Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن دورها يقتصر على تنظيم المكاتب الهندسية ودراسة الطلبات الخاصة بهم
المنفوحي: لجنة مزاولة المهن الهندسية ليست لها علاقة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية
30 يونيو 2016
المصدر : الأنباء

المحافظ يتولى الاشراف على تنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية في المحافظةإعداد: بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن لجنة تنظيم مزاولة المهن للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية ليست لها علاقة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بكل محافظة.
وضمن المنفوحي في كتابه رد الإدارة القانونية على اقتراح العضو أحمد الفضالة بشأن دعم المحافظات بقيادة المحافظات للوصول إلى متطلبات واحتياجات المحافظة التنموية بدراسة مستوفية.
وفي هذا الصدد، نفيد بأن المادة 5 من المرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات والمعدل بالمرسوم رقم 18 لسنة 2000 قد نصت على أن «يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته وله في سبيل مباشرة اختصاصاته وواجبته أن يتصل بالوزراء المختصين بكل ما يتعلق بشؤون المحافظة وأن يتولي بوجه خاص الأمور التالية:
1 ـ المساهمة في الاشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الاوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسة العامة للدولة.
2 ـ متابعة تنفيذ القوانين والانظمة الادارية وذلك بما يكفل الصالح العام.
3 ـ متابعة الاشراف على شؤون الأمن والنظام في دائرة المحافظة.
4 ـ متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة.
5 ـ دراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة.
6 ـ متابعة نشاط الاجهزة الحكومية وابلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.
7 ـ مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزراتهم ويرفع المحافظ تقريرا عن أعمال مجلس المحافظة الى مجلس الوزراء كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك».
كما نصت المادة 7 من ذات القرار على أن «يكون لكل محافظ مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يعاون المحافظ في إدارة شؤون المحافظة، ويشكل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على الوجه التالي:
1 ـ المحافظ رئيسا.
2 ـ مدير أمن المحافظة.
3 ـ اعضاء يعينون بحكم وظائفهم ويمثلون الجهات التالية:
ـ وزارة التربية.
يتم تعيين كل منهم بقرار من الوزير المختص على ألا تقل درجتهم عن مستوى مدير ادارة وتكون لهم الصلاحيات اللازمة لتذليل كل الصعوبات وتسهيل عملية انجاز الامور التي تحتاجها المحافظة وبما لا يتعارض مع القرارات والضوابط المعمول بها في الجهات التابعين لها، ويكونون حلقة وصل بين المحافظة والوزارة المختصة.. الخ.
هذا، وقد نصت المادة 8 من القرار سالف الذكر على ان يتولى مجلس المحافظة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والاشراف على كل ما شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وفي اطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة ويقوم بوجه خاص بما يلي:
1- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.
2- المساعدة على سرعة وكفاءة وصول الخدمات الى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها.
هذا، وقد نصت المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي على ان «ينتخب المجلس من بين اعضائه بالتصويت السري لمثل مدته لجانا للمحافظات وتتكون كل لجنة من خمسة اعضاء عن كل محافظة وتختص لجان المحافظات بالأعمال الآتية:
اولا: بحث ودراسة الامور والاقتراحات الخاصة بالمحافظة.
ثانيا: التوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على صحة سكان المحافظة وراحتهم.
خامسا: اقتراح ما يتصل بالمشروعات العمرانية والامور التنظيمية في حدود المحافظة واحالته الى اللجان المختصة.. الخ.
ولما كان ذلك وكان الاقتراح محل البحث يهدف الى تشكيل لجنة من قبل لجنة المهن الهندسية للتنسيق مع كل لجنة في المجلس البلدي حسب المحافظة وترتيب الاجتماعات وعمل الورش وكذلك ان يقوم المحافظ بناء على طلب المجلس البلدي بتشكيل لجنة من طرفه وبالتنسيق مع لجنة المهن ولجان المجلس البلدي لزيارة مواقع العمل المطلوب فيها التنمية.
وفي ضوء استعراض النصوص سالفة الذكر فإن كلا من المرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس البلدي قد نظمت وحددت اختصاصات المحافظة ولجان المجلس البلدي الخاصة بكل محافظة على حدة والتي يدخل من ضمنها مضمون الاقتراح.
وانه بالاطلاع على القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2016 والخاص بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وكذلك القرار الوزاري رقم «193 لسنة 2007» بشأن اصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية فان اختصاص هذه اللجنة يقتصر على تنظيم المكاتب الهندسية ودراسة الطلبات الخاصة بهم واصدار التوصيات بشأنهم وليست لها علاقة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بكل محافظة والتنسيق مع المحافظ.
الامر الذي نرى معه ان القوانين واللوائح المعمول بها قد تناولت مضمون الاقتراح المقدم من العضو احمد الفضالة وفقا للاسباب المسطرة اعلاه.