Note: English translation is not 100% accurate
تجنباً لتعطيل المشروعات عند مراجعة إدارة الفتوى
تعديل لوائح البلدية يستوجب حضور «الفتوى» لاجتماعات المجلس البلدي
20 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أكدت الإدارة القانونية في البلدية تمسكها بالآلية المقترحة عند اقتراح أو تعديل المشروعات والمراسيم واللوائح المتصلة بالبلدية أن يحضر ممثل من إدارة الفتوى والتشريع لاجتماعات المجلس البلدي لإبداء وجهة النظر في المشروع أو التعديل المقترح.
وأحال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي مذكرة الإدارة القانونية بشأن طلب لجنة تقصي الحقائق إعداد تقرير محدث بالرأي القانوني والخاص باختصاصات الإدارة القانونية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق باقتراح أو تعديل المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط البلدية أو المجلس البلدي.
وعليه نفيدكم بالآتي:
1 ـ تنص المادة 33 من القانون رقم 5 لسنة 2005 على ما يلي: «يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية، وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
وبالاطلاع على المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع يبين أن المادة الثانية منه تنص على ما يلي: «تتولى إدارة الفتوى والتشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصالح، وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين».
وعليه يبين أن اختصاص الإدارة القانونية بالبلدية وفقا لأحكام المادة 33 سالفة الذكر هو إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتصلة بنشاط البلدية وإحالتها للفتوى والتشريع لمراجعة صياغتها من الناحية القانونية شأنها في ذلك شأن جميع الهيئات الحكومية باعتبار أن إدارة الفتوى والتشريع صاحبة الولاية العامة بإعداد الصياغة القانونية لكل مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصالح الحكومية، وكذلك صياغة المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين حتى تكون الصياغة سليمة وتتسق مع التشريعات فلا يتعارض بعضها مع البعض.
2 ـ أكدت إدارة الفتوى والتشريع هذا الأمر بموجب كتابها رقم 2540 المؤرخ 6/5/2014 ـ المرفق صورته ـ حيث تضمن رأيها ما يلي: «1 ـ اختصاص الإدارة القانونية لبلدية الكويت باقتراح وإعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتصلة بنشاط البلدية.
2 ـ اختصاص إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة الصياغة القانونية للمشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتصلة بنشاط البلدية «للأسباب الواردة تفصيلا بكتابها سالف الذكر.
3 - التزاما بما جاء برأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الموضوع وتحقيقا لمصلحة العمل والمصلحة العامة واختصارا للدورة المستندية وسرعة إصدار التشريعات المتعلقة بنشاط البلدية، فقد اقترحت الإدارة القانونية آلية معينة عند رغبة البلدية في اقتراح أو تعديل المشروعات والمراسيم واللوائح والانظمة المتصلة بنشاطها، تتمثل في اتباع الخطوات التالية:
1 - على الجهات الفنية المختصة بالبلدية مخاطبة الإدارة القانونية بشأن اللائحة المراد إقرارها أو تعديلها متضمنا مقترحاتها بهذا الشأن.
2 - تقوم الإدارة القانونية بدراسة ومراجعة ما تم رفعه من الادارات الفنية وإعداد مشروع اللائحة المراد اقرارها أو تعديلها ومن ثم تقوم برفعه لإدارة الفتوى والتشريع لصياغته وفقا لاختصاصاتها المقررة في هذا الشأن.
3 - وبعد ورود مشروع اللائحة من إدارة الفتوى والتشريع يتم رفعه الى المجلس البلدي، وفي هذه الحالة عند رغبة المجلس البلدي في مناقشة ذلك المشروع سواء في لجانه المختصة أو الاجتماع الرئيسي فيجب أن يحضر الاجتماع الى جانب كل من الإدارة القانونية والجهة الفنية المختصة ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، وذلك لسماع وجهة نظر المجلس البلدي في هذا الشأن وإجراء أي تعديل في الصياغة يطلبه المجلس أولا بأول.
4 - وبعد صدور قرار من المجلس البلدي بالموافقة على مشروع اللائحة يخطر الوزير المختص بالشؤون البلدية للتصديق عليه وإقراره تأسيسا على أحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005، فإذا صادف عليه معالي الوزير يصدر بشأنه قرار وزاري استنادا الى أحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 5 لسنة 2005.
4 - وعلى ما تقدم خاطب الوزير إدارة الفتوى والتشريع بشأن اعتماد الآلية المقترحة من الإدارة القانونية عند رغبة البلدية في اقتراح أو تعديل المشروعات والمراسيم واللوائح والانظمة المتصلة بنشاط البلدية.
