سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
في خطوة متقدمة على مسار الرياضة، أقرت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس التعديلات النيابية على القانون رقم 26/2012 بموافقة الجانب الحكومي، الأمر الذي يعد نقلة نوعية على هذا المسار.
وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحافي ان «الشباب والرياضة» اجتمعت بحضور وزير الشباب بالإنابة خالد الروضان، حيث تمت مناقشة الاقتراحات بقوانين، بالإضافة الى المشروع الحكومي، وتبنت اللجنة التعديلات على روح القانون رقم 26/2012 وذلك للمساهمة في رفع الإيقاف.
وأضاف حماد ان المؤشرات طيبة بالنسبة لرفع الإيقاف، مشيرا الى ان التعديلات شملت المادة 5 من القانون وهي تسمح للهيئات بوضع نظمها الأساسية وفق المواثيق الدولية واعتماد النظم من الجمعيات العمومية غير العادية.
وأضاف: أما تعديل المادة 16 فنص على تنظيم تأسيس اي اتحاد، حيث تتقدم 6 أندية مشهرة بالطلب على ان يتم التعامل مع الأندية المتخصصة مثل معاملة الاتحادات وتشكل هيئة تحكيم برئاسة مستشار على الأقل.
وزاد حماد ان عقد اجتماعات الجمعيات العمومية يشترط وجود 250 عضوا للأندية الشاملة و50 عضوا للأندية المتخصصة، مؤكدا ان الوفد الحكومي وأعضاء اللجنة وافقوا على التعديلات، وهناك اجتماع سيعقد السبت المقبل مع الحكومة يليه اجتماع للجنة الأسبوع المقبل حتى يتم إعداد التقرير لرفعه لمجلس الأمة تمهيدا لإقراره، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء»: ان التعديلات التي أقرت لم تنه الأمر بشكل كامل ولا تزال هناك ملاحظات على بعض المواد التي قد لا يتم القبول بها دوليا.
المواد الأساسية والتعديلات التي أقرتها اللجنة على قانون الرياضة
يستبدل بنصوص المواد 5 و16 و28 و35 و36 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 النصوص التالية:
نص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012. تضع الهيئات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع احكام هذا القانون، ومع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، على ان تتضمن تحديد مدة عضوية مجالس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس، ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية.
ويسري هذا الحكم عند اجراء اي تعديل للنظم الاساسية، وتتولى الهيئة العامة للرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة.
الفقرات المقترح اضافتها. وتشكل الهيئة العامة للرياضة لجنة محايدة من خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم ممثلان اثنان عن اللجنة الاولمبية الكويتية، تختص هذه اللجنة بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لمراقبة صحة انعقادها واجراءات التصويت فيها، ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في حالة رفض مجلس ادارة النادي الرياضي دعوتها للانعقاد اذا طلب منه ذلك ثلث اعضاء مجلس الادارة او 5% من اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، ووضع آلية سداد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي في الاندية الرياضية والحد الاقصى والادنى لهما ووضع الحد الادنى والاقصى لعدد اعضاء مجلس ادارة النادي الرياضي.
وعلى الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد. ويقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لهذا القانون او النظام الاساسي للهيئة الرياضية.
النص كما ورد باقتراح البابطين. مع مراعاة احكام المادتين 3 و4 من هذا القانون، يجب لتأسيس اي اتحاد لعبة رياضية ان يتقدم بطلب تسجيله ستة من الاندية الرياضية المشهرة على الاقل.
ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الاساسي للاتحاد، ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه، يضم الاتحاد بعد تمام انشائه في عضويته الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لاحكام نظامه الاساسي ولا يجوز لهذه الاندية الانسحاب الا بقرار من مجلس ادارة النادي وموافقة الجمعية العمومية او نتيجة لاسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من مجلس ادارة الاتحاد وذلك دون الاخلال بأحكام هذا القانون.
فقرة مضافة. وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية اولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية.
نص المادة رقم 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012. تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم او اكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة احد القضاة بدرجة مستشار على الاقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من اطراف النزاع احدهما. ومع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية او اي شخص طبيعي او اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. ويسري على هيئة التحكيم احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
الفقرة المقترح اضافتها. تشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية وتستأنف احكامها امام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف.
النص المقترح. على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه على ان تتقدم للهيئة العامة للرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي حال عدم تمكن الاندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، لاعتماد نظمه الاساسية المعدلة وفق احكام هذا القانون، فتنعقد هذه الجمعيات غير العادية في اليوم الاول من الشهر التالي على انتهاء المدة المذكورة، ويكون انعقادها صحيحا بحضور 250 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للاندية الرياضية الشاملة و50 عضوا للاندية الرياضية المتخصصة، وفي حال صادف اليوم المحدد عطلة رسمية يوجل الاجتماع الى اول يوم عمل تال عليه، ويتولى رئاسة الاجتماع الاكبر سنا من الاعضاء الحاضرين، اذا لم يكن من بين الحضور رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يقوم مهامهما.
فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون توقف كل انشطتها الرياضية لمدة 3 اشهر.
فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها يحق للهيئة العامة للرياضة وقف الدعم المادي بجميع انواعه ويحق للدولة عدم تجديد العقود العقارية.
الفقرة المقترح اضافتها. على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الاساسية تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس اداراتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ اعادة الشهر.
ولمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة اصدار قرار بمواعيد الانتخابات على ان تبدأ الانتخابات بالاندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الاولمبية على التوالي.
وتستمر المجالس حتى تاريخ انتهاء الدورة الاولمبية المقبلة، على ان تعيد الهيئات الرياضية تشكيل مجالس ادارتها خلال مدة تحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الدورة وتكون مدة مجلس الادارة 4 سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون تشكيل مجلس الادرة توقف كل اوجه الدعم المقدم لها.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين لاجراء انتخابات اذا ابدت عذرا مقبولا.