- تنفيذ إجراءات الفرز ودمج القسائم بعد صدور الموافقة التنظيمية
- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لقطاع المساحة
- الإشراف على مسح وتجهيز واعتماد المخططات المساحية
إعداد: بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي قرارا بتفويض مساعد المدير العام لشؤون المشاريع م.نادية الشريف في بعض الاختصاصات.
مادة أولى:
يفوض مساعد المدير العام لشؤون المشاريع في مباشرة الاختصاصات التالية:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية بالنسبة لقطاع شؤون المشاريع والبيئة مع التقيد بأحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت واللوائح والقرارات البلدية المنظمة ووفق القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات أو أي قرارات أخرى لاحقة عليها أو معدلة له.
2 - الإشراف على إعداد المواصفات والشروط والمتطلبات الفنية للمشاريع العمرانية وغيرها من العقود التابعة للقطاع.
3 - الإشراف على إعداد أسس وضوابط تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشاريع القطاع الخاص التي يتم إعدادها وتقديمها بالنسبة للمشاريع العمرانية.
4 - الإشراف على إعداد الدراسات البيئية المختلفة ذات العلاقة باختصاصات البلدية وأنشطتها المختلفة.
5 - متابعة المشاريع العمرانية والتحقق من توافر الاشتراطات والمعايير البيئية في مختلف مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل.
6 - الإشراف على إعداد دراسة وتصميم واعتماد كل المشاريع الإنشائية للمرافق البلدية.
7 - الإشراف على إعداد دراسات واعتماد المشاريع والتصاميم المعمارية الإنشائية الكهربائية والميكانيكية والإشراف على تنفيذها.
8 - اتخاذ الترتيبات والإجراءات الخاصة بفسخ العقود الموقعة بين البلدية والمقاولين المتعاقدين مع البلدية في نطاق العقود التي تقع في اختصاص القطاع وتوقيع الجزاءات الخاصة بها وفق اللوائح والقوانين المعتمدة، بالتنسيق مع قطاع المالية والإدارية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
9 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة عدا لجنة المناقصات المركزية والخاصة بمشاريع العقود التي يتم طرحها للأعمال والمهام التابعة للقطاع وإفادة قطاع المالية والإدارية بها.
10 - إصدار القرارات الخاصة بالنقل الداخلي بالإدارات والأقسام التابعة للقطاع بالتنسيق مع قطاع المالية والإدارية عدا الوظائف الإشرافية (مديرو الإدارات - المراقبون - رؤساء الأقسام).
مادة ثانية:
يفوض مساعد المدير العام لشؤون المشاريع في التوقيع على المعاملات الآتية:
1 - الكتب الصادرة من الإدارات التابعة لقطاع المشاريع والمتعلقة بالعقود التي تتولى تلك الإدارات الإشراف على تنفيذها، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية وفي نطاق الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في تلك العقود عدا ما يتعلق بالأوامر التغييرية وتمديد مدة العقد، وذلك بالتنسيق مع قطاع الشؤون المالية والإدارية.
2 ـ الكتب الموجهة الى شركات القطاع الخاص بتوجيه الدعوات للمشاركة في مشاريع البلدية بعد إقرارها من الجهات المختصة.
3 ـ الكتب الخاصة بتحديد وتجديد مواعيد الدراسات المتعلقة بالمشاريع.
4 ـ الكتب الخاصة بإبداء الرأي البيئي.
5 ـ اعتماد الرخص والموافقات المتعلقة بالأعمال التي تشرف عليها إدارات القطاع.
6 ـ قرارات ندب العاملين في نطاق الإدارات والمراقبات والأقسام التابعة له على أن يكون الندب بنفس المستوى الوظيفي عدا مسمى مدير إدارة ولمواجهة حالة الغياب المؤقت لشاغل الوظيفة الأصلي الذي لا تزيد مدته على 3 شهور على أن يتم إخطار المدير العام والإدارات المختصة بذلك.
7 ـ الكتب الصادرة من الإدارات التابعة لقطاع المشاريع الى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد الخاصة بالقطاع، وكذلك المراسلات بين تلك الإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات.
8 ـ التوقيع على العقود التي تقع في نطاق اختصاص القطاع في حدود مبلغ مليون دينار كويتي.
مادة ثالثة
يؤذن لمساعد المدير العام لشؤون المشاريع في تفويض مديري الإدارات التي يشرف عليها في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض في مباشرتها عدا البندين 8 و10 من المادة الأولى والبند 8 من المادة الثالثة.
من جانب آخر، أصدر عمادي قرارا بإضافة بعض الاختصاصات لنائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية.
وتضمن القرار التالي:
المادة الأولى:
يضاف للمادة الأولى من القرار الإداري رقم 375 لسنة 2016 بشأن تفويض نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات البنود التالية:
- التوقيع على قرارات حرمان الموظف من مرتبه عن مدة انقطاعه عن العمل وفق المادة 81 من نظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- التوقيع على القرارات الخاصة بمنح بدل الموقع وفق شروط وضوابط الاستحقاق لقرارات ديوان الخدمة المدنية وبناء على طلب الجهة والقرارات والتعاميم الإدارية المنظمة.
