Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدم اقتراحاً بقانون مع عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق مع أي من أعضائها في غير حالات الجرم المشهود

عسكر: هيئة للفتوى والتشريع يطبق على أعضائها درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة مع مزاياهم المالية والعينية

17 فبراير 2017
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
عسكر العنزي
  • تبدي الهيئة الرأي بناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات
  • يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة
  • تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة جاء كما يلي:

مادة 1: هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، وتتولى اختصاصاتها وفقا للمادة 170 من الدستور وأحكام هذا القانون.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 2: تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب للرئيس، والوكلاء، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب، والمحامين من الفئة «أ، ب». ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس الأعلى.

مادة 3 : يتولى رئيس الهيئة الاشراف على جميع أعمالها الفنية والادارية والمالية وموظفيها، وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الأخرى ويمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من النواب. ويعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام من درجة وكيل وزارة وأمناء مساعدون يندبون بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 4: يكون للهيئة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نواب الرئيس وستة وكلاء وثلاثة مستشارين جميعهم من الكويتيين يختارهم الرئيس وعند غياب أحد الوكلاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم. فاذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع رأس المجلس أقدم نوابه. ويختص المجلس الأعلى بتوزيع العمل وترتيب الأقسام والمسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للهيئة واعتماد السياسات والخطط العامة، كما يختص بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وتجديد عقود غير الكويتيين منهم وجميع شؤونهم وما يقدمه الأعضاء من تظلمات، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة، ويجب أخذ رأي المجلس في جميع التشريعات المتعلقة بالهيئة.

مادة 5يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية، وذلك وفق الاجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة.

مادة 6: تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها، كما تبين هيكلها التنظيمي وأحوال اجتماعاتها في هيئة جمعية عمومية واجتماعات المجلس الأعلى وتشكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة واختصاصاته. وتصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 7: تختص الهيئة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تستفتيها فيها الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين أو المراسيم أو اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية، وذلك بالاضافة الى المسائل الأخرى التي تنص عليها القوانين وتقدم الهيئة رأيها الى الجهة طالبة الرأي مشفوعا بالأسباب التي استند اليها.

مادة 8: تبدي الهيئة الرأي بناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة وتقدم رأيها الى مجلس الوزراء مشفوعا بالأسباب التي استند اليها.

مادة 9: يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة وفي كل قانون يتضمن احتكارا.

مادة 10: تختص الهيئة بصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية للقوانين وسائر القرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات الوارد ذكرها في المادة 7 من هذا القانون.

مادة 11: تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته المالية على مائة ألف دينار الا بعد أخذ رأي الهيئة فيه.

مادة 12: تقوم الهيئة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة التي يصدر بتأسيسها مرسوم.

مادة 13: تختص الهيئة بإعداد الدراسات والبحوث لتطوير التشريعات وعقود الدولة وتحديثها. ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة مع الجهات المعنية المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.

مادة 14: تنوب الهيئة عن الدولة وسائر الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأمام هيئات التحكيم المحلية والأجنبية، وتسلم الى الهيئة جميع صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع أوراق الخصومة والأحكام المتعلقة بتلك الجهات، ويستثنى من ذلك ما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت.

مادة 15: للهيئة أن تقرر عدم ملاءمة رفع الدعوى التي تطلب الجهة المختصة رفعها أو عدم ملاءمة الطعن في الحكم الصادر في قضية تباشرها، ويكون رأيها في ذلك نهائيا ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب.كما لا يجوز لأي جهة اجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة الا بعد أخذ رأيها في اجراء الصلح. ويجوز للهيئة أن تقترح على الجهة اجراء التصالح في دعوى تباشرها.

مادة 16: لرئيس الهيئة أن يتعاقد مع من يختاره من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في مباشرة دعوى تتعلق بالدولة أو باحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أمام هذه المحاكم أو هيئات التحكيم.

مادة 17: يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تباشر الهيئة اختصاصاتها كلها أو بعضها بالنسبة الى الشركات التي تملك الدولة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون رأس مالها بالكامل.

