تقدم النواب صفاء الهاشم ود.عادل الدمخي وصالح عاشور ومحمد الدلال ومرزوق الخليفة بالاقتراح بقانون بتعديل مسمى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع إضافة مادة جديدة واستبدال المادتين الأولى والثانية منه بمادتين جديدتين.
ويأتي هذا الاقتراح ليكون القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الضرائب والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وأثمان السلع والخدمات والمنتجات المدعومة من الدولة بصفتها سلطة عامة، وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى: إضافة مادة جديدة: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة ثانية: يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الضرائب والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وأثمان السلع والمنتجات المدعومة من الدولة بصفتها سلطة عامة النصوص التالية:
مادة أولى: لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية التي يتحملها المواطن مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وكذلك أثمان السلع والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة بصفتها سلطة عامة إلا في حالة الضرورة وبما لا يجاوز نسبته 5% ودون المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
مادة ثانية: لا تسري أحكام المادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الضرائب والرسوم المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وأثمان السلع والمنتجات المدعومة من الدولة بصفتها سلطة عامة.
وبإضافة مادة جديدة واستبدال المادتين الأولى والثانية بمادتين جديدتين.
تنص المادة 134 من الدستور على أن «إنشاء الضرائب العامة» وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون. ما يعنى أن الدستور يفرق بين حالات ثلاث:
الحالة الأولى: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها وهذا الأمر تستقل به السلطة التشريعية منفردة ومن ثم فهو لا يكون إلا بقانون.
الحالة الثانية: عدم إعفاء أحد من الضرائب العامة كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون.
وهنا يقع على عاتق المشرع منفردا بيان حالات الإعفاء من أداء الضرائب العامة كلها أو بعضها وهذه الحالات يجب أن تلتزم بها كل السلطات الأخرى.
الحالة الثالثة: عدم تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
وهذه الحالة تعنى أن التكليف في غيرها ما ورد بالفقرتين السابقتين من ضرائب ورسوم وتكاليف يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية ولكن فقط في الحدود التي يقررها لها المشرع في هذا الشأن. الأمر الذي يحتم على المشرع - والحال هكذا - أن يضع حدودا أو بمعنى آخر ضوابط وقيودا تلتزم بها السلطة التنفيذية إذا ما أرادت تكليف أحد في غير ما ورد بالفقرتين السابقتين من ضرائب ورسوم وتكاليف مالية.
وإن كان يستثنى من ذلك - بطبيعة الحال - مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية. وحيث ان القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة جاء خلوا من النص على:
- الضرائب العامة إنشاء وتعديلا وإلغاء وإعفاء.
- مصطلح أثمان السلع والمنتجات المدعومة من الدولة بصفتها سلطة عامة.
- ضوابط وقيود زيادة الرسوم والتكاليف المالية التي يتحملها المواطن مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وكذلك أثمان السلع والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة بصفتها سلطة عامة وليست بصفتها قطاعا خاصا.
وحيث ان المادة رقم (24) من الدستور تنص على أن «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة».
وحيث ان المادة رقم (48) من الدستور تنص على أن «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة» فإننا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرات وذلك بتعديل مسمى القانون بحيث يشتمل على مصطلحات الضرائب، والأثمان التي تقابل السلع التي تقدمها الدولة بصفتها سلطة عامة لا بصفتها قطاعا خاصا، والمنتجات المدعومة من الدولة بصفتها سلطة عامة لا بصفتها قطاعا خاصا.
وكذلك إضافة مادة جديدة تتناول الضرائب إنشاء وتعديلا وإلغاء وإعفاء.