- التوقيع واعتماد كل المخرجات الصادرة من النظم المتكاملة بديوان الخدمة المدنية المتعلقة بشؤون التوظيف وكذلك الصادرة من النظم المالية الآلية الأخرى.
المادة الثانية:
يضاف للمادة السادسة من القرار الإداري رقم 375/ 2016 الإذن لنائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية في تفويض مديري الإدارات التي يشرف عليها كل في حدود اختصاصه في مباشرة الاختصاصات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
كما أصدر القرار التالي:
مادة أولى:
يفوض مساعد المدير العام لشؤون المساحة في مباشرة الاختصاصات التالية:
- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة بالنسبة لقطاع المساحة مع التقيد بأحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ووفق القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات أو أي قرارات لاحقة عليه أو معدلة له.
2 - الإشراف على مسح وتجهيز واعتماد المخططات المساحية العامة والخاصة وكروكيات الادعاءات وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
3 - الإشراف على اتخاذ الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ القوانين في شأن صحة المصورات الجوية.
4 - التخطيط والإشراف على مشاريع التصوير الجوي وحفظ كافة الأفلام والأصول التي تم تنفيذها.
5 - الإشراف على تنفيذ إجراءات الفرز والدمج للقسائم بعد صدور الموافقة التنظيمية.
6 - الإشراف على تنفيذ الإجراءات الإدارية بخصوص القطع التنظيمية والمقررة للعقارات المستملكة وبيان مساحات الاقتطاعات والمتبقي من هذه العقارات.
7 - الإشراف على تجهيز التقارير التفصيلية للمخططات العامة والخاصة وإفادة الإدارات المختصة.
8 - الإشراف على الإجراءات الخاصة بتحديد العقارات مع مراعاة قوانين ادعاءات الملكية والقوانين ذات العلاقة بالملكيات الخاصة وأملاك الدولة.
9 - الإشراف على تطبيق أحكام القوانين لإجراءات البحث والبت في طلبات الإخلاء الإداري للعقارات الواقعة للقطع التنظيمية.
10 - اتخاذ الترتيبات والإجراءات الخاصة بفسخ العقود الموقعة بين البلدية والمقاولين المتعاقدين مع البلدية في نطاق العقود التي تقع ضمن اختصاص القطاع وتوقيع الجزاءات الخاصة بها وفق اللوائح والقوانين المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع قطاع المالية والإدارية والجهات ذات العلاقة.
11 - إصدار قرارات ندب العاملين في نطاق الإدارات والمراقبات والأقسام التابعة للقطاع عدا مسمى مدير إدارة ولمواجهة حالة الغياب المؤقت لشاغلي الوظيفة الأصلي الذي لا يزيد عن (ثلاثة شهور) على ان يتم اخطار الإدارات المختصة بذلك.
12 - اصدار قرارات النقل الداخلي بين الإدارات والأقسام التابعة للقطاع بالتنسيق مع قطاع المالية والإدارية عدا الوظائف الإشرافية (مدراء الإدارات ـ المراقبين ـ رؤساء الأقسام).
مادة ثانية:
يفوض مساعد المدير العام لشؤون المساحة بالتوقيع على المعاملات التالية:
1 - الكتب الخاصة بالتقارير الفنية المرتبطة بالصور الجوية.
2 - الكتب الصادرة الى مختلف الجهات والمؤسسات والبنوك المتعلقة بتحديد العقارات.
3 - الكتب الصادرة الى وزارة المالية والتي تتعلق بمعاملات القطاع.
4 - الكتب الموجهة الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الحيازات الزراعية.
5 - الكتب الخاصة بإدارات قطاع المساحة والمتعلقة بالعقود التي تتولى تلك الإدارات الإشراف عليها، وذلك في حدود القوانين وتمديد مدة العقد وذلك بالتنسيق مع قطاع الشؤون المالية والإدارية.
6 - الكتب الصادرة من الإدارات التابعة لقطاع المساحة الى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد التي لا يكون من شأنها تحميل البلدية أية التزامات مالية او قانونية او ترتيب حقوق للغير قبلها ـ كذلك المراسلات بين تلك الإداريات والقطاعات والإدارات المختلفة بالبلدية.
مادة ثالثة:
يؤذن لمساعد المدير العام لشؤون المساحة في تفويض مدراء الإدارات التي يشرف عليها في مباشرة الاختصاصات التي فوض في مباشرتها وفي التوقيع على بعض المعاملات التي فوض بالتوقيع عليها عدا ما ورد بالبند 10 من المادة الأولى.
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى القرار الإداري رقم 244 لسنة 2012 وتعديلاته او اي قرارات اخرى تتعارض معه.