مادة 18: تعد الهيئة تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام وكلما رأت ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الدولة والفتاوى والتشريعات والعقود التي راجعتها الهيئة من قصور في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما تراه لازما للنهوض بسير العدالة وتطوير التشريعات. ويتولى الوزير عرض هذا التقرير على مجلس الوزراء.

مادة 19: يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:

1- أن يكون كويتي الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا أو عوقب تأديبيا لأمر مخل بالشرف والأمانة.

وللمجلس الأعلى اضافة أي شروط أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.

مادة 20: يجوز عند الضرورة تعيين أعضاء بالهيئة من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة الوزير. ويبرم مع كل منهم بعد صدور مرسوم التعيين عقد خاص وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه.

مادة 21: تحدد أقدمية الأعضاء بالدرجة وفقا لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ما لم يحدد المرسوم أو القرار تاريخا أخر. فاذا عين اثنان أو أكثر أو رقوا في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.

مادة 22: تكون مدة الاجازة الدورية لأعضاء الهيئة ستين يوما في السنة، ويجوز بموافقة العضو صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك.ويحتفظ العضو برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها ويستحق عنها عند انتهاء خدمته بدلا نقديا. ويجوز التصريح للعضو اذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما من رصيد اجازاته. وينظم المجلس الأعلى الاجازات الدورية للأعضاء وقواعد صرف البدل المشار اليه.

مادة 23: يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة الى رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء أمام صاحب السمو أمير البلاد بحضور الوزير، وبالنسبة الى باقي أعضاء الهيئة أمام رئيس الهيئة.

مادة 24: لا يجوز لعضو الهيئة أن يجمع بين عمله بالهيئة وبين مزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة وظيفته واستقلالها، كما لا يجوز له أن يكون مرشحا لعضوية المجالس النيابية أو البلدية الا اذا استقال مقدما من وظيفته.

ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.ويجوز ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال قانونية غير عمله الأصلي أو بالاضافة اليه، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى. وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامه.

مادة 25: لا يجوز لعضو الهيئة بغير موافقة المجلس الأعلى أن يكون محكما أو محاميا مترافعا في دعوى لا تكون الدولة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون طرفا فيها ولو بغير أجر، ويستثنى من ذلك الدعاوى للأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة.

مادة 26: أعضاء الهيئة عدا من هم في درجة محام «ب» غير قابلين للعزل الا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للهيئة.

مادة 27: تنشأ بالهيئة ادارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. ويكون ندبهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ موافقة رأي المجلس الأعلى.

مادة 28: يجرى التفتيش على أعضاء الهيئة حتى درجة مستشار مساعد بصفة دورية. ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات التالية:«كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط».ويشترط لترقية العضو الى الدرجة التالية حصوله على تقديرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام التفتيش الفني على الأعضاء والآثار الأخرى التي تترتب عليه.

مادة 29: يجب أن يحاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات وتقارير وأوراق في ملف خدمته، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش الفني بعد صيرورته نهائيا.

وللعضو الحق في التظلم للمجلس الأعلى من قرار تقدير كفايته في ميعاد مدته 15 يوما من تاريخ اخطاره. ويفصل المجلس الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.

مادة 30: يختص بتأديب أعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل من خمسة أعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى وتكون رئاسته للأقدم منهم ويصدر بتعيينهم وتعيين الأعضاء الاحتياطيين قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.وتكون احالة العضو للتأديب بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وتبين اللائحة الداخلية اجراءات التحقيق ونظام التأديب.

مادة 31: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء هي التنبيه كتابة واللوم والعزل.

مادة 32: لرئيس الهيئة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار المجلس الأعلى تنبيه الأعضاء شفاهة الى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم.

مادة 33: كل من تعدى في أثناء انعقاد المحكمة على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها، اذا وقع من عضو الهيئة في أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها اخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جزائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النائب العام أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

مادة 34: يخطر رئيس الهيئة بما يتخذ من اجراءات جزائية في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يجوز في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا، كما لا ترفع الدعوى الجزائية فيها الا بأمر من النائب العام، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجزائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي حدثت الواقعة أمامها.

