قدّم النواب د.جمعان الحربش ونايف المرداس ود.عادل الدمخي وعبدالله فهاد ومحمد الهدية اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي. جاء كالتالي:
مادة أولى:
يستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1988 المشار إليه النصوص التالية:
مادة أولى: يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي وذلك لدعم الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي.
ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة: تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط إدارة المحفظة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف عليها.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي كما يلي: حرصا على تشجيع الإنتاج الزراعي بمختلف قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية ودعما لسياسة الامن الغذائي، ونظرا لإمكانية بنك الكويت الصناعي فقد رأت الحكومة إنشاء محفظة مالية تعهد إدارتها الى البنك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار مجلس الوزراء وبمبلغ خمسين مليون دينار، وذلك لدعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، غير ان هذه المحفظة جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتحديدا المادة الثالثة من القانون التي تضمنت أن يحدد وزير المالية اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الممنوحة الأمر الذي يعني دفع فوائد ربوية محرمة شرعا، لذا قدم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على استبدال المادتين الأولى والثالثة بحيث تكون هذه المحفظة عشرين سنة بدلا عن خمس عشرة سنة كما نصت المادة الثالثة بعد تعديلها على ان تكون شروط إدارة المحفظة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية كما هو معمول به في محفظة دعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 1988.