Note: English translation is not 100% accurate
رفض الطعن في دستورية فقرة من قانون أسواق المال
12 مايو 2016
المصدر : الأنباء
مؤمن المصري
قبلت المحكمة الدستورية الطعن شكلا بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 122 ـ القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المستبدلة بالقانون رقم 22/2015، ورفضه موضوعا.
وقالت «الدستورية» في حيثيات حكمها:
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015، في حين انها قد لابستها شبهة عدم الدستورية، إذ انها قد فوضت هيئة اسواق المال تفويضا تشريعيا كاملا في وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين (1/أ، 2/ج)، وتحدد في تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة، في حين إنه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تتنازل عن اختصاصها في تحديد الأفعال المجرمة للسلطة التنفيذية ممثلة في هيئة اسواق المال وذلك بالمخالفة للمواد 32 و50 و163 و166 من الدستور. وحيث ان هذا النعي مردود، بما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ من ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع امرين لازمين اولهما: ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى، وثانيهما: ان تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور، كما انه من المقرر ايضا ان تقدير جدية الدفع منوط في الأساس بمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 ليست هي الواجبة التطبيق على الواقعة المنسوبة للطاعن ولا تعتبر القانون الأصلح له، اذ لم تتضمن تعديلا للأفعال المجرمة او للعقوبة المحددة لها، وقضى بالبناء على ذلك بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من تلك المادة والمادتين 3-3 و3-4 من اللائحة التنفيذية لانتفاء مصلحة الطاعن في الدفع باعتبار ان المحكمة لم تطبق تلك النصوص على الواقعة المنسوبة إليه، ولم تتخذها سندا لقضائها فلا يكون الفصل في مدى دستوريتها لازما للفصل في النزاع الموضوعي. وإذ كان ما خلص اليه الحكم على ضوء ما تقدم سائغا ومؤديا الى النتيجة التي انتهى إليها، وكافيا لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه يكون على غير اساس ويتعين من ثم رفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.