مادة 35: لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على عضو الهيئة في جناية أو جنحة الا باذن من المجلس الأعلى بناء على طلب النائب العام.وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن.

مادة 36: يطبق على أعضاء الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، كما تسري عليهم المزايا المالية والعينية لنظرائهم في هاتين الجهتين المقررة أو التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة في قانون تنظيم القضاء.

مادة 37: يكون للهيئة جهاز أمانة عامة تختص بالشؤون الادارية والمالية، وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل في هذا الشأن.

مادة 38: ينشأ بمرسوم بناء على عرض الوزير وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى معهد للدراسات التشريعية والقانونية، ويحدد المرسوم أهداف المعهد واختصاصاته.

ويعتبر الانتظام في التدريس واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة. ويشكل مجلس ادارة المعهد من الوزير رئيسا ورئيس الهيئة نائبا للرئيس وعضوية نواب الرئيس وأربعة من الوكلاء يختارهم المجلس الأعلى والأمين العام للهيئة وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير. ويكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى، ويبين بها النظام الداخلي والاداري والمالي للمعهد.

مادة 39: استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الأعلى انشاء ناد خاص لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

مادة :40 وتسري على موظفي الهيئة وشاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما.

مادة 41: يخصص للهيئة والجهات المعاونة الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في قسم خاص بمجلس الوزراء. ويقدم مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات الى وزير المالية الذي يعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية والوزير.

مادة 42: يستبدل بعبارتي «ادارة الفتوى والتشريع» و«رئيس ادارة الفتوى والتشريع» أينما وردتا في القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، عبارتا «هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة» و«رئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة».

مادة 43: يلغى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 44: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:

ادارة الفتوى والتشريع هي من أقدم الادارات في الدولة وقد أنشئت بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 12 لسنة 1960 لتلبية حاجة دوائر الحكومة المختلفة الى جهاز قانوني متخصص يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها هذه الدوائر من ناحية الصياغة القانونية حتى تجيء الصياغة سليمة وحتى تتسق هذه التشريعات فلا يتعارض بعضها مع بعض.

كما عهد اليها ابداء المشورة القانونية للدوائر الحكومية في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح. كذلك ألقى عليها مسئولية الدفاع عن خزانة الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو منها.

ولما صدر الدستور في عام 1962 نص في المادة 170 منه الواردة في الفصل الخامس المخصص للسلطة القضائية على أن يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهاز القضاء.

ومن ثم فقد أصبح اختصاص ادارة الفتوى والتشريع مستندا الى هذا النص الدستوري. وباشرت الادارة صلاحياتها كهيئة مستقلة تستشيرها الجهات الادارية فيما يعترضها من صعوبات قانونية وتراجع ما تعده من تشريعات وتدافع عن خزانة الدولة.

ومنذ ذلك الوقت ازدادت اختصاصات الادارة وتشعبت تبعا لاتساع مجالات العمل الحكومي والنمو المتزايد في مرافق الدولة وأجهزتها ونشاط حركة التشريع، واستقر الرأي على أن صلاحيات ادارة الفتوى والتشريع تشمل الوزارات والادارات الحكومية بمعناها الواسع، أي سواء كانت تابعة للحكومة المركزية، أو كانت من الهيئات أو المؤسسات العامة كما أنشئت بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، فازدادت أعباء الادارة حيث تنوب عن الدولة في جميع المنازعات الادارية، كما تتولى فحص التظلمات من القرارات الادارية. وقد اقتضى

ذلك جهدا كبيرا من الادارة نظرا لما يتميز به قضاء الالغاء من مقومات أهمها أنه ليس قضاء تطبيقيا وانما هو قضاء يبتدع الحلول المناسبة للمنازعات الادارية.

