Note: English translation is not 100% accurate
وزير الداخلية رداً على النائب الخرافي: من الملائم إعادة النظر بالعقوبات المقررة لعدم تناسبها مع الإضرار بالاقتصاد ومصالح المواطنين
قيود أكثر تشدداً على الإضرابات
3 سبتمبر 2016
المصدر : الأنباء




الخالد: نصوص خاصة لتنظيم إجراءات الإضراب في المنشآت الحيوية مثل الطبية والتعليمية والنفطية والكهرباء والمطارات
عقوبات خاصة حال الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المواطنين أو استخدامه لأغراض سياسية
يجوز للعاملين المضربين رفع لافتات تتضمن شعارات أو عبارات تتعلق بمطالبهم فقـط، ولا يجــوز أن تتضمن هذه اللافتات أي عبارات فيها مساس بكرامات الأشخاص أو بجهة العمل أو فيها إضرار بالمصلحة العامة
مخاطبة العاملين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام لجهة العمل في مطالبهم بموجب إعلان رسمي على يد مندوب الإعلان المختص بوزارة العدل
إذا لم تستجب جهة العمل أو إدارة شؤون الاضرابات لمطالب الموظفين المضربين بعد مرور شهر على الإضراب الجزئي يجوز لهؤلاء الموظفين الانتقال للإضراب الكلي عن العملسامح عبدالحفيظ
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على ضرورة وضع نصوص خاصة لتنظيم إجراءات الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية مثل المنشآت الطبية والمؤسسات التعليمية ومنشآت النفط والكهرباء والماء والمطارات.
وقال الخالد في رده على الاقتراح بقانونين المقدم من النائب م.عادل الخرافي بشأن تنظيم حق الاضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إنه من الضروري وضع قيود أكثر تشددا في هذا الشأن مع تشديد العقوبات في حال مخالفة أحكامها للحيلولة دون المساس بالمصالح العليا للبلاد، مشيرا الى انه قد يكون من الملائم إعادة النظر في العقوبات المقررة لعدم تناسبها مع بعض الأفعال المخالفة وبصفة خاصة في حال الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المواطنين او استخدام الإضراب لأغراض سياسية.
وفيما يلي رد وزارة الداخلية على بنود الاقتراحين:
الموظف: هو كل شخص كويتي أو أجنبي يعمل في وظيفة تابعة للقطاع الحكومي أو للقطاع الخاص، أيا كانت صفته الوظيفية أو مستواه الوظيفي أو درجته الوظيفية أو مسماه الوظيفي.
وقد ردت الوزارة بالتالي: قد يكون من الملائم تعديل كلمة (الموظف) المنصوص عليها في المادة الأولى بند 2 وأينما وجدت في باقي النصوص لتصبح (العامل) اتساقا مع مسمى الاقتراحين.
الإجراءات السابقة على الإضراب: هي مجموعة من الخطوات أو الإجراءات الواجب اتباعها من مائة موظف على الأقل او ممن يمثلهم من نقابة او جمعية نفع عام حسب الاحوال قبل البدء بعملية الإضراب والموضحة هذه الخطوات والإجراءات تفصيليا في المادة الرابعة من هذا القانون.
وقد رد الخالد بالآتي:
العدد 100 الوارد بالفقرتين (5، 6) من المادة الأولى بالاقتراحين عدد كبير جدا، بل ان عدد العاملين في بعض المنشآت قد لا يصل الى هذا العدد، وبالتالي فإن اضراب عدد اقل من المائة لن يسري عليه احكام القانون، ولذا ترى الوزارة أن يكون تحديد هذا العدد بنسبة مئوية من اعداد العاملين في المنشأة، مبينا ان نصوص الاقتراحين لم تتضمن احكاما خاصة بتنظيم حق الاضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية مثل المنشآت الطبية ـ المؤسسات التعليمية ـ المنشآت الخاصة بالنفط ـ الكهرباء ـ المياه ـ والمطارات، لذا تقترح الوزارة وضع نصوص خاصة لتنظيم إجراءات الإضراب في مثل هذه المنشآت ووضع قيود أكثر تشددا في هذا الشأن مع تشديد العقوبات في حال مخالفة أحكامها للحيلولة دون المساس بالمصالح العليا للبلاد.
