاعلانية يخضع لقوانين ولوائح وزارة الصحة.
وقال السهلاوي في كتابه ردا على اقتراح العضو يوسف فهد الغريب بشأن منع الاعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية في الصحف الاعلانية: انه لمواجهة ظاهرة كثرة الاعلان عن الادوية والخلطات والتركيبات والاغذية الخاصة والتي قد يكون لها تأثير ضار في بعض الاحيان فقد اصدر المشرع بدولة الكويت القانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة والذي حظر في مادته الاولى الاعلان عن تلك الاغذية وغيرها بغير الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ووضع القانون من العقوبات الرادعة ما يحول دون انتشار الاعلانات المضللة للجمهور، كما الزم القانون وزير الصحة بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وبناء على هذا القانون اصدر وزير الصحة القرار رقم 437 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 2002 ونصت اللائحة في مادتها السادسة على ان تنشأ بالوزارة لجنة تراخيص الاعلانات عن المواد المتعلقة بالصحة وتختص بما يلي:
1- النظر في طلبات الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة والبت فيها.
2- دراسة مواصفات نموذج الاعلان والمكان المطلوب الاعلان فيه ووسيلة الاعلان وغير ذلك من متطلبات تقييم الاعلان.
3- مراجعة نص الاعلان من حيث الصياغة الطبية.
4- الغاء الترخيص المخالف لأحكام اللائحة.
كما حددت اللائحة المشار اليها في مادتها الثامنة شروط الترخيص بالاعلان، ويقوم وزير الصحة بإصدار قراره بتشكيل لجنة تراخيص الاعلانات المتعلقة بالصحة والتغذية حيث تضم مجموعة المسؤولين بجهات عدة بالدولة من ضمنها وزارة الصحة والتجارة والاعلام وبلدية الكويت.وجدير بالذكر انه قد صدر قرار وزير الصحة رقم 532 لسنة 2002 باعتماد لائحة تنظيم التراخيص في انتاج واستيراد الاغذية الخاصة والمكملات الغذائية وتداولها. وبناء على ما تقدم فإن المقترح المقدم من العضو يوسف الغريب بشأن منع الاعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية في الصحف الاعلانية تحكمه وتنظمه قوانين ولوائح تطبقها وزارة الصحة من اجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على ارض دولة الكويت.