Note: English translation is not 100% accurate
«التشريعية» تعدل قانون الانتخابات:صوتان لكل ناخب لمرشحين
15 أغسطس 2016
المصدر : الأنباء


أعدت تقريرها وأحالته إلى مجلس الأمةسلطان العبدان ـ بدر السهيل
أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب د.أحمد مطيع والذي يقضي بأن «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد». واعدت اللجنة تقريرا بهذا الشأن حصلت «الأنباء» على نسخة منه وجاء في التقرير الذي وقعه رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان احال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة الاقتراحات بقوانين ذات الصلة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
وقد تضمن الاقتراح بقانون الاول مادتين الأولى منها استبدلت نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه بنص يعطي الناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها بدلا من حقه في الصوت الواحد للقضاء على الظواهر السلبية والتي من ابرزها سهولة شراء الأصوات والمادة الثانية تنفيذية.
أما الاقتراح بقانون الثاني فقد تضمن مادتين الأولى منهما استبدلت نص المادة الثانية بنص يهدف الى الحد من الطرح الطائفي والقبلي والعنصري وظاهرة نقل وشراء الأصوات وذلك من خلال اعطاء كل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين احدهما في الدائرة المقيد فيها والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة والمادة الثانية تنفيذية.
وتضمن الاقتراح بقانون الثالث ثلاث مواد الأولى منها استبدلت المادة الأولى من القانون بنص قام بتقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية طبقا لجدول مرفق مع الاقتراح والمادة الثانية منه اعطت كل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة مرشحين ثلاثة منهم في الدائرة المقيد فيها والرابع لمرشح من خارج هذه الدائرة وذلك لتحقيق العدل والمساواة ولتكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته، والمادة الثالثة تنفيذية. فيما تضمن الاقتراح بقانون الرابع خمس مواد الأولى منها تناولت تقسيم الكويت الى 5 دوائر انتخابية متقاربة في اعداد الناخبين، والمادة الثانية نصت على فتح لجان انتخابية للدوائر الخمس في كل محافظة وبعدد كاف لضمان سهولة ويسر ادلاء الناخبين باصواتهم، وجاءت المادة الثالثة بتبني نظام القوائم المغلقة للترشح بحيث لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن واحد ولا يتجاوز العشرة.