وقال الخالد إنه قد يكون من الملائم إعادة النظر في العقوبات المقررة بالاقتراحين لعدم تناسبها مع بعض الأفعال المخالفة وبصفة خاصة في حال الإضرار بالاقتصاد الوطني او بمصالح المواطنين او استخدام الإضراب لأغراض سياسية، وكذلك اعادة النظر في لفظ «المنشأة» وتعديلها بما يحقق الصالح العام، حيث ان اضراب احد قطاعات المنشأة قد يكون له من الآثار الجسيمة على المصلحة العامة.
وقال الخالد في رده على الاقتراحين الآتي:
1- نرى ضرورة الإشارة الى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي في ديباجة الاقتراح.
2- تمت الإشارة في ديباجة الاقتراح بقانون إلى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ وهذا القانون تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ونرى ضرورة الإشارة بالديباجة إلى هذا القانون بدلا من القانون رقم 43/1992 الملغى.
3- ورد بالديباجة الإشارة الى كل من القانون رقم 16/1960 بإصدار قانون الجزاء وكذلك بالنسبة للقانون رقم 17 لسنة 1960 وقانون المرافعات والقانون المدني.. ونرى ان تتم الإشارة الى هذه القوانين ذاتها وليس قانون الإصدار فقط اي يشار الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16/1960 وليس كما هو وارد بالاقتراح مع مراعاة ذلك بالنسبة لباقي القوانين.
4- ورد في المادة الأولى من الاقتراح بند 5 تعريف الإجراءات السابقة على الإضراب بأنها مجموعة من الخطوات او الاجراءات الواجب اتباعها.. وترى الوزارة تعديل هذا التعريف ليصبح على النحو التالي «مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها من....».
المادة الثانية:
يخضع لأحكام هذا القانون كل الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص وردت الوزارة بأنه يجب تعديل نص هذه المادة لتصبح (تسري أحكام هذا القانون على كل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذا القانون).
المادة الثالثة:
تكون الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها قبل القيام بالإضراب بالشكل التالي على الترتيب:
1 ـ مخاطبة الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ لجهة العمل في مطالبهم بموجب كتاب معلن بواسطة المندوب المختص بوزارة العدل أو بكتاب مرسل لجهة العمل ثابت فيه علم الوصول.
2 - منح جهة العمل ستون يوما تبدأ من تاريخ تسلمها خطاب الموظفين بمطالبهم لدراسة هذه المطالب والرد عليها.
3 ـ عند فوات المدة سالفة الذكر ولم تقم جهة العمل بالرد على خطاب الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الاحوال ـ او رفضت ما جاء في الخطاب، يجب على الموظفين أو من يمثلهم أن يعلنوا جهة العمل بموجب إعلان رسمي على يد مندوب الإعلان بوزارة العدل بعقد اجتماع مع المختصين في جهة العمل لمناقشة مطالبهم وأسباب رفضها.
وعلى موجهي خطاب طلب عقد الاجتماع ـ وجوبا ـ منح جهة العمل 30 يوما تبدأ من تاريخ تسلمها لإعلان طلب عقد الاجتماع.
4 ـ عند فوات مدة الـ 30 يوما سالفة الذكر ولم تستجب جهة العمل لعقد الاجتماع أو عقد الاجتماع المنوه عنه دون الوصول لنتيجة مرضية للطرفين، فعلى الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ توجيه خطاب الى إدارة شؤون الإضرابات الوارد ذكرها في المادة الأولى فقرة 8 وإمهال الإدارة 60 يوما تبدأ من تاريخ تسلمها لهذا الخطاب.
وقد ردت الوزارة على هذه المادة بالتالي:
نرى تعديل المادة الثالثة من الاقتراح لتصبح على النحو التالي: «تكون الإجراءات الواجب اتباعها قبل القيام بالإضراب بالشكل التالي على الترتيب:
البند رقم 1: مخاطبة العاملين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال لجهة العمل في مطالبهم بموجب إعلان رسمي على يد مندوب الإعلان المختص بوزارة العدل أو بكتاب مرسل لجهة العمل مصحوبا بعلم الوصول.