5 - بتاريخ 2014/8/14 ورد للبلدية كتاب إدارة الفتوى والتشريع المتضمن رأيها في شأن الآلية المقترحة من بلدية الكويت في حالة رغبة البلدية في اقتراح أو تعديل المشروعات والمراسيم واللوائح والانظمة المتصلة بنشاط البلدية، حيث أفادت بموجب كتابها سالف الذكر بأن إدارة الفتوى والتشريع يمثلها رئيسها الذي أناط به القانون تمثيلها والتعبير عن رأيه واعتماد الاعمال الصادرة عنها، والتي يتم إنجازها وممارستها وفقا للانظمة والاختصاصات المقررة لها وأن الآلية المقترحة تتعارض مع طبيعة عمل الفتوى والتشريع والانظمة القانونية والاجراءات المتبعة لدى الإدارة، وعليه فإنه ليس هناك من يمثل الإدارة سوى رئيسها وإذا ما وافقت الإدارة على ندب أحد السادة المستشارين بالإدارة فإنه لا يعبر سوى عن رأيه الشخصي ولا يمثل رأي الإدارة الذي يصدر فحسب عن رئيسها وفقا للآلية والنظم المتبعة بإدارة الفتوى والتشريع، حيث يجب أن يقدم طلب الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع باسم رئيسها من الممثل القانوني للجهة طالبة الرأي أو من يفوضه ويتولى رئيس الفتوى والتشريع إحالته للقطاع المختص بموضوع طلب الرأي أو للمكتب الفني للرئيس لإعداد الرأي والرد ثم يعرض على الرؤساء والخبراء المختصين للمراجعة والاعتماد المبدئي ثم يعرض كمشروع رأي على رئيس الفتوى والتشريع لاعتماده نهائيا وتصديره للجهة الطالبة، الامر الذي انتهت معه إدارة الفتوى والتشريع في كتبها المذكور الى أن الآلية المقترحة لمراجعة وصياغة مشروعات المراسيم واللوائح والانظمة المقترحة من بلدية الكويت تتعارض مع الانظمة والاجراءات القانونية المتبعة لدى الفتوى والتشريع وأن ندب أحد السادة المستشارين من أعضاء الفتوى والتشريع بعد موافقة رئيسها لإبداء رأيه القانوني التي يناقشها المجلس البلدي لا يغني عن وجوب عرض هذه الموضوعات على الإدارة لإبداء الرأي.
6 - وقد قامت البلدية بالرد على ما أوردته إدارة الفتوى والتشريع في كتابها، حيث أفادت بموجب كتابها بأن الهدف من الآلية المقترحة هو تجنب تعطيل العمل في تشريعات البلدية وعدم الإضرار بمصالح الافراد المخاطبين بأحكامها، وأنه من الأنسب حضور ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لاجتماعات المجلس البلدي التي سيتم فيها مناقشة مشروعات المراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط البلدية شأنها في ذلك شأن الاجتماعات التي يتم عقدها في لجان مجلس الامة ولجان مجلس الوزراء والتي يحضرها ممثلون عن إدارة الفتوى والتشريع.
حيث أوضحت البلدية ان حضور ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع ليس بهدف طلب رأي شخصي منه في المسائل التي يتم مناقشتها، إنما يهدف ووفقا لما ورد في البند رقم 3 من الآلية الى استماع عضو إدارة الفتوى والتشريع لوجهة نظر المجلس البلدي في مشروع اللائحة وإجراء اي تعديل في الصياغة يطلبه المجلس اولا بأول، وذلك لاختصاص إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة الصياغة القانونية للوائح البلدية وفقا لما ورد برأيها في كتابها المذكور عاليه، وليس هناك ما يمنع من رجوع عضو إدارة الفتوى والتشريع لإدارته لاستصدار كتاب رسمي منها باسم رئيسها بالصياغة المطلوبة على ضوء ما يتم الاتفاق عليه في تلك الاجتماعات.
وحتى تاريخه لم يرد للبلدية اي رد من ادارة الفتوى والتشريع بشأن الآلية المقترحة منها عند رغبة البلدية في اقتراح او تعديل المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتصلة بنشاط البلدية خصوصا بعد ان اوضحت البلدية لإدارة الفتوى والتشريع وجهة نظرها بشأن حضور ممثل عنها للاجتماعات التي سيتم فيها مناقشة تلك التعديلات او المقترحات.
وعلى ما تقدم تتمسك الإدارة القانونية بالآلية المقترحة منها عند اقتراح او تعديل المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتصلة بنشاط البلدية وعلى الأخص حضور ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لاجتماعات المجلس البلدي لإبداء وجهة نظر إدارة الفتوى والتشريع في مشروع اللائحة او تعديل الصياغة المقترحة من اعضاء المجلس اولا بأول، خصوصا ان الواقع العملي اثبت تعطل بعض اللوائح في إدارة الفتوى والتشريع عند مراجعتها لصياغتها القانونية نتيجة لاختلاف وجهة نظر ادارة الفتوى والتشريع عن القرار الصادر من المجلس البلدي سواء فنيا او قانونيا، مما يؤدي بالإدارة القانونية لإعادة مخاطبة المجلس البلدي بشأنها لتوصيل وجهة نظر الفتوى والتشريع للمجلس، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر اصدار اللوائح الخاصة بالبلدية وإطالة الدورة المستندية مما يؤدي الى تعطل مصالح المخاطبين بأحكام تلك اللوائح ومصالح الدولة.