Note: English translation is not 100% accurate
في رد على سؤال للنائب الطريجي حصلت عليه «الأنباء»
الصالح: دعم العمالة في «الخاص».. تقديري
6 أغسطس 2016
المصدر : الأنباء

بدر السهيل
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة أنس الصالح إن المبالغ التي تصرفها الدولة للعاملين في الجهات غير الحكومية، وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية، لا تخضع لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الدولة، حيث تضاف كاملة الى المعاش التقاعدي بعد تسويته، وبذلك يستفيد منها صاحب المعاش دون أن تكون قد أُديت عنها أي اشتراكات، إذ تتحمل الدولة تكلفتها.
وأكد الصالح في رده على سؤال للنائب د.عبدالله الطريجي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن المرتب الذي تحسب على أساسه الاشتراكات في القطاع الأهلي، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة تقوم بحساب الاشتراكات المستحقة وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية بحصتيها (حصة العامل وحصة صاحب العمل) على أساس الأجر الشامل بما في ذلك المبالغ التي تصرف وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية، فيما عدا ما نص على عدم خضوعه لأنظمة التأمينات الاجتماعية في التشريع المقرر له (كعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الخاصة والتي تضاف كاملة للمعاش التقاعدي)، وذلك بحد أقصى 1500 د.ك وحد أدنى 230 د.ك بالنسبة للتأمين الأساسي، وبالنسبة للتأمين التكميلي، فالحد الأقصى 1250 د.ك دون وجود حد أدنى للمرتب الخاضع لهذا التأمين.
وأشار الصالح الى أن المؤسسة لم تقم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بتطبيق المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه وإن كانت تتجه الى ذلك، وبالأخذ في الاعتبار أن المرجع في تحديد المرتب الخاضع للتأمين هو قانون التأمينات الاجتماعية، والذي نص في المادة 1 منه على أنه يعتد في تطبيق أحكامه بالتعاريف الواردة فيه، ومنها المرتب الخاضع له.
وزاد أن المؤسسة، باعتبارها الجهة التي حددها القانون لتنفيذ أحكامه وفقا للمادة 4 منه، هي المختصة بالتطبيق وما يتطلبه ذلك من إصدار التفسيرات المتعلقة به، وهو أمر أكدت عليه المؤسسة في تعميمها الصادر بتاريخ 1987/3/22 برقم 1 لسنة 1987 بشأن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
وعليه، فإنه لما كان المرتب الخاضع للتأمين ورد في هذا القانون، فالعبرة في تحديد المقصود به هي فيما يقرره في هذا الشأن بحسب الأصل، وهذا المرتب ليس بالضرورة هو ذاته ما يتقاضاه المؤمَّن عليه، إذ قد يتقرر إضافة عناصر له أو استبعاد عناصر منه بما يقضي به من أحكام في هذا الخصوص ويقرره من وضع حدودا دنيا أو قصوى وذلك حسبما تتطلبه أغراض التأمين وغاياته، وإن كان الأصل في تحديده أن يكون انعكاسا مقبولا لدخل المؤمَّن عليه بما يكفل الحياة الكريمة له عند التقاعد.