Note: English translation is not 100% accurate
«التمييز» تبرئ «بدون» من إحراز مخدرات والتعدي على الشرطة
25 مايو 2016
المصدر : الأنباء

مشاري المطيري
أصدرت محكمة التمييز برئاسة السيد المستشار صالح خليفة المريشد حكما ببراءة متهم من غير محددي الجنسية من جميع التهم المنسوبة اليه وإلغاء حكم الاستئناف بمعاقبته بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار وإبعاده من البلاد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اليه تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والتعدي بالقوة على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم، وترافع المحامي ناصر الحصبان عن المتهم وذهبت محكمة التمييز الى انه بالرغم من صدور حكم الاستئناف غيابيا أي دون علم المتهم وبعد فوات ميعاد الطعن المقرر قانونا بعد تعذر النيابة العامة من إعلان المتهم في حكم الاستئناف فإنه لا يصح أن يفترض في حقه العلم بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس بل يظل باب الطعن مفتوحا أمامه حتى يغلق بالحكم، فأوجب إعلان المتهم بشخصه اذا امكن وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته يكفي ان تسلم لاحد أقاربه البالغين القاطنين معه واذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الاعلان للنيابة العامة وان هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإذا سلمت الصورة مباشرة الى النيابة العامة دون أي جهد معقول للتحري عن موطن المتهم فإن الاعلان يقع باطلا وعلى اثر ذلك قبلت محكمة التمييز الطعن بالرغم من فوات ميعاد الطعن لبطلان اعلان المتهم وقضت ببراءته من التهم المنسوبة اليه.