ورغم هذه الأعباء المتزايدة التي تحملتها الادارة، فقد ظل قانونها دون تغيير فيما عدا ما تضمنه المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، مما يقتضي الآن، وبعد مرور خمسين سنة تقريبا على صدوره اعادة النظر فيه ليتلاءم مع الاختصاصات الحالية التي تباشرها الادارة.

كما أنه قد أصبح من المتعين أن يعدل اسم الادارة حتى يتلاءم مع التسمية التي وردت في المادة 170 من الدستور والتي اعتبرتها احدى الهيئات القضائية، وهي تسمية تتناسب الآن مع ضخامة الجهاز القائم بأعمالها وتشعب اختصاصاتها والأعباء الكبيرة التي ينهض بها أعضاؤها والذين ليسوا بقضاة كأعضاء النيابة العامة.

ولقد رؤي أن يطلق على هذه الهيئة اسم «هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة» وهى تسمية تدل على الأعمال الرئيسية التي تتولاها هذه الهيئة من أعمال قضائية والدور الذي تؤديه في خدمة الدولة وفقا لأحكام الدستور.

وتحقيقا لهذه الأغراض فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، حيث ينص في المادة 1 على أنها هيئة قضائية مستقلة وفقا لما تنص عليه المادة 170 من الدستور، كما نص على أن تلحق بمجلس الوزراء.

وقد تكفلت المواد من «2-6» بتشكيل الهيئة من رئيس وعدد من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين والمحامين. وقررت المادة الثالثة أن يتولي رئيس الهيئة الاشراف على جميع أعمالها، كما قررت استحداث منصب الأمين العام ليعاون الرئيس في المسائل الادارية والمالية. وحددت المادة الرابعة منه تشكيل المجلس الأعلى للهيئة واختصاصاته.

وأحالت المادتان الخامسة والسادسة للائحة الداخلية في شأن نظام العمل بالاقسام الفنية واختصاصات المكتب الفني لرئيس الادارة والمجلس الأعلى للهيئة والتي تصدر بقرار من الوزير المختص.

كما تكفلت المواد من «7-13» ببيان اختصاصات الهيئة في شتى المجالات التي تباشر الهيئة فيها صلاحياتها، والتي تشمل الفتوى وفحص التظلمات الادارية وابداء الرأي فيما يحيله مجلس الوزراء من موضوعات تختلف فيها وجهات النظر بين الوزارات والجهات الحكومية لكي تقدم الرأي القانوني ليفصل فيها المجلس

في ضوئه ومراجعة العقود والصياغة القانونية لمشروعات القوانين والمراسيم واللوائح ومراجعة عقود تأسيس شركات المساهمة والدفاع عن الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.

وأوجبت المادة 9 أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار أحد موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة أو تلك التي تتضمن احتكارا.

وقررت المادة 14 نيابة الهيئة عن الدولة ووجوب اعلان جميع صحف الدعاوى للهيئة الا ما استثني من ذلك بنص خاص وأعطت المادة 15 للهيئة تقرير عدم ملاءمة رفع الدعاوى المطلوب رفها أو الطعن في الأحكام ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك.

وتضمنت المادة 17 على جواز أن يمتد اختصاص الهيئة ليشمل الشركة المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بالكامل لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة واتفاق مع ما تقوم به الهيئة من مهام للمحافظة على أموال الدولة أيا كانت طبيعة الجهات القائمة على ادارة هذه الأموال.

وقد عنيت المواد «19-36» بتنظيم شؤون أعضاء الهيئة في اطار الأحكام التي تضمنها المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، بما يكفل اختيار أفضل العناصر المؤهلة للقيام بأعباء العمل في الهيئة.

واستحدثت المادة 23 النص على أن يؤدي رئيس الهيئة والأعضاء قبل مباشرة أعمالهم اليمين بأن يحترموا الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق، على أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أمام أمير البلاد وبحضور الوزير، وبالنسبة لباقي الأعضاء أمام الوزير وبحضور رئيس الهيئة.