البند رقم 3: عند فوات المدة سالفة الذكر ولم تقم جهة العمل بالرد على خطاب العاملين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ أو رفضت ما جاء بالخطاب يجب على العاملين أو من يمثلهم إعلان جهة العمل بموجب إعلان رسمي على يد مندوب الإعلان بوزارة العدل بعقد اجتماع مع المختصين في جهة العمل لمناقشة مطالبهم وأسباب رفضها.
وعلى موجهي الإعلان منح جهة العمل 30 يوما تبدأ من تاريخ تسلمها لإعلان طلب عقد الاجتماع.
البند رقم 4: عند فوات مدة الـ 30 يوما سالفة الذكر دون استجابة لجهة العمل لعقد الاجتماع أو عقد الاجتماع المنوه عنه دون الوصول لنتيجة مرضية للطرفين، فعلى العاملين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ توجيه اعلان رسمي الى ادارة شؤون الإضرابات وإمهال الإدارة 60 يوما من تاريخ تسلمها لهذا الإعلان وعلى موجهي الإعلان إرفاق كل ما يتعلق بمطالباتهم وما تم بينهم وبين جهة العمل».
وترى الوزارة تعديل المادة الرابعة لتصبح على النحو التالي (بعد اتباع جميع الإجراءات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون يكون الإضراب وفق الترتيب التالي:
البند رقم 2: إذا لم تستجب جهة العمل أو إدارة شؤون الإضرابات لمطالب العاملين المضربين بعد مرور شهر على الاضراب الجزئي يجوز لهؤلاء الموظفين الانتقال للاضراب الكلي عن العمل.
وفي كلتا الحالتين السابقتين على العاملين المضربين او من يمثلهم من نقابة او جمعية نفع عام اعداد قائمة بأسماء العاملين الراغبين في الاضراب الجزئي او الكلي كل على حدة وتسليمها لجهة العمل وإدارة شؤون الإضرابات وتحديد مكان وزمان الإضراب.
المادة الخامسة:
بعد اتباع جميع الخطوات والاجراءات الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون يكون الاضراب وفقا للترتيب التالي:
1 ـ قيام الموظفين بالاضراب الجزئي عن العمل لمدة شهر فقط تبدأ من انتهاء مدة الـ 15 يوما الخاصة بإعلانهم عن القيام بالإضراب.
2 ـ اذا لم تستجب جهة العمل او ادارة شؤون الاضرابات لمطالب الموظفين المضربين بعد مرور شهر على الاضراب الجزئي يجوز لهؤلاء الموظفين الانتقال للاضراب الكلي عن العمل.
وفي كلتا الفقرتين السابقتين، على الموظفين المضربين او من يمثلهم من نقابة او جمعية نفع عام اعداد قائمة بأسماء الموظفين الراغبين في الاضراب الجزئي او الكلي كل على حدة وتسليمها لجهة العمل، وتحديد مكان وزمان الإضراب.
وترى الوزارة تعديل صياغة المادة الخامسة على النحو التالي:
يخضع الإضراب الجزئي او الكلي للأحكام التالية:
البند رقم 6: في حالة عدم اتباع الاجراءات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون او في حالة عدم اعداد قائمة بأسماء المضربين عن العمل جزئيا او كليا فإنه يحق لجهة العمل الالتفات عن مطالب العاملين المضربين، وان تقوم بإحالتهم الى التحقيق لمساءلتهم تأديبيا.
البند رقم 7: يجوز للعاملين المضربين رفع لافتات تتضمن شعارات أو عبارات تتعلق بمطالبهم فقط، ولا يجوز أن تتضمن هذه اللافتات أي عبارات فيها مساس بكرامات الأشخاص أو بجهة العمل أو فيها إضرار بالمصلحة العامة وعند مخالفة ذلك يحال المتسبب من المضربين الى التحقيق الإداري ويجوز اقامة الدعوى الجزائية ضده اذا كان لذلك مقتضى.