وأشارت المادة 24 الى الحكم الخاص بعدم جواز أن يجمع عضو الهيئة بين عمله وبين مزاولة أعمال تجارية أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع كرامة عمله واستقلاله، وهو ما يتفق مع الأحكام الحالية المطبقة عليهم وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 سابق الاشارة اليه، ومراعاة للاعتبارات العملية، فقد أجازت المادة ندب الأعضاء أو اعارتهم للجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العربية أو الدولية أو الحكومات الأجنبية.

كما استحدثت المادة 26 حكما خاصا بعدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل عدا من هم في أدني الدرجات، وهى درجة محام ب وهو حكم يتفق مع طبيعة العمل بالهيئة وما يتطلبه من ضمانات للأعضاء حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم والواجبات المفروضة عليهم على النحو المطلوب ومن منطلق أن هذه الضمانات لا تعتبر ميزة للأعضاء بقدر ما هي ضمانة للعمل ذاته.

وتضمنت المادتان «27 و29» أحكاما خاصة بالتفتيش الفني على أعضاء الهيئة ضمانا لقيام الهيئة بأعمالها على خير وجه.

ونظمت المادتان «30 و31» الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة، وجعلت الاختصاص في ذلك لمجلس التأديب ضمانا لتحقيق العادلة، كما قصرت العقوبات التأديبية على اللوم والعزل، مراعاة لطبيعة عمل أعضاء الهيئة. وقد أحالت في اجراءات التحقيق ونظام التأديب الى اللائحة الداخلية. وأشارت المادة 32 الى حق رئيس الهيئة في تنبيه الأعضاء الى ما يقع مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظيفتهم بما يحقق حسن سير العمل في الهيئة، وغني عن البيان أن ذلك لا يعتبر جزاء تأديبيا.

وتضمنت المواد من «33 الى 35» الأحكام المتعلقة بالحصانة اللازمة لأعضائها حماية لأعمال الهيئة ذاتها وما يقوم به الأعضاء في خدمة الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة.

ونصت المادة 36 على أن يطبق على أعضاء الهيئة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، كما تسري عليهم المزايا المالية والعينية لنظرائهم في هاتين الجهتين المقررة أو تلك التي ستقرر بالمستقبل ويستحق أعضاء الهيئة مرتبهم ومكافأة نهاية الخدمة كاملة دون أي تخفيض عند الاستقالة أو التقاعد.

وتناولت المادة 38 على انشاء معهد للدراسات التشريعية والقانونية يحدد المرسوم الصادر بانشائه أهدافه واختصاصاته، كما نصت المادة 39 على انشاء ناد لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي للأعضاء الفنيين.

وتناولت المادة 40 تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي الهيئة وشاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة.

وتناولت المادة 41 الأحكام الخاصة بميزانية الهيئة.

وتضمنت المادة 42 النص على أن يستبدل اصطلاح «هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة» باصطلاح «ادارة الفتوى والتشريع» في جميع القوانين والمراسيم والقرارات السابقة.

كما تضمنت المادة 43 إلغاء المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع الذي يحل محله القانون المعروض.

 

مواضيع ذات صلة

الغانم يهنئ نظيره في ليتوانيا بالعيد الوطني

  • 2/17/2017

التراخيص التجارية خلال ساعة

  • 2/17/2017

«الظواهر السلبية» تطالب بتكويت «الإخصائي الاجتماعي» وتغيير مسماه إلى معلم سلوكي

  • 2/17/2017

العدساني: ما ذكرته حول «الإيداعات» صحيح ومن ينكر فليأت لأسلمه المستندات

  • 2/17/2017

«الداخلية والدفاع»: درجة وزير لوكيل «الداخلية»

  • 2/17/2017

الفضل: تقسيم الكويت إلى 50 دائرة انتخابية .. والمؤهل الجامعي وشهادة الطب النفسي ضمن شروط قبول الترشح

  • 2/17/2017

«حقوق الإنسان»: الوزير العبد الله وعد بتفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر

  • 2/17/2017
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    الأردن يعلن تعرض أجوائه لاختراق بعدد من الصواريخ
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    المشعان بحثت مع قيادات «الأشغال» مستجدات صيانة الطرق: ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026